جمهورية مصر العربية

 

قانون رقم 193 لسنة 1952 نشر بتاريخ 17 / 09 / 1952

بشأن وقف العمل مؤقتا بأحكام المادتين 13 و14 من قانون إنشاء وتنظيم جامعة فاروق الأول فيما يختص بكلية الهندسة.

 

هيئة الوصايا المؤقتة

 

 

بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.

وعلى القانون رقم 32 لسنة 1942 بإنشاء وتنظيم جامعة فاروق الأول، المعدّل بالقانون رقم 113 لسنة 1951.

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.

وبناءً على ما عرضه وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.

 

 

مادة 1

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 514 لسنة 1953  بشأن إلغاء المرسوم بقانون رقم 193 لسنة 1952 بوقف العمل مؤقتا بأحكام المادتين 13 و14 من قانون إنشاء وتنظيم جامعة الإسكندرية فيما يختص بكلية الهندسة. نشر بتاريخ 29 / 10 / 1953

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يُوقف العمل، فيما يختص بكلية الهندسة بجامعة فاروق الأول، بأحكام المادتين 13 و14 من القانون رقم 32 لسنة 1942، المعدّل بالقانون رقم 113 لسنة 1951 بإنشاء وتنظيم تلك الجامعة.

 

 

 

مادة 2

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 514 لسنة 1953  بشأن إلغاء المرسوم بقانون رقم 193 لسنة 1952 بوقف العمل مؤقتا بأحكام المادتين 13 و14 من قانون إنشاء وتنظيم جامعة الإسكندرية فيما يختص بكلية الهندسة. نشر بتاريخ 29 / 10 / 1953

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يُعيِّن وزير المعارف العمومية مديراً لهذه الكلية، تكون له الاختصاصات والسلطات المقررة للعميد ومجلس الكلية.

 

 

 

مادة 3

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 514 لسنة 1953  بشأن إلغاء المرسوم بقانون رقم 193 لسنة 1952 بوقف العمل مؤقتا بأحكام المادتين 13 و14 من قانون إنشاء وتنظيم جامعة الإسكندرية فيما يختص بكلية الهندسة. نشر بتاريخ 29 / 10 / 1953

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.