جمهورية مصر العربية

 

قانون رقم 234 لسنة 1952 نشر بتاريخ 16 / 10 / 1952

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 134 لسنة 1950 باللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول.

 

محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

 

 

بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.

وعلى القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة فؤاد الأول، المعدّل بالقانون رقم 112 لسنة 1951.

وعلى القانون رقم 134 لسنة 1950 باللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول.

وعلى ما قرره مجلس جامعة فؤاد الأول.

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.

وبناءً على ما عرضه وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.

 

 

مادة 1

 

تُلغى المادة 6 من القانون رقم 134 لسنة 1950 باللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول.

 

 

 

مادة 2

 

يُستبدل بالمادتين 7 و8 من القانون المذكور النصان الآتيان:

 

"مادة 7- يجب أن يُلحق الطالب بأحد أقسام الدراسة في الكلية ابتداءً من السنة الأولى.

 

"مادة 8- تبيّن اللائحة الداخلية كيفية توزيع المواد على سنوات الدراسة الأربع".

 

 

 

مادة 3

 

على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به ابتداءً من العام الدراسي سنة 1952 - 1953.