جمهورية مصر العربية

 

قانون رقم 113 لسنة 1950 نشر بتاريخ 10 / 08 / 1950

بشأن اللائحة الأساسية لمعهد الدراسات السودانية بجامعة فؤاد الأول.

 

فاروق الأول - ملك مصر

 

 

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 

مادة 1

 

يقوم معهد الدراسات السودانية بجامعة فؤاد الأول بإعداد المتخصصين في الشؤون السودانية وبتشجيع الدراسات العلمية الخاصة بالسودان.

 

 

 

مادة 2

 

يشتمل المعهد على أقسام تحددها اللائحة الداخلية وتتناول الدراسة فيها المواد الآتية:

 

التاريخ والآثار ـ الجغرافيا والأنتروبولوجيا ـ اللغات واللهجات ـ الاقتصاد والتجارة والزراعة والغابات ـ علوم الحياة ـ الجيوليوجيا والصحراوات ـ الدراسات المائية والأرضية (الجيوفيزيقا) ـ القانون طب المناطق الحارة.

 

وتبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع هذه المواد على الأقسام المختلفة وعلى سني الدراسة ونظام الامتحان فيها.

 

ويجوز لمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس المعهد إضافة مواد أخرى لها صلة بالمواد التي تدرس بالمعهد أو إدخال أي تغيير في توزيعها على سني الدراسة.

 

ويشترط لقبول الطالب التحضير لدبلوم الدراسات السودانية أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة أخرى يعتبرها مجلس الجامعة بناء على رأي مجلس المعهد معادلة لهذه الدرجة.

 

ويجوز للمعهد علاوة على ذلك أن يعقد امتحانات للقبول تنظمها اللائحة الداخلية. مدة الدراسة بالمعهد ثلاث سنوات في كل قسم من أقسامه.

 

 

 

مادة 3

 

لمجلس الجامعة بناءً على طلب المعهد أن يعفي طالب الدبلوم من حضور المقرر الدراسي للسنة الأولى أو للسنة الثانية كله أو بعضه إذا أثبت أنه حضر مقرراً دراسياً يعادله في معهد آخر تعترف به الجامعة.

 

ولمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس المعهد أن يعفيه كذلك من امتحانات الانتقال إلى السنة الثانية أو إلى السنة الثالثة كلها أو بعضها إذا أثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادلها في معهد آخر تعترف به الجامعة.

 

 

 

مادة 4

 

تمنح الجامعة بناء على طلب مجلس المعهد دبلوما تسمى دبلوم الدراسات السودانية.

 

 

 

مادة 5

 

على وزير المعارف العمومية، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.