جمهورية مصر العربية
قانون رقم 9 لسنة 1953 الصادر بتاريخ 01 / 01 / 1953
بشأن وقف العمل مؤقتا بأحكام المادتين 14 و15 من القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة فؤاد الأول المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1951 فيما يتعلق بكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول.
وصي العرش المؤقت
بعد الإطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش؛
وعلى القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة فؤاد الأول المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1951
وعلى ما قرره مجلس جامعة فؤاد الأول؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير المعارف العمومية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
مادة 1
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 171 لسنة 1954 بشأن إلغاء المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1953 بوقف العمل مؤقتا بأحكام المادتين 14 و15 من القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة القاهرة فيما يتعلق بكلية الآداب. الصادر بتاريخ 30 / 03 / 1954 نشر بتاريخ 30 / 03 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 25 مكرر (أ) يعمل به إعتباراً من 30 / 03 / 1954
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
يوقف العمل بأحكام المادتين 14 و15 من القانون رقم 149 لسنة 1950 المشار إليه فيما يختص بكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول.
مادة 2
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 171 لسنة 1954 بشأن إلغاء المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1953 بوقف العمل مؤقتا بأحكام المادتين 14 و15 من القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة القاهرة فيما يتعلق بكلية الآداب. الصادر بتاريخ 30 / 03 / 1954 نشر بتاريخ 30 / 03 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 25 مكرر (أ) يعمل به إعتباراً من 30 / 03 / 1954
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
يعين وزير المعارف العمومية بناء على اقتراح مجلس الجامعة مديرا مؤقتا للكلية سالفة الذكر يكون له الاختصاصات والسلطات المقررة للعميد ولمجلس الكلية.
مادة 3
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 171 لسنة 1954 بشأن إلغاء المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1953 بوقف العمل مؤقتا بأحكام المادتين 14 و15 من القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة القاهرة فيما يتعلق بكلية الآداب. الصادر بتاريخ 30 / 03 / 1954 نشر بتاريخ 30 / 03 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 25 مكرر (أ) يعمل به إعتباراً من 30 / 03 / 1954
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.