جمهورية مصر العربية

 

قانون رقم 134 لسنة 1950 نشر بتاريخ 28 / 08 / 1950

بشأن اللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول.

 

فاروق الأول - ملك مصر

 

 

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 

 

أقسام الكلية ومعاهدها

 

 

 

مادة 1

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 34 لائحة من قانون رقم 611 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "غير اعتيادي" يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

تشمل كلية الآداب الأقسام والمعاهد الآتية:

 

أولاً ـ أقسام الليسانس وهي:

 

1 ـ قسم اللغة العربية واللغات الشرقية.

 

2 ـ قسم اللغات الأوروبية ويشمل ثلاثة فروع.

 

أ ـ فرع اللغة الإنجليزية.

 

ب ـ فرع اللغة الفرنسية.

 

ج ـ فرع الدراسات القديمة.

 

3 ـ قسم التاريخ.

 

4 ـ قسم الجغرافية.

 

5- قسم الدراسات الفلسفية ويشمل:

 

أ ـ فرع الفلسفة.

 

ب ـ فرع الاجتماع.

 

ثانياً: المعاهد العليا وهي:

 

1 ـ معهد الآثار وهو قسمان:

 

أ ـ قسم الآثار المصرية.

 

ب ـ قسم الآثار الإسلامية.

 

2 ـ معهد اللغات الشرقية وآدابها ويشمل:

 

أ ـ فرع اللغات السامية.

 

ب ـ فرع لغات الأمم الإسلامية.

 

ج ـ فرع اللهجات العربية.

 

3 ـ معهد التحرير والترجمة بالصحافة.

 

ويجوز إنشاء أقسام ومعاهد جديدة كما يجوز إنشاء فروع لها بمرسوم بناء على طلب مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة.

 

 

 

الدرجات العلمية

 

 

 

مادة 2

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 34 لائحة من قانون رقم 611 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "غير اعتيادي" يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

تمنح الجامعة بناء على طلب كلية الآداب الدرجات والدبلومات الآتية:

 

1 ـ درجة ليسانس في الآداب.

 

2 ـ درجة ليسانس ممتازة في الآداب.

 

3 ـ درجة ماجستير في الآداب.

 

4 ـ دبلوم الآثار.

 

5 ـ دبلوم معهد اللغات الشرقية وآدابها.

 

6 ـ دبلوم معهد التحرير والترجمة والصحافة.

 

7 ـ درجة دكتور في الآداب.

 

ويجوز إنشاء درجات أو دبلومات أخرى بمرسوم يصدر بناء على طلب مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة.

 

 

 

مادة 3

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 34 لائحة من قانون رقم 611 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "غير اعتيادي" يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

المواد التي تدرس بالكلية هي الآتية:

 

اللغة العربية وآدابها.

 

اللغات السامية وآدابها.

 

اللغات الشرقية وآدابها.

 

اللغة الإنجليزية وآدابها.

 

اللغة الفرنسية وآدابها.

 

اللغة الألمانية.

 

اللغة اللاتينية وآدابها.

 

اللغة اليونانية القديمة وآدابها.

 

التاريخ القديم.

 

التاريخ المتوسط.

 

التاريخ الإسلامي.

 

التاريخ الحديث والمعاصر.

 

الجغرافية.

 

علم النفس والأخلاق.

 

الفلسفة العامة والمنطق وتاريخ الفلسفة.

 

الفلسفة الإسلامية.

 

الدراسات الاجتماعية.

 

ويجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف أية مادة أخرى تكون لها صلة بالمواد التي تدرس بالكلية.

 

 

 

مادة 4

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 34 لائحة من قانون رقم 611 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "غير اعتيادي" يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

توزع المواد لدراسة لليسانس على أقسام الكلية بالكيفية الآتية:

 

(1) قسم اللغة العربية واللغات الشرقية.

 

اللغة العربية وآدابها.

 

اللغات السامية وآدابها.

 

اللغات الشرقية وآدابها.

 

التاريخ الإسلامي.

 

الجغرافية.

 

لغة أوروبية حديثة يختارها مجلس الكلية.

 

تاريخ الفلسفة الإسلامية

 

المنطق.

 

(2) قسم اللغات الأوروبية:

 

اللغة الانجليزية وآدابها.

 

اللغة الفرنسية وآدابها.

 

اللغة اللاتينية وآدابها.

 

اللغة اليونانية القديمة وآدابها.

 

اللغة العربية وآدابها.

 

التاريخ.

 

الجغرافية.

 

الفلسفة.

 

(3) قسم التاريخ.

 

التاريخ والدراسات المتصلة به.

 

الجغرافية.

 

اللغة العربية.

 

لغة أوروبية حديثة يختارها مجلس الكلية.

 

اللغة اللاتينية.

 

اللغة اليونانية القديمة.

 

(4) قسم الجغرافية.

 

الجغرافيا والدراسات المتصلة بها.

 

التاريخ.

 

اللغة العربية.

 

لغة أوروبية حديثة يختارها مجلس الكلية.

 

الدراسات الاجتماعية.

 

(5) قسم الدراسات الفلسفية.

 

الفلسفة العامة والمنطق وتاريخ الفلسفة.

 

علم النفس والأخلاق.

 

الفلسفة الإسلامية.

 

علم الاجتماع والدراسات المتصلة به.

 

اللغة العربية.

 

اللغة اللاتينية.

 

اللغة اليونانية القديمة.

 

لغة أوروبية حديثة يختارها مجلس الكلية.

 

 

 

درجة ليسانس فى الآداب

 

 

 

مادة 5

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 34 لائحة من قانون رقم 611 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "غير اعتيادي" يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

مدة الدراسة في الحصول على درجة الليسانس في الآداب أربع سنوات.

 

 

 

مادة 6

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 234 لسنة 1952  بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 134 لسنة 1950 باللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول. نشر بتاريخ 16 / 10 / 1952

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

تكون الدراسة في السنة الأولى عامة وتشمل المواد الآتية:

 

1 ـ اللغة العربية.

 

2 ـ اللغة الإنجليزية.

 

3 ـ اللغة الفرنسية.

 

4 ـ اللغة اللاتينية.

 

5 ـ التاريخ.

 

6 ـ الجغرافيا.

 

7 ـ الفلسفة.

 

 

 

مادة 7

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 34 لائحة من قانون رقم 611 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "غير اعتيادي" يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يجب أن يلتحق الطالب بأحد أقسام الدراسة بالكلية ابتداء من السنة الثانية.

 

 

 

مادة 8

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 34 لائحة من قانون رقم 611 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "غير اعتيادي" يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

تبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع المواد على السنوات الثانية والثالثة والرابعة.

 

 

 

مادة 9

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 34 لائحة من قانون رقم 611 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "غير اعتيادي" يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى طالب الالتحاق بإحدى السنوات الدراسية عدا السنة النهائية من المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا أثبت أنه حضر مقرراً دراسياً يعادله في معهد علمي معترف به من الجامعة وللمجلس أن يعفيه كذلك من امتحانات الانتقال كلها أو بعضها إذا أثبت أنه أدي بنجاح امتحانات تعادلها في معهد علمي معترف به من الجامعة.

 

 

 

درجة الليسانس الممتازة فى الآداب

 

 

 

مادة 10

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 34 لائحة من قانون رقم 611 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "غير اعتيادي" يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

مدة الدراسة للحصول على درجة الليسانس الممتازة أربع سنوات.

 

ويشترط في طالب الليسانس الممتازة.

 

1 ـ أن ينال في امتحان الانتقال من السنة الثانية إلى السنة الثالثة تقدير (جيد جداً) على الأقل في التقدير العام.

 

2 ـ أن يتابع في السنتين الثالثة والرابعة الدراسات الخاصة بطلاب درجة الليسانس الممتازة وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية وأن ينال في التقدير العام تقدير (جيد جداً) على الأقل في امتحان الانتقال من السنة الثالثة ثم في امتحان السنة الرابعة.

 

ولا يجوز لطلاب الليسانس الممتازة أن يتقدم لامتحان السنتين الثالثة والرابعة إلا مرة واحدة.

 

 

 

مادة 11

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 34 لائحة من قانون رقم 611 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "غير اعتيادي" يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

طلاب الليسانس الممتازة الذين لا ينالون في التقدير العام في امتحان الانتقال إلى السنة الرابعة أو في امتحان الليسانس تقدير (جيد جداً) على الأقل يصبحون من طلاب درجة الليسانس في الآداب وتطبق عليهم الأحكام الخاصة بهذه الدرجة.

 

 

 

درجة ماجستير فى الآداب

 

 

 

مادة 12

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 34 لائحة من قانون رقم 611 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "غير اعتيادي" يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

مدة الدراسة لنيل درجة ماجستير في الآداب سنتان على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على قيد الطالب.

 

 

 

مادة 13

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 34 لائحة من قانون رقم 611 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "غير اعتيادي" يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

للحصول على درجة ماجيستير في الآداب يجب أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية:

 

1ـ أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس الممتازة في الآداب من جامعة فؤاد الأول أو على درجة الليسانس في الآداب بالشروط التي تحددها اللائحة الداخلية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر تعترف به الجامعة.

 

2ـ أن يتابع لمدة سنة الدراسة التي يقررها مجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة وأن ينجح في امتحاناتها وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.

 

3ـ أن يقدم بحثاً مبتكراً في موضوع يقره مجلس الكلية.

 

4ـ أن يؤدي اختباراً تحريرياً أو شفوياً حسبما يقرره مجلس الكلية في الموضوعات التي تتصل بالبحث الذي يقدمه ثم يناقش البحث مناقشة علنية وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.

 

 

 

دبلوم الآثار

 

 

 

مادة 14

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 34 لائحة من قانون رقم 611 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "غير اعتيادي" يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يشترط في قبول الطالب للتحضير لدبلوم الآثار أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس في الآداب أو على درجة يعتبرها مجلس الجامعة بناء على رأي مجلس الكلية معادلة لهذه الدرجة.

 

ويجوز للكلية بالإضافة إلى هذا أن تعقد امتحانات للقبول تنظمها اللائحة الداخلية.

 

 

 

مادة 15

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 34 لائحة من قانون رقم 611 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "غير اعتيادي" يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

مدة الدراسة للحصول على دبلوم الآثار ثلاث سنوات.

 

 

 

مادة 16

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 34 لائحة من قانون رقم 611 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "غير اعتيادي" يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

مواد الدراسة في قسم الآثار المصرية هي الآتية:

 

علم الآثار وتاريخ مصر القديم - تاريخ مصر اليوناني والروماني ـ اللغة المصرية القديمة ـ اللغة القبطية ـ اللغة اليونانية ـ تاريخ الشعب القديم ـ تاريخ الفن المصري ـ اللغة الألمانية.

 

علوم المتاحف ـ وما يتصل بذلك من مواد تكميلية تعينها اللائحة الداخلية.

 

 

 

مادة 17

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 34 لائحة من قانون رقم 611 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "غير اعتيادي" يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

مواد الدراسة في قسم الآثار الإسلامية هي الآتية:

 

تاريخ العمارة الإسلامية ـ الفنون الإسلامية وتاريخها ـ التاريخ والآثار الإسلامية ـ تاريخ الفن ـ الرسم المعماري ـ الكتابات الأثرية ـ علوم المتاحف ـ اللغة الفارسية ـ اللغة الألمانية وما يتصل بذلك من مواد تكميلية تعينها اللائحة الداخلية.

 

 

 

مادة 18

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 34 لائحة من قانون رقم 611 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "غير اعتيادي" يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

تبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع مواد الدراسة وفروعها على سني الدراسة الثلاث ونظام الامتحان فيها.

 

 

 

دبلوم معهد اللغات الشرقية وآدابها

 

 

 

مادة 19

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 34 لائحة من قانون رقم 611 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "غير اعتيادي" يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يشترط لقبول الطالب للتحضير لدبلوم معهد اللغات الشرقية وآدابها أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس في الآداب من قسم اللغة العربية واللغات الشرقية أو على درجة أخرى يعتبرها مجلس الجامعة بناء على رأي مجلس الكلية معادلة لهذه الدرجة.

 

ويجوز للكلية علاوة على هذا أن تعقد امتحانات للقبول تنظمها اللائحة الداخلية.

 

 

 

مادة 20

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 34 لائحة من قانون رقم 611 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "غير اعتيادي" يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

مدة الدراسة للحصول على دبلوم معهد اللغات الشرقية وآدابها ثلاث سنوات.

 

 

 

مادة 21

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 34 لائحة من قانون رقم 611 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "غير اعتيادي" يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

مواد الدراسة في فرع لغات الأمم الإسلامية هي:

 

اللغات الإيرانية التركية والأردية وعلومها وآدابها وما يضاف إليها اللغات الشرقية القديمة والحية غير السامية وما يتصل بذلك من الدراسات التاريخية واللغوية والأدبية.

 

ومواد الدراسة في فرع اللغات السامية هي:

 

الأكادي والكنعاني والأرامي والسامي الجنوبي وعلومها وآدابها وعلم اللغة والنحو المقارن وما يتصل بذلك من الدراسات التاريخية واللغوية والأدبية.

 

ومواد الدراسة في فرع اللهجات العربية هي:

 

اللهجات العربية القديمة والحديثة وعلم الأصوات وما يتصل بذلك من الدراسات التاريخية واللغوية والأدبية.

 

 

 

مادة 22

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 34 لائحة من قانون رقم 611 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "غير اعتيادي" يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

تبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع مواد الدراسة وفروعها على سني الدراسة ونظام الامتحان فيها.

 

 

 

مادة 23

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 34 لائحة من قانون رقم 611 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "غير اعتيادي" يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يشترط لقبول الطالب للتحضير لدبلوم معهد التحرير والترجمة والصحافة. أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس في الآداب أو على درجة أخرى يعتبرها مجلس الجامعة بناء على رأي مجلس الكلية معادلة لهذه الدرجة.

 

ويجوز للكلية علاوة على ذلك أن تعقد امتحانات للقبول تنظمها اللائحة الداخلية.

 

 

 

مادة 24

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 34 لائحة من قانون رقم 611 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "غير اعتيادي" يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

مدة الدراسة للحصول على دبلوم معهد التحرير والترجمة والصحافة ثلاث سنوات.

 

 

 

مادة 25

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 34 لائحة من قانون رقم 611 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "غير اعتيادي" يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

مواد الدراسة للحصول على دبلوم معهد التحرير والترجمة والصحافة هي:

 

اللغة العربية وآدابها ـ لغات أوروبية حديثة وآدابها - ترجمة  ـ مبادئ الصحافة ـ تاريخ الصحافة ـ الفن الصحفي والإعلان ـ تمرينات عملية في التحرير والترجمة والصحافة ـ فن المكتبات ـ وما يكمل ذلك من الدراسات الاجتماعية والقانونية والجغرافية والتاريخية والاقتصادية.

 

 

 

مادة 26

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 34 لائحة من قانون رقم 611 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "غير اعتيادي" يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

تبين اللائحة الداخلية تفصيل مواد الدراسة المشار إليها في المادة السابقة وكيفية توزيعها على سني الدراسة ونظام الامتحان فيها.

 

 

 

درجة دكتوراه فى الآداب

 

 

 

مادة 27

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 34 لائحة من قانون رقم 611 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "غير اعتيادي" يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

للحصول على درجة دكتوراه في الآداب يجب أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية:

 

1ـ أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في الآداب من جامعة فؤاد الأول أو على درجة معادلة لها من معهد آخر تعترف به الجامعة أو على دبلوم من أحد المعاهد العليا في كلية الآداب وذلك بالشروط التي تحددها اللائحة الداخلية.

 

2- أن يكون قد اشتغل بأبحاث مبتكرة في موضوع يقره مجلس الكلية مدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على قبول الموضوع.

 

3ـ أن يقدم بأبحاثه رسالة تقبلها الكلية وأن يؤدي فيها بنجاح مناسب علنيه وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.

 

ويجب في الرسالة أن تكون عملاً قيماً يشهد للطالب بكفاية في أبحاثه الشخصية ويأتي للعلم بفائدة محققه.

 

 

 

أحكام عامة

 

 

 

مادة 28

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 34 لائحة من قانون رقم 611 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "غير اعتيادي" يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يدخل أي تعبير تقتضيه مصلحة التعليم في توزيع المواد على سني الدراسة في الكلية ومعاهدها ويكون ذلك بمرسوم.

 

 

 

مادة 29

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 34 لائحة من قانون رقم 611 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "غير اعتيادي" يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يعقد الامتحان كل سنة على دورين وتنظم اللائحة الداخلية الامتحانات ولا تمنح الدرجات العلمية أو الدبلومات إلا لمن ينجح في الامتحان النهائي لكل منها.

 

 

 

مادة 30

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 34 لائحة من قانون رقم 611 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "غير اعتيادي" يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يجوز للطالب أن يبقى بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين ومع ذلك يجوز لمجلس الكلية أن يرخص له بالبقاء سنة أخرى. فإذا رسب بعد ذلك في امتحانات هذه السنة الإضافية فصل من الكلية مع مراعاة الأحكام الواردة في القانون رقم 67 لسنة 1937 بالترخيص للطلبة المفصولين من كليات الجامعة المصرية بدخول الامتحان من الخارج.

 

 

 

أحكام وقتية وختامية

 

 

 

مادة 31

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 34 لائحة من قانون رقم 611 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "غير اعتيادي" يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يلغى المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1935 بوضع اللائحة الأساسية لكلية الآداب وكذلك جميع ما يخالف نصوص هذا القانون.

 

 

 

مادة 32

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 34 لائحة من قانون رقم 611 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "غير اعتيادي" يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

لوزير المعارف العمومية بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أن يصدر ما يراه لازماً من الأحكام الوقتية بسبب تطبيق أحكام هذا القانون وذلك إلى أن يتم تنفيذه في جميع سني الدراسة.

 

 

 

مادة 33

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 34 لائحة من قانون رقم 611 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "غير اعتيادي" يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.