جمهورية مصر العربية
قانون رقم 33 لسنة 1951 نشر بتاريخ 22 / 02 / 1951
بشأن تشكيل مجلس التأديب المخصوص للموظفين الإداريين والفنيين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
فاروق الأول - ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1
يؤلف مجلس التأديب المخصوص للموظفين الإداريين والفنيين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعات على الوجه الآتي:
مدير الجامعة ....... .................. ......................... .................... رئيساً
النائب العام ........ ............ ................ .............. ..................... عضو
مستشار الدولة لإدارة الرأي لوزارة المعارف العمومية بمجلس الدولة.............. عضو
مادة 2
على وزيري المعارف العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.