جمهورية مصر العربية
قانون رقم 20 لسنة 1951 نشر بتاريخ 05 / 02 / 1951
بشأن تعديل الفقرة (2) من المادة 104 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936، الخاص بإعادة تنظيم الجامع الأزهر.
فاروق الأول - ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1
تعدل الفقرة (2) من المادة 104 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 الخاص بإعادة تنظيم الجامع الأزهر (المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 81 لسنة 1937) وبالقوانين التالية المعدلة له على الوجه الآتي:
"(1) الطلبة الذين رسبوا في امتحان الدور الأول في الشهادتين الابتدائية والثانوية وامتحان النقل لطلبة الأقسام الثانوية والابتدائية في كل المواد أو في بعضها يمتحنون فيما رسبوا فيه.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.