جمهورية مصر العربية
قانون رقم 200 لسنة 1952 نشر بتاريخ 17 / 09 / 1952
بشأن تعديل القانون رقم 32 لسنة 1942 الخاص بإنشاء وتنظيم جامعة فاروق الأول.
هيئة الوصايا المؤقتة
بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور.
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1942 الخاص بإنشاء وتنظيم جامعة فاروق الأول.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير المعارف العمومية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
مادة 1
يستعاض عن الفقرة الأولى من المادة 1 من القانون رقم 32 لسنة 1942 الخاص بإنشاء وتنظيم جامعة فاروق الأول بالنص الآتي:
تنشأ في مدينة الإسكندرية جامعة تسمى "جامعة الإسكندرية" وتتكون من الكليات الآتية.
مادة 2
يُطلق على جامعة فاروق الأول اسم "جامعة الإسكندرية" في جميع التشريعات التي صدرت استناداً إلى القانون رقم 32 لسنة 1942 الخاص بإنشاء وتنظيم جامعة فاروق الأول.
مادة 3
على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.