جمهورية مصر العربية

 

قانون رقم 86 لسنة 1952 نشر بتاريخ 16 / 06 / 1952

بشأن استمرار العمل بأحكام المادتين 122 و124 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر.

 

فاروق الأول - ملك مصر والسودان

 

 

بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور، ونظراً إلى حالة الضرورة.

وعلى المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر المعدّل بالمرسوم بقانون رقم 81 لسنة 1937 والقوانين رقم 61 لسنة 1938 ورقم 36 لسنة 1941 ورقم 59 لسنة 1943 ورقم 123 لسنة 1945 ورقم 97 لسنة 1948 ورقم 86 لسنة 1949 ورقم 39 لسنة 1950.

وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي المجلس المذكور.

 

 

مادة 1

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 3 من قانون رقم 2 لسنة 1954  بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر. الصادر بتاريخ 07 / 01 / 1954 نشر بتاريخ 07 / 01 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 2 مكرر يعمل به إعتباراً من 07 / 01 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يعمل بالاستثناء المنصوص عليه في المادتين 122 و124 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1926 المشار إليه وذلك إلى آخر ديسمبر سنة 1961.

 

 

 

مادة 2

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 3 من قانون رقم 2 لسنة 1954  بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر. الصادر بتاريخ 07 / 01 / 1954 نشر بتاريخ 07 / 01 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 2 مكرر يعمل به إعتباراً من 07 / 01 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.