جمهورية مصر العربية
قانون رقم 171 لسنة 1952 نشر بتاريخ 25 / 08 / 1952
بشأن إضافة حكم جديد إلى اللائحة الأساسية لكلية الطب البيطري في جامعة فؤاد الأول.
هيئة الوصايا المؤقتة
بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة فؤاد الأول المعدّل بالقانون رقم 112 لسنة 1951.
وعلى القانون رقم 135 لسنة 1950 باللائحة الأساسية لكلية الطب البيطري بجامعة فؤاد الأول.
وعلى ما قرره مجلس جامعة فؤاد الأول.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير المعارف العمومية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
مادة 1
تُضاف إلى القانون رقم 135 لسنة 1950 باللائحة الأساسية لكلية الطب البيطري بجامعة فؤاد الأول مادة جديدة برقم 5 مكرراً نصها كالآتي:
"لا يجوز أن يبقى طالب بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين، ومع ذلك يجوز لمجلس الكلية أن يُرخّص له بالبقاء سنة أخرى. فإذا رسب بعد ذلك في امتحانات هذه السنة الإضافية فُصِل من الكلية مع مراعاة أحكام القانون رقم 67 لسنة 1937 بالترخيص للطلبة المفصولين من كليات الجامعة المصرية بدخول الامتحان من الخارج".
مادة 2
على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.