جمهورية مصر العربية

 

قانون رقم 187 لسنة 1950 نشر بتاريخ 28 / 12 / 1950

بشأن تعديل المادة 27 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 الخاص بإعادة تنظيم الجامع الأزهر.

 

فاروق الأول - ملك مصر

 

 

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 

مادة 1

 

تعدل المادة 27 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر المعدل بالمرسوم بقانون رقم 81 لسنة 1937 وبالقوانين رقم 61 لسنة 1938 ورقم 36 لسنة 1941 ورقم 59 لسنة 1943 ورقم 109 لسنة 1944 ورقم 123 لسنة 1945 ورقم 3 لسنة 1948 ورقم 86 لسنة 1949 على الوجه الآتي:

 

"مادة 27- تتكون ميزانية إيرادات الجامع الأزهر مما يأتي:

 

(1) ريع الأوقاف المحبسة للعلماء أو الطلبة أو للأزهر أو المعاهد الدينية أو للأقسام العامة.

 

(2) مخصصات الجامع الأزهر في وزارتي المالية والأوقاف.

 

(3) ما هو مقرر للجامع الأزهر بالرزنامة.

 

(4) ما يستقطع من الماهيات للمعاش.

 

(5) بدل الدمغة المستقطع من الماهيات والمرتبات والمصروفات الأخرى.

 

(6) الإيرادات المتنوعة من الهبات والوصايا وغيرها".

 

 

 

مادة 2

 

على رئيس مجلس الوزراء ووزيري الأوقاف والمالية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.