جمهورية مصر العربية

 

قانون رقم 92 لسنة 1951 نشر بتاريخ 12 / 07 / 1951

بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم في جامعة فؤاد الأول.

 

فاروق الأول - ملك مصر

 

 

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 

 

اللائحة الأساسية لكلية العلوم

 

 

 

مادة 1 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 38 لائحة من قانون رقم 614 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

تمنح جامعة فؤاد الأول بناء على طلب كلية العلوم الدرجات والدبلومات الآتية:

 

(أولا) الدرجات:

 

(1) بكالوريوس في العلوم عامة أو خاصة.

 

(2) ماجستير في العلوم.

 

(3) دكتور في الفلسفة.

 

(4) دكتور في العلوم.

 

(ثانيا) الدبلومات:

 

(1) دبلوم الأرصاد الجوية.

 

(2) دبلوم الطبيعيات الأرضية (الجيوفيزيقا).

 

(3) دبلوم الجيولوجيا الاقتصادية.

 

(4) دبلوم الإحصاء الرياضي.

 

(5) دبلوم الكيمياء الكهربية.

 

(6) دبلوم الكيمياء التحليلية.

 

(7) دبلوم الحشرات الطبية.

 

ويجوز إنشاء درجات أي دبلومات أخرى بمرسوم يصدر بناء على طلب مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة.

 

 

 

اللائحة الأساسية لكلية العلوم :: 1 - درجة البكالوريوس العامة في العلوم

 

 

 

مادة 2 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 38 لائحة من قانون رقم 614 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

تشتمل الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس العامة في العلوم المواد الآتية:

 

1- الرياضة البحتة.

 

2- الرياضة التطبيقية.

 

3- الطبيعة.

 

4- الكيمياء.

 

5- علم النبات.

 

6- علم الحيوان.

 

7- علم الحشرات.

 

8- الجيولوجيا.

 

9- الفلك.

 

10- التشريح.

 

11- وظائف الأعضاء.

 

وتشمل كذلك دروسا في بعض الفئات.

 

وتبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع هذه المواد وفروعها على سنى الدراسة ونظام الامتحان فيها.

 

ويجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى هذه المواد أية مادة أخرى تكون لها صلة بالمواد التي تدرس بالكلية.

 

 

 

مادة 3 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 38 لائحة من قانون رقم 614 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس العامة في العلوم أربع سنوات دراسية إلا إذا اختار الطالب مادة التشريح ومادة وظائف الأعضاء ففي هذه الحالة تكون مدة الدراسة خمس سنوات وفقا للشروط المبينة في اللائحة الداخلية.

 

 

 

مادة 4 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 38 لائحة من قانون رقم 614 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يشترط للحصول على درجة البكالوريوس العامة في العلوم أن يؤدي الطالب بنجاح الامتحانات الآتية:

 

(1) القسم الأول من الامتحان الأول لدرجة بكالوريوس في العلوم في نهاية السنة الأولى.

 

(2) القسم الثاني من الامتحان الأول لدرجة بكالوريوس في العلوم في نهاية السنة الثانية.

 

(3) القسم الأول من الامتحان النهائي لدرجة بكالوريوس في العلوم في نهاية السنة الثالثة.

 

(4) القسم الثاني من الامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس في العلوم في نهاية السنة النهائية.

 

 

 

مادة 5 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 38 لائحة من قانون رقم 614 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه في جميع سنى الدراسة إذا اثبت انه جاز امتحانا في مقرر دراسي معادل أو انه حضر مقررا دراسيا معادلا في إحدى الجامعات أو أحد المعاهد العلمية المعترف بها من الجامعة.

 

ولمجلس الجامعة كذلك بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من أداء الامتحان الأول كله أو بعضه إذا اثبت انه أدى بنجاح امتحانا يعادله في معهد علمي تعترف به الجامعة.

 

 

 

مادة 6 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 38 لائحة من قانون رقم 614 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يشترط لنجاح الطالب أن ترضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في جميع المواد المقررة وفي كل فرع من كل مادة مقسمة إلى فروع, مع مراعاة أحكام القانون رقم 67 لسنة 1943 بشروط النجاح في الامتحانات وتنظيم دخول الدور الثاني في جامعتي فؤاد الأول وفاروق الأول.

 

 

 

مادة 7 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 38 لائحة من قانون رقم 614 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

لا يجوز لطالب أن يبقى بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين ومع ذلك يجوز لمجلس الكلية أن يرخص له في البقاء سنة أخرى, فإذا رسب بعد ذلك في امتحان هذه السنة الإضافية فصل من الكلية مع مراعاة الأحكام الواردة في القانون رقم 67 لسنة 1937 بالترخيص للطلبة المفصولين من كليات الجامعة المصرية بدخول الامتحان من الخارج.

 

 

 

اللائحة الأساسية لكلية العلوم :: 2 - درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم

 

 

 

مادة 8 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 38 لائحة من قانون رقم 614 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يشترط للحصول على درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم:

 

(1)     أن يكون الطالب ناجحاً في جميع المواد في القسم الثاني من الامتحان الأول لدرجة البكالوريوس العامة في العلوم وأن يكون قد نال في المادة التي يسمح له بالتخصص فيها تقدير جيد جداً على الأقل, غير أنه:

 

(أ‌) في حالة التخصص في مادة الكيمياء يشترط أن يكون الطالب قد نجح في مادة الطبيعة في القسمين الأول والثاني من الامتحان الأول لدرجة البكالوريوس العامة في العلوم.

 

(ب‌) في حالة التخصص في مادتي التشريح ووظائف الأعضاء يشترط أن يكون الطالب ناجحاً في القسم الأول من الامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس العامة في العلوم.

 

(2)     أن يحصل على إذن من مجلس الكلية في متابعة الدراسة اللازمة للحصول على درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم.

 

(3)     أن يحضر الدراسة المقررة لإحدى المواد الآتية وأن ينجح في امتحانها:

 

الرياضة - الفلك - الطبيعة - الكيمياء - علم النبات - علم الحيوان - علم الحشرات - الجيولوجيا - التشريح - وظائف الأعضاء.

 

ولمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى هذه المواد أية مادة أخرى.

 

ومدة الدراسة لكل من هذه المواد سنتان.

 

(4)     أن يؤدي بنجاح الامتحانات الآتية:

 

(أ‌) القسم الأول من الامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس الخاصة في العلوم في السنة الثالثة وفيما يختص بمادتي التشريح ووظائف الأعضاء في السنة الرابعة.

 

(ب‌) القسم الثاني من الامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس الخاصة في العلوم في السنة النهائية.

 

 

 

مادة 9 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 38 لائحة من قانون رقم 614 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يجب على الطالب أن يتقدم للامتحان الذي يعقد عقب مدة الدراسة فإذا لم يحضر ولم يقدم عذراً يقبله مجلس الكلية اعتبر راسباً.

 

ولمجلس الكلية أن يرخص للطالب الذي تعذر عليه لأسباب يقبلها المجلس حضور كل الامتحان أو بعضه في أن يتقدم له مرة واحدة أخرى.

 

 

 

مادة 10 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 38 لائحة من قانون رقم 614 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

لا تمنح درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم إلا للطلاب الذين ينجحون في القسم الثاني من الامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس الخاصة في العلوم مع حصولهم على مرتبة الشرف الأولى أو الثانية وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.

 

ويجوز بصفة استثنائية أن يمنح الطالب الذي لم يحصل على مرتبة الشرف درجة بكالوريوس العامة في العلوم بناءً على توصية لجنة الامتحان إذا كانت نتائجه في قسمي الامتحان النهائي تبرر منح هذه الدرجة.

 

 

 

مادة 11 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 38 لائحة من قانون رقم 614 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يجوز لمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يسمح للطالب الذي يرسب في أي من قسمي امتحان درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم بإعادة السنة الدراسية مرة واحدة.

 

 

 

اللائحة الأساسية لكلية العلوم :: 3 - درجة ماجستير في العلوم

 

 

 

مادة 12 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 38 لائحة من قانون رقم 614 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يشترط للحصول على درجة ماجستير في العلوم:

 

(1) أن يكون الطالب حاصلاً على درجة بكالوريوس في العلوم أو على درجة معادلة لها تعترف بها الجامعة وفقاً للشروط التي تعينها اللائحة الداخلية.

 

(2) أن يحصل على إذن من مجلس الكلية في متابعة الدراسات والأبحاث الخاصة بدرجة الماجستير في العلوم.

 

(3) أن يقوم بدراسات وأبحاث في مادة يقرها مجلس الكلية لمدة سنتين دراسيتين على الأقل.

 

(4) أن يقدم في نهاية دراسته رسالة من نتائج أبحاثه تقبلها لجنة الامتحان وأن يناقش فيها ويجوز للجنة تكليف الطالب أداء امتحان قبل منحه الدرجة.

 

 

 

اللائحة الأساسية لكلية العلوم :: 4 - درجة دكتور في الفلسفة

 

 

 

مادة 13 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 38 لائحة من قانون رقم 614 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يشترط للحصول على درجة دكتور في الفلسفة:

 

‌(أ) أن يكون الطالب حاصلاً على درجة ماجستير في العلوم أو على درجة معادلة لها تعترف بها الجامعة.

 

(‌ب) أن يحصل على إذن من مجلس الكلية بمواصلة أبحاث يقرها المجلس لمدة سنة على الأقل.

 

(‌ج) أن يقدم بنتيجة أبحاثه رسالة ترى لجنة الامتحان أنها تتضمن عملاً شخصياً وتأتي للعلم بفائدة محققة ويجوز للجنة أن تكلف الطالب بأداء امتحان قبل منحه الدرجة.

 

على أنه يجوز لمجلس الكلية أن يعفي الطالب الحاصل على درجة بكالوريوس في العلوم من جامعة فؤاد الأول أو على درجة تعادلها من حيث التأهيل للأبحاث العلمية من الجامعة أو من معهد علمي معترف به من شرط الحصول على درجة ماجستير في أحوال خاصة تستدعيها طبيعة البحث وفي هذه الحالة يجب ألا تقل مدة الأبحاث عن ثلاث سنوات.

 

 

 

اللائحة الأساسية لكلية العلوم :: 5 - درجة دكتور في العلوم

 

 

 

مادة 14 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 38 لائحة من قانون رقم 614 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يشترط للحصول على درجة دكتور في العلوم:

 

(1) أن يكون الطالب حاصلاً على إحدى الدرجات الآتية:

 

(‌أ) درجة ماجستير في العلوم منذ سنتين على الأقل.

 

(‌ب) درجة بكالوريوس في العلوم مع الاشتغال بأبحاث علمية مدة سبع سنوات بعد الحصول على درجة البكالوريوس ويجب في هذه الأبحاث أن يقرر مجلس الكلية أنها كافية لاعتبار الطالب في مستوى درجة الدكتوراه.

 

(‌ج) درجة علمية في العلوم من معهد علمي تعترف به الجامعة مع الاشتغال بأبحاث علمية مدة سبع سنوات بعد الحصول على هذه الدرجة ويجب في هذه الأبحاث أن يقرر مجلس الكلية أنها كافية لاعتباره في مستوى طلبة الدكتوراه.

 

(2) أن يقدم أبحاثاً مبتكرة منشورة تعتبر لجنة الامتحان أنها عادت على العلم بفائدة محققة.

 

 

 

اللائحة الأساسية لكلية العلوم :: 6 - الدبلومات

 

 

 

مادة 15 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 38 لائحة من قانون رقم 614 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يشترط لقبول الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم الأرصاد الجوية:

 

(1) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على مؤهل علمي معادل لها تعترف به الجامعة.

 

(2) أن تكون دراسته لدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها قد تضمنت المادتين الآتيتين مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بالنسبة إلى كل منهما:

 

(‌أ) الطبيعة.

 

(‌ب) الرياضة التطبيقية.

 

ومدة الدراسة للحصول على هذه الدبلوم سنة واحدة.

 

ويجب على الطالب أن يحضر مقررات في مادتي الدراسة الطبيعية والديناميكية لعلم الأرصاد الجوية وتحليل كتل الهواء ومادة التنبؤ الجوي ومادة الإحصاءات.

 

 

 

مادة 16 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 38 لائحة من قانون رقم 614 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يشترط لقبول الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم علم الطبيعيات الأرضية:

 

(1) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على مؤهل علمي معادل لها تعترف به الجامعة.

 

(2) أن تكون دراسته لدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها قد تضمنت المواد الآتية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بالنسبة إلى كل منها.

 

(‌أ) الطبيعة.

 

(‌ب) الرياضة البحتة.

 

(‌ج) الجيولوجيا.

 

(‌د) الرياضة التطبيقية.

 

ومدة الدراسة للحصول على هذه الدبلوم سنة واحدة.

 

ويجب على الطالب أن يحضر مقررات في الطرق التناقلية والطرق المغناطيسية والطرق الزلزلية والطرق الكهربية.

 

 

 

مادة 17 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 38 لائحة من قانون رقم 614 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يشترط لقبول الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم الجيولوجيا الاقتصادية.

 

(1) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على مؤهل علمي معادل لها تعترف به الجامعة.

 

(2) أن تكون دراسته لدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها قد تضمنت دراسة علم الجيولوجيا مدة أربع سنوات.

 

ومدة الدراسة للحصول على هذه الدبلوم سنة واحدة.

 

ويجب على الطالب أن يحضر مقررات في علم الجيولوجيا الاقتصادية وتكوينات الخامات الفلزية وتكوينات الخامات غير الفلزية وتعيين خامات المعادن بالطرق الطبيعية والكيميائية.

 

 

 

مادة 18 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 38 لائحة من قانون رقم 614 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يشترط لقبول الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم الإحصاء الرياضي:

 

(1) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على مؤهل علمي معادل لها تعترف به الجامعة.

 

(2) أن تكون دراسته لدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها قد تضمنت الرياضة البحتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

 

ومدة الدراسة لهذه الدبلوم سنة واحدة.

 

ويجب على الطالب أن يحضر مقررات في الرياضة البحتة بما في ذلك نظرية الاحتمالات وفي نظريات الإحصاء وفي الإحصاء التطبيقي وفي المعمل الإحصائي.

 

 

 

مادة 19 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 38 لائحة من قانون رقم 614 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يشترط لقبول الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم الكيمياء الكهربية:

 

(1) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس من العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على مؤهل علمي معادل لها تعترف به الجامعة.

 

(2) أن تكون دراسته لدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها قد تضمنت المواد الآتية:

 

(‌أ) الكيمياء مدة لا تقل عن أربع سنوات.

 

‌(ب) الطبيعة مدة لا تقل عن سنة واحدة.

 

ومدة الدراسة لهذه الدبلوم سنتان.

 

ويجب على الطالب أن يحضر مقررات في الكيمياء الكهربية وتطبيقها في عمليات الكشف والتحليل والطلاء واستخلاص الفلزات وتنقيتها وتحضير المواد غير العضوية والعضوية ذات الأهمية الفنية.

 

 

 

مادة 20 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 38 لائحة من قانون رقم 614 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يشترط لقبول الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم الكيمياء التحليلية.

 

(1) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على مؤهل علمي معادل لها تعترف به الجامعة.

 

(2) أن تكون دراسته لدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها قد تضمنت المواد الآتية:

 

(‌أ) الكيمياء مدة لا تقل عن أربع سنوات.

 

(‌ب) الطبيعة مدة لا تقل عن سنة واحدة.

 

ومدة الدراسة لهذه الدبلوم سنتان.

 

ويجب على الطالب أن يحضر مقررات في تحليل المواد غير العضوية والعضوية التي لها أهمية فنية وفي التحليل الحجمي للغازات وتحليل السبائك والمعادن وأحجار السلكات وتطبيق طرق القياس الطبيعية على التحليل الكيميائي.

 

 

 

مادة 21 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 38 لائحة من قانون رقم 614 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يشترط لقبول الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم علم الحشرات الطبية.

 

(1) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على مؤهل علمي معادل لها تعترف به الجامعة.

 

(2) أن تكون دراسته لدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها قد تضمنت علم الحشرات مدة سنتين.

 

ومدة الدراسة للحصول على هذه الدبلوم سنة واحدة.

 

ويجب على الطالب أن يحضر مقررات في الحشرات الاقتصادية وفي مقاومة الحشرات بالطرق الطبيعية والكيميائية وفي الحشرات الناقلة لأمراض النباتات.

 

 

 

مادة 22 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 38 لائحة من قانون رقم 614 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يجوز لمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية قبول الطالب الذي لا يتوافر فيه الشرط الثاني المذكور في المواد 16 و17 و18 و19 و20 و21 كله أو بعضه إذا رأى أن مستواه العلمي يسمح له بمتابعة الدراسة.

 

 

 

مادة 23 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 38 لائحة من قانون رقم 614 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يجب على الطالب بعد إتمامه المقرر الدراسي لإحدى الدبلومات أن يتمرن تمرينا عمليا وأن يؤدي بنجاح الامتحان وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

 

 

مادة 24 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 38 لائحة من قانون رقم 614 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يعقد امتحان الدبلومات مرة واحدة في السنة في الموعد الذي يعينه مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية.

 

 

 

اللائحة الأساسية لكلية العلوم :: 7 - أحكام وقتية وختامية

 

 

 

مادة 25 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 38 لائحة من قانون رقم 614 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

لمجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أن يصدر ما يراه لازما من الأحكام الوقتية بسبب إدخال النظام الجديد وذلك إلى أن يتم تنفيذه في جميع سنى الدراسة.

 

 

 

مادة 26 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 38 لائحة من قانون رقم 614 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يلغى القانون رقم 62 لسنة 1933 بوضع اللائحة الأساسية لكلية العلوم المعدة بالقانونين رقم 28 لسنة 1939 ورقم 84 لسنة 1944.

 

 

 

مادة 27 لائحة

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 38 لائحة من قانون رقم 614 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم بجامعة القاهرة. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به ابتداء من السنة الدراسية 1950 - 1951.

 

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.