جمهورية مصر العربية

 

قانون رقم 133 لسنة 1950 نشر بتاريخ 28 / 08 / 1950

بشأن اللائحة الأساسية لكلية التجارة بجامعة فؤاد الأول.

 

فاروق الأول - ملك مصر

 

 

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 

 

أقسام الكلية ومعاهدها

 

 

 

مادة 1

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 18 لائحة من قانون رقم 613 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية التجارة بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي" يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

تشمل كلية التجارة الأقسام والمعاهد الآتية:

 

1- قسم البكالوريوس.

 

2- قسم الماجستير.

 

3- قسم الدكتوراه.

 

4- معهد الدراسات الإحصائية.

 

5- معهد الضرائب.

 

6- معهد التأمين.

 

يجوز إنشاء أقسام ومعاهد جديدة بمرسوم يصدر بناء على طلب مجلس الكلية موافقة مجلس الجامعة.

 

 

 

الدرجات العلمية

 

 

 

مادة 2

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 18 لائحة من قانون رقم 613 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية التجارة بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي" يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

تمنح جامعة فؤاد الأول بناء على طلب كلية التجارة الدرجات والدبلومات الآتية:

 

1 ـ درجة بكالوريوس في التجارة.

 

2 ـ درجة ماجستير في التجارة.

 

3 ـ درجة دكتور في التجارة.

 

4 ـ دبلوم معهد الدراسات الاحصائية.

 

5 ـ دبلوم معهد الضرائب.

 

6 ـ دبلوم معهد التامين.

 

ويجوز إنشاء درجات ودبلومات أخرى بمرسوم يصدر بناء على طلب مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة.

 

 

 

درجة بكالوريوس فى التجارة

 

 

 

مادة 3

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 18 لائحة من قانون رقم 613 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية التجارة بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي" يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في التجارة أربع سنوات دراسية.

 

وتتناول الدراسة المواد الآتية:

 

المحاسبة - الإحصاء - إدارة الأعمال - المالية العامة والتشريع المالي - الاقتصاد - التاريخ الاقتصادي - الجغرافية الاقتصادية - الرياضة - القانون - اللغة الانجليزية - اللغة الفرنسية - وما يتصل بذلك من مواد تكميلية تعينها اللائحة الداخلية.

 

ويجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية إضافة مواد أخرى تكون ذات صلة بالمواد المذكورة.

 

وتبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع هذه المواد فروعها على سني الدراسة الأربع ونظام الامتحان فيها.

 

 

 

مادة 4

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 18 لائحة من قانون رقم 613 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية التجارة بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي" يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى طالب الالتحاق بإحدى السنوات الثلاث الأولى من المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا ثبت أنه حضر مقرراً دراسياً ...... في معهد علمي معترف به من الجامعة.

 

وللمجلس كذلك بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفيه من امتحانات الانتقال كلها أو بعضها

 

 

 

درجة ماجستير فى التجارة

 

 

 

مادة 5

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 18 لائحة من قانون رقم 613 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية التجارة بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي" يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

مدة الدراسة للحصول على درجة ماجيستير في التجارة سنتان على الأقل.

 

 

 

مادة 6

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 18 لائحة من قانون رقم 613 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية التجارة بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي" يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

للحصول على درجة ماجيستير في التجارة يجب أن يكون في الطالب الشروط الآتية:

 

1 ـ أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في التجارة وفقا للشروط التي تحددها اللائحة الداخلية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر تعترف به الجامعة.

 

2 ـ أن يتابع لمدة سنة الدراسات التي يقررها مجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة وأن ينجح في امتحاناتها وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

3 ـ أن يقدم بحثا مبتكرا في موضوع يقره مجلس الكلية.

 

4 ـ أن يؤدي اختبارا تحريرا أو شفويا حسبما يقرره مجلس الكلية في الموضوعات

 

التي تتصل بالبحث الذي يقدمه ثم يناقش في البحث مناقشة علمية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

 

 

درجة دكتور فى التجارة

 

 

 

مادة 7

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 18 لائحة من قانون رقم 613 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية التجارة بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي" يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

للحصول على درجة دكتور في التجارة يجب أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية:

 

1 ـ أن يكون حاصلا على درجة ماجستير في لتجارة من جامعة فؤاد الأول أو على درجة معادلة من معهدآخر تعترف به الجامعة.

 

2 ـ أن يكون قد اشتغل بأبحاث هامة في موضوع يقره مجلس الكلية مدة سنتين على الأقل من حصوله على درجة ماجستير أو ما يعادلها.

 

3 ـ أن يقدم بأبحاثه رسالة تقبلها الكلية وأن يؤدي فيها بنجاح مناقشة عادية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

ويشترط في الرسالة أن تكون عبارة فيها يشهد للطالب بأبحاث شخصية ويأتي للعلم بفائدة محققة.

 

 

 

دبلوم معهد الدراسات الاحصائية

 

 

 

مادة 8

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 18 لائحة من قانون رقم 613 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية التجارة بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي" يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يشترط لقبول الطالب للتحضير لدبلوم معهد الدراسات الإحصائية أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في التجارة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة أخرى يرى مجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية اعتبارها معادلة.

 

 

 

مادة 9

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 18 لائحة من قانون رقم 613 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية التجارة بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي" يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

مدة الدراسة الحصول على دبلوم معهد الدراسات الاحصائية سنتان.

 

 

 

دبلوم معهد الضرائب

 

 

 

مادة 10

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 18 لائحة من قانون رقم 613 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية التجارة بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي" يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يشترط لقبول الطالب للتحضير لدبلوم معهد الضرائب أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في التجارة أو الليسانس في الحقوق من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة أخرى يرى مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية باعتبارها معادلة لأيهما.

 

 

 

مادة 11

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 18 لائحة من قانون رقم 613 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية التجارة بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي" يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

مدة الدراسة للحصول على دبلوم معهد الضرائب سنتان وتتناول الدراسة مقررا علميا وعمليا في المواد الآتية:

 

الأصول العلمية للضرائب، القانون، المحاسبة والمراجعة، الضرائب المباشرة وغير المباشرة. وتبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع المواد على سنتي الدراسة ونظام الامتحان فيها.

 

 

 

دبلوم معهد التأمين

 

 

 

مادة 12

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 18 لائحة من قانون رقم 613 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية التجارة بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي" يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يشترط لقبول الطالب للتحضير لدبلوم معهد التامين أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في التجارة والعلوم (شعبة الرياضة) من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة أخرى يرى مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية اعتبارها معادلة لأيهما.

 

 

 

مادة 13

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 18 لائحة من قانون رقم 613 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية التجارة بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي" يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

مدة الدراسة للحصول على دبلوم معهد التأمين سنتان. وتتناول الدراسة مقرراً علمياً وعملياًً في المواد الآتية:

 

التأمين، الرياضة أو الاقتصاد، المحاسبة أو معمل رياضي.

 

وتبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع المواد على سني الدراسة ونظام الامتحان فيها.

 

 

 

أحكام عامة

 

 

 

مادة 14

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 18 لائحة من قانون رقم 613 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية التجارة بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي" يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يدخل أي تغيير تقتضيه مصلحة التعليم في توزيع المواد على سني الدراسة في الكلية ومعاهدها يكون ذلك بمرسوم.

 

 

 

مادة 15

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 18 لائحة من قانون رقم 613 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية التجارة بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي" يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يعقد الامتحان كل سنة على دورين. وتنظم اللائحة الداخلية الامتحاناتـ، ولا تمنح الدرجات العلمية أو الدبلومات إلا لمن ينجح في الامتحان النهائي لكل منها.

 

 

 

مادة 16

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 18 لائحة من قانون رقم 613 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية التجارة بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي" يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

لا يجوز لطالب أن يبقى بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين ومع ذلك يجوز لمجلس لكلية أن يرخص له في لبقاء سنة أخرى. فإذا رسب بعد ذلك في امتحانات هذه السنة الاضافية فصل من الكلية. مع مراعاة الأحكام الواردة في القانون رقم 67 لسنة 1937 بالترخيص للطلبة المفصولين من كليات الجامعة المصرية بدخول الامتحانات من الخارج.

 

 

 

أحكام وقتية ختامية

 

 

 

مادة 17

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 18 لائحة من قانون رقم 613 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية التجارة بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي" يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يلغى المرسوم بقانون رقم 82 لسنة 1938 بوضع اللائحة الأساسية لكلية التجارة المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1941 والقانون رقم 62 لسنة 1948 وكذلك جميع ما يخالف نصوص هذا القانون.

 

 

 

مادة 18

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 18 لائحة من قانون رقم 613 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية التجارة بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي" يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

لوزير المعارف العمومية بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أن يصدر ما يراه لازما من الأحكام الوقتية بسبب تطبيق أحكام هذا القانون وذلك الى أن يتم تنفيذه بجميع سني الدراسة.

 

 

 

مادة 19

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 18 لائحة من قانون رقم 613 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية التجارة بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي" يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.