جمهورية مصر العربية
قانون رقم 326 لسنة 1952 نشر بتاريخ 11 / 12 / 1952
بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 43 لسنة 1951 بإنشاء معهد العلوم السياسية في جامعة فؤاد الأول وباللائحة الأساسية لهذا المعهد.
محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش.
وعلى القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة فؤاد الأول المعدّل بالقانون رقم 112 لسنة 1951.
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1951 بإنشاء معهد العلوم السياسية في جامعة فؤاد الأول وباللائحة الأساسية لهذا المعهد.
وعلى موافقة مجلس جامعة فؤاد الأول.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
مادة 1
تضاف إلى القانون رقم 43 لسنة 1951 المشار إليه مادة جديدة برقم 6 مكرراً بالنص الآتي:
"مادة 6 مكرراً - استثناءً من حكم المادة 17 من القانون رقم 149 لسنة 1950 المشار إليه يُشكّل مجلس الجامعة هيئة مؤقتة يكون لها جميع اختصاصات مجلس المعهد وذلك إلى أن يتوافر بالمعهد عدد من الأساتذة والأساتذة المساعدين لا يقل عن ثلاثة".
مادة 2
على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.