جمهورية مصر العربية

 

قانون رقم 111 لسنة 1950 نشر بتاريخ 10 / 08 / 1950

بشأن اللائحة الأساسية للمعهد الملكي لعلوم البحار بجامعة فؤاد الأول.

 

فاروق الأول - ملك مصر

 

 

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 

مادة 1

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 38 لائحة من قانون رقم 614 لسنة 1954 بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يقوم المعهد الملكي لعلوم البحار بإعداد المتخصصين في علوم الأحياء البحرية وأحياء المياه العذبة والأوفيانوغرافيا الطبيعي وفسيولوجيا الأحياء المائية وما يتصل بذلك من العلوم وبتشجيع الأعمال والأبحاث والدراسات المتعلقة بها.

 

 

 

مادة 2

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 38 لائحة من قانون رقم 614 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يشتمل المعهد على أقسام تحددها اللائحة الداخلية وتتناول الدراسة فيها المواد الآتية:

 

الأحياء البحرية - أحياء المياه العذبة الأوقيانوغرافيا الطبيعية - فسيولوجيا الأحياء المائية.

 

وتبين اللائحة الداخلية للمعهد كيفية توزيع هذه المواد على الأقسام المختلفة ونظام الامتحان فيها.

 

ويجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس المعهد إضافة مواد أخرى لها صلة بالمواد التي تدرس بالمعهد أو إدخال أي تغيير في توزيعها على الأقسام المختلفة.

 

 

 

مادة 3

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 38 لائحة من قانون رقم 614 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يشترط في قبول الطالب لمتابعة الدراسات الخاصة بدبلوم معهد علوم البحار أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس العلوم في الحيوان أو الكيمياء أو النبات أو الطبيعية أو الرياضة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة أخرى يعتبرها مجلس الجامعة بناء على رأي مجلس المعهد معادلة لهذه الدرجة.

 

ويجوز للمعهد علاوة على ذلك أن يعقد امتحانات للقبول تنظيمها اللائحة الداخلية.

 

 

 

مادة 4

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 38 لائحة من قانون رقم 614 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

مدة الدراسة للحصول على دبلوم معهد علوم البحار سنتان في كل قسم من أقسامه.

 

 

 

مادة 5

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 38 لائحة من قانون رقم 614 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

لمجلس الجامعة بناء طلب مجلس المعهد أن يعفي طالب الدبلوم من حضور المقرر الدراسي للسنة الأولى كله أو بعضه إذا أثبت أنه حضر مقرراً دراسياً يعادله في معهد علمي تعترف به الجامعة أو أن يعفيه من امتحانات الانتقال إلى السنة الثانية كلها أو بعضها إذا أثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادلها في معهد علمي تعترف به الجامعة.

 

 

 

مادة 6

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 38 لائحة من قانون رقم 614 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

تمنح جامعة فؤاد الأول بناء على طلب مجلس المعهد دبلوما تسمى "دبلوم معهد علوم البحار".

 

 

 

مادة 7

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 38 لائحة من قانون رقم 614 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.