جمهورية مصر العربية

 

قانون رقم 114 لسنة 1951 نشر بتاريخ 02 / 08 / 1951

بشأن إلغاء المادة 14 من القانون رقم 93 لسنة 1950 بإنشاء جامعة إبراهيم باشا الكبير واستبدال نص جديد بها.

 

فاروق الأول - ملك مصر

 

 

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 

مادة 1

 

تلغى المادة 14 من القانون رقم 93 لسنة 1950 ويستبدل بها النص الآتي:

 

"لكل كلية من كليات الجامعة مجلس يسمى "مجلس الكلية" ويتولى إدارتها عميد وعند غيابه وكيل.

 

يعين العميد بأمر من وزير المعارف العمومية من بين ثلاثة من الأساتذة المصريين ذوي الكراسي، يرشحهم مجلس الكلية ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات.

 

ولا تجوز إقالة العميد من العمادة قبل انقضاء المدة المذكورة إلا بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الجامعة.

 

ولا تجوز إعادة ترشيح العميد المقال قبل مضي سنتين.

 

ووكيل الكلية ينتخبه مجلس الكلية من بين الأساتذة المصريين ذوي الكراسي لمدة سنتين قابلة للتجديد ويقوم مقام العميد عند غيابه في جميع اختصاصاته".

 

 

 

مادة 2

 

على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.