جمهورية مصر العربية
قانون رقم 43 لسنة 1951 نشر بتاريخ 17 / 03 / 1951
بشأن إنشاء معهد العلوم السياسية في جامعة فؤاد الأول وباللائحة الأساسية لهذا المعهد.
فاروق الأول - ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 31 لائحة من قانون رقم 612 لسنة 1954 بشأن اللائحة الأساسية لكلية الحقوق بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
ينشأ في جامعة فؤاد الأول معهد يسمى معهد العلوم السياسية لتنظيم دراسات عليا في الشؤون السياسية والدبلوماسية وإعداد مرشحين لوظائف السلكين السياسي والقنصلي.
مادة 2
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 31 لائحة من قانون رقم 612 لسنة 1954 بشأن اللائحة الأساسية لكلية الحقوق بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
تمنح الجامعة بناءً على طلب مجلس المعهد دبلوماً تسمى دبلوم العلوم السياسية.
مادة 3
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 31 لائحة من قانون رقم 612 لسنة 1954 بشأن اللائحة الأساسية لكلية الحقوق بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
يشترط في قبول الطالب للدراسة الخاصة بهذه الدبلوم أن يكون حاصلاً على درجة ليسانس في الحقوق أو بكالوريوس في التجارة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة أخرى يعتبرها مجلس الجامعة بناءً على رأي مجلس المعهد معادلة لهذه الدرجة. ويجوز للمعهد علاوة على ذلك أن يعقد امتحانات للقبول تنظمها اللائحة الداخلية.
مادة 4
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 31 لائحة من قانون رقم 612 لسنة 1954 بشأن اللائحة الأساسية لكلية الحقوق بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
مدة الدراسة للحصول على الدبلوم سنتان.
مادة 5
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 31 لائحة من قانون رقم 612 لسنة 1954 بشأن اللائحة الأساسية لكلية الحقوق بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
تشمل الدراسة في المعهد المواد الآتية:
(1) القانون الدولي العام، ويشمل القضاء الدولي.
(2) القانون الدولي الخاص.
(3) العلاقات السياسية الدولية.
(4) العلاقات الاقتصادية الدولية.
(5) الفن الدبلوماسي والقنصلي.
(6) الهيئات الدولية الحديثة.
(7) القانون المالي الدولي.
(8) مادة يختارها الطالب من بين المواد الآتية:
الجغرافية الاقتصادية والسياسية - التشريعات الاجتماعية - نظام الاستعلامات.
(9) مادة يختارها الطالب من بين المواد الآتية:
التشريع التجاري والبحري - القانون الدستوري المقارن - المذاهب السياسية.
(10) لغة أجنبية أصلية ولغة أجنبية إضافية.
وتبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع المواد على سنتي الدراسة وعدد الدروس المخصصة لكل مادة ونظام الامتحان فيها.
وتشمل الدراسة في كل من السنتين قاعات بحث تحدد اللائحة الداخلية نظامها وعددها.
ويجوز لمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس المعهد إضافة مواد أخرى لها صلة بالمواد التي تدرس بالمعهد أو إدخال أي تعديل في توزيعها على سنتي الدراسة.
مادة 6
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 31 لائحة من قانون رقم 612 لسنة 1954 بشأن اللائحة الأساسية لكلية الحقوق بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس المعهد أن تعفي طالب الالتحاق بالمعهد من المقرر الدراسي بالسنة الأولى كله أو بعضه إذا ثبت أنه حضر مقررا دراسيا يعادله في معهد علمي تعترف به الجامعة وللمجلس أن يعفيه كذلك من امتحانات الانتقال إلى السنة الثانية كلها أو بعضها إذا ثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادلها في معهد علمي تعترف به الجامعة.
مادة 6 مكرر
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 31 لائحة من قانون رقم 612 لسنة 1954 بشأن اللائحة الأساسية لكلية الحقوق بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
استثناء من حكم المادة 17 من القانون رقم 149 لسنة 1950 المشار إليه يشكل مجلس الجامعة هيئة مؤقتة يكون لها جميع اختصاصات مجلس المعهد وذلك إلى أن يتوافر بالمعهد عدد من الأساتذة والأساتذة المساعدين لا يقل عن ثلاثة.
مادة 7
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 31 لائحة من قانون رقم 612 لسنة 1954 بشأن اللائحة الأساسية لكلية الحقوق بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من السنة الجامعية 1950 - 1951.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.