جمهورية مصر العربية

 

قانون رقم 64 لسنة 1951 نشر بتاريخ 26 / 04 / 1951

بشأن إنشاء كلية طب طنطا في جامعة فؤاد الأول.

 

فاروق الأول - ملك مصر

 

 

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 

مادة 1

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 467 لسنة 1953  بشأن تعديل القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة فؤاد الأول. نشر بتاريخ 28 / 09 / 1953

 

 

ينشأ في جامعة القاهرة كلية طب باسم "كلية طب طنطا" ويكون مقرها مدينة طنطا.

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

ينشأ في جامعة فؤاد الأول كلية طب باسم "كلية طب طنطا" ويكون مقرها مدينة طنطا.

 

 

 

مادة 2

 

تشمل كلية طب طنطا:

 

(1) مدرسة طب.

 

(2) مستشفى تعليميا.

 

 

 

مادة 3

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 467 لسنة 1953  بشأن تعديل القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة فؤاد الأول. نشر بتاريخ 28 / 09 / 1953

 

 

تسري على كلية طب طنطا الأحكام الخاصة بمدرسة الطب والمستشفى التعليمي المنصوص عليها في كل من اللائحتين الأساسية والداخلية لكلية طب قصر العيني في جامعة القاهرة.

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

تسري على كلية طب طنطا الأحكام الخاصة بمدرسة الطب والمستشفى التعليمي المنصوص عليها في كل من اللائحتين الأساسية والداخلية لكلية طب قصر العيني في جامعة فؤاد الأول.

 

 

 

مادة 4

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 467 لسنة 1953  بشأن تعديل القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة فؤاد الأول. نشر بتاريخ 28 / 09 / 1953

 

 

يلحق الجدول المرافق لهذا القانون والمبين لكراسي الأساتذة بكلية طب طنطا بالقانون رقم 21 لسنة 1933، الخاص بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة وتأديبهم المعدل بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1935 وبالقانون رقم 34 لسنة 1942.

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يلحق الجدول المرافق لهذا القانون والمبين لكراسي الأساتذة بكلية طب طنطا بالقانون رقم 21 لسنة 1933، الخاص بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس بجامعة فؤاد الأول وتأديبهم المعدل بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1935 وبالقانون رقم 34 لسنة 1942.

 

 

 

مادة 5

 

على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من السنة الدراسية 1950 - 1951.

 

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 

 

 

جدول

 

جدول بيان كراسي الأساتذة بكلية طب طنطا

 

1 الأمراض الباطنية.

 

1 الجراحة العامة.

 

1 أمراض النساء والتوليد.

 

1 الرمد.

 

1 التشريح.

 

1 علم وظائف الأعضاء.

 

1 الباتولوجيا.

 

7