جمهورية مصر العربية

 

قانون رقم 194 لسنة 1952 نشر بتاريخ 17 / 09 / 1952

بشأن اللائحة الأساسية للكلية الحربية الملكية.

 

هيئة الوصايا المؤقتة

 

 

بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.

وعلى المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 1952 بنظام الكلية الحربية.

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.

وبناءً على ما عرضه وزير الحربية والبحرية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.

 

 

مادة 1

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 35 من قانون رقم 34 لسنة 1963  بشأن النظام الأساسي للكلية الحربية. الصادر بتاريخ 04 / 03 / 1963 نشر بتاريخ 11 / 03 / 1963 في الجريدة الرسمية العدد 56  يعمل به إعتباراً من 01 / 10 / 1961

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

الهيئات التي تباشر إدارة الكلية هي:

 

(1) المجلس الأعلى للكلية.

 

(2) مجلس التعليم.

 

(3) مجلس الكلية.

 

(4) مدير الكلية.

 

 

 

مادة 2

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 35 من قانون رقم 34 لسنة 1963  بشأن النظام الأساسي للكلية الحربية. الصادر بتاريخ 04 / 03 / 1963 نشر بتاريخ 11 / 03 / 1963 في الجريدة الرسمية العدد 56  يعمل به إعتباراً من 01 / 10 / 1961

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يُؤلّف المجلس الأعلى من:

 

مدير هيئة العمليات ........ رئيساً.

 

رئيس الإمدادات والتموين.

 

رئيس إدارة الجيش.

 

مدير التدريب الحربي.

 

كاتم أسرار حربية.

 

مدير الكلية الحربية.

 

كبير المعلمين ......... ويتولّى سكرتارية المجلس

 

ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت ضرورة العمل لذلك. وعلى الرئيس أن يدعوه للاجتماع إذا قدّم مدير الكلية طلباً كتابياً مسبباً بذلك لبحث الموضوعات التي يرى عرضها عليه.

 

ويتولّى سكرتير المجلس تحرير محاضر الجلسات في سجل يُوقّع عليه رئيس المجلس والأعضاء الحاضرون وتبلغ محاضر الجلسات إلى قائد عام القوات المسلحة. ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها نصف الأعضاء على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فإذا تساوت رجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس. وتكون مداولات المجلس سرّية.

 

 

 

مادة 3

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 35 من قانون رقم 34 لسنة 1963  بشأن النظام الأساسي للكلية الحربية. الصادر بتاريخ 04 / 03 / 1963 نشر بتاريخ 11 / 03 / 1963 في الجريدة الرسمية العدد 56  يعمل به إعتباراً من 01 / 10 / 1961

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

ينظر المجلس الأعلى في المسائل الآتية:

 

(1) التصديق على مشروع مرسوم اللائحة الداخلية للكلية وأي تعديل يرد عليه ومشروع قانون الميزانية ويكون ذلك بناءً على اقتراح مجلس الكلية.

 

(2) تحديد عدد الطلبة المطلوبين للكلية في كل سنة.

 

(3) ما يرد في هذا القانون أو في اللوائح المكمّلة له من اختصاصات.

 

 

 

مادة 4

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 35 من قانون رقم 34 لسنة 1963  بشأن النظام الأساسي للكلية الحربية. الصادر بتاريخ 04 / 03 / 1963 نشر بتاريخ 11 / 03 / 1963 في الجريدة الرسمية العدد 56  يعمل به إعتباراً من 01 / 10 / 1961

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

فيما عدا المسائل التي تقتضي إصدار قانون أو مرسوم أو تقتضي تصديق مجلس الوزراء أو وزير الحربية والبحرية، بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر تكون قرارات المجلس الأعلى نافذة بمجرد تصديق قائد عام القوات المسلحة عليها.

 

 

 

مادة 5

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 35 من قانون رقم 34 لسنة 1963  بشأن النظام الأساسي للكلية الحربية. الصادر بتاريخ 04 / 03 / 1963 نشر بتاريخ 11 / 03 / 1963 في الجريدة الرسمية العدد 56  يعمل به إعتباراً من 01 / 10 / 1961

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يُؤلّف مجلس التعليم من:

 

مدير التدريب الحربي ........ رئيساً

 

مدير الكلية الحربية. 

 

كبير المعلمين ............ ويتولّى السكرتارية

 

ويجوز للمجلس أن يضم إليه مندوبين من الأسلحة عند بحث المسائل التعليمية التي تمس أسلحتهم على أن يكون رأيهم في المجلس استشارياً.

 

ويُتّبع في اجتماع وسكرتارية ومداولات هذا المجلس ما يتم في المجلس الأعلى.

 

 

 

مادة 6

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 35 من قانون رقم 34 لسنة 1963  بشأن النظام الأساسي للكلية الحربية. الصادر بتاريخ 04 / 03 / 1963 نشر بتاريخ 11 / 03 / 1963 في الجريدة الرسمية العدد 56  يعمل به إعتباراً من 01 / 10 / 1961

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يختص مجلس التعليم بتقرير السياسة العامة للتعليم التي يضعها مجلس الكلية وبإبداء الرأي في المسائل التعليمية التي يحيلها عليه المجلس المذكور.

 

 

 

مادة 7

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 35 من قانون رقم 34 لسنة 1963  بشأن النظام الأساسي للكلية الحربية. الصادر بتاريخ 04 / 03 / 1963 نشر بتاريخ 11 / 03 / 1963 في الجريدة الرسمية العدد 56  يعمل به إعتباراً من 01 / 10 / 1961

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يُؤلّف مجلس الكلية من:

 

مدير الكلية الحربية .......... رئيساً

 

كبير المعلمين

 

أقدم معلمي المواد العسكرية ..... ويتولّى سكرتارية المجلس

 

ويضم إليه عند بحث المسائل التعليمية رئيس المادة التي يجرى بشأنها البحث ويجتمع المجلس بناءً على طلب مدير الكلية ويُتّبع في سكرتاريته ومداولاته ما يُتّبع في المجلس الأعلى.

 

 

 

مادة 8

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 35 من قانون رقم 34 لسنة 1963  بشأن النظام الأساسي للكلية الحربية. الصادر بتاريخ 04 / 03 / 1963 نشر بتاريخ 11 / 03 / 1963 في الجريدة الرسمية العدد 56  يعمل به إعتباراً من 01 / 10 / 1961

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

ينظر مجلس الكلية في المسائل الآتية:

 

(أ) إدارة حركة التعليم والامتحانات وسير العمل بالكلية وفقاً للوائح.

 

(ب) ترشيح المدرسين العسكريين والمدنيين اللازمين للعمل بها أو الذين يرى انتدابهم من الخارج لذلك.

 

(ج) تقرير مناهج الدراسة العلمية والعملية والبرنامج العام لتوزيع ساعات العمل اليومية.

 

(د) اختيار الطلبة الجدد من بين المستوفين لشروط الالتحاق بالكلية.

 

(هـ) تقرير الدرجات الإضافية التي تُمنح للطلبة المتفوقين في نواحي النشاط الثقافي والرياضي والنظامي بناءً على اقتراح كبير المعلمين.

 

(و) يُقدِّم إلى المجلس الأعلى الاقتراحات الخاصة بالكلية التي لا تدخل في الاختصاص النهائي لمجلس الكلية.

 

 

 

مادة 9

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 35 من قانون رقم 34 لسنة 1963  بشأن النظام الأساسي للكلية الحربية. الصادر بتاريخ 04 / 03 / 1963 نشر بتاريخ 11 / 03 / 1963 في الجريدة الرسمية العدد 56  يعمل به إعتباراً من 01 / 10 / 1961

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يتولّى إدارة الكلية مدير ويشترط أن يكون من ذوي الخبرة بالتعليم العسكري ويساعده كبير المعلمين ويحلّ محله عند غيابه.

 

وفيما عدا حالة الترقية إلى رتبة عسكرية أعلى من الرتبة المقررة للوظيفة أو إلى وظيفة أعلى لا يجوز نقل المدير أو كبير المعلمين قبل انقضاء ثلاث سنوات على الأقل من تعيينه إلا بناءً على قرار مسبب من المجلس الأعلى يصدر بعد استبعاد صوت الضابط المطلوب نقله.

 

 

 

مادة 10

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 35 من قانون رقم 34 لسنة 1963  بشأن النظام الأساسي للكلية الحربية. الصادر بتاريخ 04 / 03 / 1963 نشر بتاريخ 11 / 03 / 1963 في الجريدة الرسمية العدد 56  يعمل به إعتباراً من 01 / 10 / 1961

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

مدير الكلية يمثلها ويشرف على شئونها التعليمية والإدارية ويرأس مجلسها وينفذ قراراته وقرارات المجلس الأعلى ومجلس التعليم ويبلغها لقائد عام القوات المسلحة ويعتمد منه القرارات التي يوجب القانون اعتمادها منه وله حق الاتصال المباشر به.

 

وللمدير أن يُصدِر ما يراه من أوامر وتعليمات لاستقرار حالة الضبط والربط بالكلية.

 

 

 

مادة 11

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 35 من قانون رقم 34 لسنة 1963  بشأن النظام الأساسي للكلية الحربية. الصادر بتاريخ 04 / 03 / 1963 نشر بتاريخ 11 / 03 / 1963 في الجريدة الرسمية العدد 56  يعمل به إعتباراً من 01 / 10 / 1961

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يمنح وزير الحربية والبحرية بناءً على طلب المجلس الأعلى للكلية درجة بكالوريوس في العلوم العسكرية لخريجي الكلية الحربية.

 

 

 

مادة 12

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 35 من قانون رقم 34 لسنة 1963  بشأن النظام الأساسي للكلية الحربية. الصادر بتاريخ 04 / 03 / 1963 نشر بتاريخ 11 / 03 / 1963 في الجريدة الرسمية العدد 56  يعمل به إعتباراً من 01 / 10 / 1961

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

تشمل الدراسة في الكلية الحربية المواد الآتية:

 

فن القتال (التكتيك).

 

الهندسة العسكرية.

 

الطبوغرافيا العسكرية.

 

تعليم الأسلحة الصغيرة.

 

تعليم الإشارة.

 

تنظيم وإدارة.

 

القوانين العسكرية.

 

هندسة السيارات.

 

الفروسية.

 

التربية البدنية.

 

تعليم المشاة.

 

التاريخ العسكري.

 

الجغرافية العسكرية.

 

الرياضة.

 

الطبيعة العسكرية.

 

الكيمياء العسكرية.

 

القانون الدولي العام.

 

اقتصاديات الحرب.

 

علم النفس العسكري.

 

اللغة الإنجليزية.

 

اللغة الفرنسية.

 

اللغة العبرية.

 

ويجوز لمجلس التعليم بناءً على اقتراح مجلس الكلية إضافة مواد أخرى أو حذف بعض هذه المواد.

 

وتبيّن اللائحة الداخلية للكلية كيفية توزيع هذه المواد على سنى الدراسة الثلاث وتُعيّن المواد الإجبارية والاختيارية.

 

 

 

مادة 13

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 35 من قانون رقم 34 لسنة 1963  بشأن النظام الأساسي للكلية الحربية. الصادر بتاريخ 04 / 03 / 1963 نشر بتاريخ 11 / 03 / 1963 في الجريدة الرسمية العدد 56  يعمل به إعتباراً من 01 / 10 / 1961

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

مدة الدراسة ثلاث سنوات.

 

ويمتحن الطلبة في آخر كل سنة دراسية في المواد المقرر دراستها أثناء السنة ولا يُنقل الطالب من فرقة إلى الفرقة التي تليها إلا إذا نجح في امتحانها ويُمنح الطلبة الناجحون في امتحان القسم النهائي درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية.

 

ويجوز في حالة الضرورة العسكرية الملحّة الخروج على أحكام هذه المادة بقرار من قائد عام القوات المسلحة يصدر بعد موافقة مجلس الكلية.

 

 

 

مادة 14

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 35 من قانون رقم 34 لسنة 1963  بشأن النظام الأساسي للكلية الحربية. الصادر بتاريخ 04 / 03 / 1963 نشر بتاريخ 11 / 03 / 1963 في الجريدة الرسمية العدد 56  يعمل به إعتباراً من 01 / 10 / 1961

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

لا يجوز للطالب أن يبقى بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين دراسيتين ومع ذلك يجوز لمجلس الكلية أن يُرخّص لطالب القسم النهائي بالبقاء سنة أخرى فإذا رسب بعد ذلك وجب فصله.

 

 

 

مادة 15

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 35 من قانون رقم 34 لسنة 1963  بشأن النظام الأساسي للكلية الحربية. الصادر بتاريخ 04 / 03 / 1963 نشر بتاريخ 11 / 03 / 1963 في الجريدة الرسمية العدد 56  يعمل به إعتباراً من 01 / 10 / 1961

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يعتمد مدير الكلية نتائج امتحانات النقل من فرقة إلى أخرى أما الامتحانات النهائية فيُصدّق عليها القائد العام للقوات المسلحة بعد اعتمادها من المجلس الأعلى.

 

 

 

مادة 16

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 35 من قانون رقم 34 لسنة 1963  بشأن النظام الأساسي للكلية الحربية. الصادر بتاريخ 04 / 03 / 1963 نشر بتاريخ 11 / 03 / 1963 في الجريدة الرسمية العدد 56  يعمل به إعتباراً من 01 / 10 / 1961

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها هي:

 

(1) الخصم من الدرجات المخصصة للوظيفة والأخلاق.

 

(2) الجزاءات الصغرى وتشمل الطوابير الإضافية والتفتيش بالهيئة السفرية لمدة أقصاها ثلاثة أيام والحرمان من الإجازات والتكدير الشديد لضباط الصف.

 

(3) حجز القشلاق لمدة أقصاها ثمانية وعشرون يوماً.

 

(4) الزنزانة لمدة لا تزيد عن 168 ساعة.

 

(5) تنزيل ضباط الصف لدرجة أدنى أو لدرجة طالب.

 

(6) الإنذار بالفصل النهائي من الكلية.

 

(7) تأخير الأقدمية بكشف الناجحين في أول امتحان تالي لتوقيع الجزاء.

 

(8) الحرمان من التقدّم للامتحان التالي لتوقيع الجزاء.

 

(9) التنزيل إلى فرقة أو أكثر أدنى من فرقة الطالب الدراسية.

 

(10) الفصل النهائي من الكلية ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد من جديد بالكلية.

 

ويجوز دائماً توقيع أكثر من عقوبة واحدة عن نفس الجريمة.

 

ويُلحق بالعقوبات الواردة بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة عقوبة تبعية هي الخصم من الدرجات المخصصة للأخلاق طبقاً للقواعد التي تقرر بالأوامر المستديمة.

 

وتُنشر هذه العقوبات التأديبية وفقاً للأوضاع العسكرية.

 

 

 

مادة 17

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 35 من قانون رقم 34 لسنة 1963  بشأن النظام الأساسي للكلية الحربية. الصادر بتاريخ 04 / 03 / 1963 نشر بتاريخ 11 / 03 / 1963 في الجريدة الرسمية العدد 56  يعمل به إعتباراً من 01 / 10 / 1961

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يعتبر على الأخص جرائم تأديبية:

 

(1) كل إخلال بنظام الكلية وكل مخالفة لأوامرها المستديمة وكل امتناع بغير مبرر مقبول عن حضور الدروس والتمرينات والأعمال التي يُكلّف بها الطالب.

 

(2) كل غش في الامتحان أو شروع أو مساعدة الغير على الغش.

 

 

 

مادة 18

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 35 من قانون رقم 34 لسنة 1963  بشأن النظام الأساسي للكلية الحربية. الصادر بتاريخ 04 / 03 / 1963 نشر بتاريخ 11 / 03 / 1963 في الجريدة الرسمية العدد 56  يعمل به إعتباراً من 01 / 10 / 1961

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

إذا توقع على الطالب عقوبة مقيّدة للحرية بحكم قضائي مشمول بالنفاذ فإنه يُفصل من الكلية فصلاً نهائياً كما يجوز فصل كل طالب يحصل على أقل من 25% من كل من مجموع الدرجات المخصصة للمواظبة والأخلاق.

 

 

 

مادة 19

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 35 من قانون رقم 34 لسنة 1963  بشأن النظام الأساسي للكلية الحربية. الصادر بتاريخ 04 / 03 / 1963 نشر بتاريخ 11 / 03 / 1963 في الجريدة الرسمية العدد 56  يعمل به إعتباراً من 01 / 10 / 1961

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية هي:

 

(أولاً) مدير الكلية:

 

وله توقيع العقوبات المذكورة بالفقرات الست الأولى الواردة بالمادة 16 وله أن يفوّض لغيره من ضباط الكلية حق توقيع كل أو بعض العقوبات حسب ما يرد بالأوامر المستديمة.

 

(ثانياً) مجلس الكلية:

 

وله توقيع العقوبات المذكورة بالفقرات الأربع الأخيرة الواردة بالمادة 16 ويجب قبل توقيع العقوبات الواردة بالفقرة السابقة أن تحقق الاتهامات بواسطة مدير الكلية أو أمام مجلس يأمر بتشكيله من ضباطها عدا حالة التلبّس فيجوز توقيع العقوبة بدون إجراء التحقيق.

 

 

 

مادة 20

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 35 من قانون رقم 34 لسنة 1963  بشأن النظام الأساسي للكلية الحربية. الصادر بتاريخ 04 / 03 / 1963 نشر بتاريخ 11 / 03 / 1963 في الجريدة الرسمية العدد 56  يعمل به إعتباراً من 01 / 10 / 1961

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

تكون للكلية الحربية لائحة داخلية بالمسائل الآتية وتصدر بمرسوم بعد موافقة مجلس الكلية:

 

(أ) شروط قبول الطلبة في الكلية.

 

(ب) تنظيم هيئة التدريس بالكلية.

 

(ج) نظام الدراسة والامتحانات بالكلية.

 

(د) الرسوم التي يؤدّيها الطالب وكيفية أدائها وأحوال الإعفاء منها كلها أو بعضها.

 

(هـ) اختصاصات مجلس الكلية والمدير وكبير المعلمين في الحدود المبيّنة في هذا القانون.

 

وعلى العموم القواعد الواجب إتباعها في الشئون الهامة الخاصة بالإدارة والتعليم.

 

 

 

مادة 20 مكرر

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 35 من قانون رقم 34 لسنة 1963  بشأن النظام الأساسي للكلية الحربية. الصادر بتاريخ 04 / 03 / 1963 نشر بتاريخ 11 / 03 / 1963 في الجريدة الرسمية العدد 56  يعمل به إعتباراً من 01 / 10 / 1961

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

للقائد العام للقوات المسلحة أن يلحق بالكلية طلبة من غير المصريين أو من المصريين الحاصلين على درجات علمية من معاهد عسكرية أجنبية يعتبرها القائد العام للقوات المسلحة معادلة لبكالوريوس في العلوم العسكرية أو من حملة الدرجات الجامعية وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية.

 

 

 

مادة 21

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 35 من قانون رقم 34 لسنة 1963  بشأن النظام الأساسي للكلية الحربية. الصادر بتاريخ 04 / 03 / 1963 نشر بتاريخ 11 / 03 / 1963 في الجريدة الرسمية العدد 56  يعمل به إعتباراً من 01 / 10 / 1961

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يُلغى المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 1952 بنظام الكلية الحربية.

 

 

 

مادة 22

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 35 من قانون رقم 34 لسنة 1963  بشأن النظام الأساسي للكلية الحربية. الصادر بتاريخ 04 / 03 / 1963 نشر بتاريخ 11 / 03 / 1963 في الجريدة الرسمية العدد 56  يعمل به إعتباراً من 01 / 10 / 1961

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

على وزير الحربية والبحرية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.