جمهورية مصر العربية
قانون رقم 15 لسنة 1953 الصادر بتاريخ 05 / 01 / 1953
بشأن اللائحة الأساسية لكلية أركان الحرب الملكية.
وصي العرش المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 101 لسنة 1952 بنظام كلية أركان الحرب الملكية؛
مادة 1
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 20 من قانون رقم 94 لسنة 1975 بشأن نظام كلية القادة وأركان الحرب. الصادر بتاريخ 30 / 08 / 1975 نشر بتاريخ 31 / 08 / 1975 في الجريدة الرسمية العدد 35 مكرر (أ) يعمل به إعتباراً من 31 / 08 / 1975
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
تقوم كلية أركان الحرب الملكية بإعداد ضباط تتوافر فيهم الكفاية الفنية العلمية والعملية لشغل وظائف القيادة وأركان الحرب في رياسات الجيش والأسلحة والتشكيلات والوحدات المختلفة وذلك بدراسات عليا للعلوم والفنون العسكرية.
مادة 2
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 20 من قانون رقم 94 لسنة 1975 بشأن نظام كلية القادة وأركان الحرب. الصادر بتاريخ 30 / 08 / 1975 نشر بتاريخ 31 / 08 / 1975 في الجريدة الرسمية العدد 35 مكرر (أ) يعمل به إعتباراً من 31 / 08 / 1975
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
يشرف على شئون الكلية:
(أ) مدير الكلية.
(ب) مجلس الكلية.
(ج) المجلس الأعلى.
مادة 3
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 20 من قانون رقم 94 لسنة 1975 بشأن نظام كلية القادة وأركان الحرب. الصادر بتاريخ 30 / 08 / 1975 نشر بتاريخ 31 / 08 / 1975 في الجريدة الرسمية العدد 35 مكرر (أ) يعمل به إعتباراً من 31 / 08 / 1975
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
يقوم بإدارة الكلية مدير يعاونه كبير المعلمين ويحل محله عند غيابه.
مادة 4
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 20 من قانون رقم 94 لسنة 1975 بشأن نظام كلية القادة وأركان الحرب. الصادر بتاريخ 30 / 08 / 1975 نشر بتاريخ 31 / 08 / 1975 في الجريدة الرسمية العدد 35 مكرر (أ) يعمل به إعتباراً من 31 / 08 / 1975
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
يؤلف مجلس الكلية على الوجه الآتي:
مدير الكلية........................................ رئيسا
كبير المعلمين...........
أعضاء هيئة التدريس........... أعضاء
ويعين المدير سكرتيرا للمجلس من بين أعضائه.
مادة 5
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 20 من قانون رقم 94 لسنة 1975 بشأن نظام كلية القادة وأركان الحرب. الصادر بتاريخ 30 / 08 / 1975 نشر بتاريخ 31 / 08 / 1975 في الجريدة الرسمية العدد 35 مكرر (أ) يعمل به إعتباراً من 31 / 08 / 1975
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
يختص مجلس الكلية بالمسائل الآتية:
(1) اقتراح اللائحة الداخلية.
(2) اقتراح مناهج الدراسة وفقا للسياسة العامة للجيش.
(3) تقسيم المنهج على فترات الدورة.
(4) وضع تفاصيل تنفيذ المنهج.
(5) ترشيح المدرسين للعمل بالكلية.
(6) توزيع المواد الدراسية على المدرسين.
(7) اقتراح تعديل قواعد القبول ومناهج الامتحانات.
(8) تقدير أعمال الضباط الطلبة أثناء دراستهم بها وتقديم تقارير وافية عنهم عند انتهاء الدورة يبين فيها درجة الكفاية والوظائف التي يرشحون لها.
(9) استبعاد الطالب الذي تثبت عدم لياقته للاستمرار في الدراسة.
مادة 6
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 20 من قانون رقم 94 لسنة 1975 بشأن نظام كلية القادة وأركان الحرب. الصادر بتاريخ 30 / 08 / 1975 نشر بتاريخ 31 / 08 / 1975 في الجريدة الرسمية العدد 35 مكرر (أ) يعمل به إعتباراً من 31 / 08 / 1975
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
يؤلف المجلس الأعلى على الوجه الآتي:
رئيس هيئة أركان حرب الجيش......................... رئيسا
مدير التدريب الحربي..............................
مدير الكلية.........................................
كبير المعلمين...................................... أعضاء
وللمجلس أن يضم إلى عضويته واحدا أو أكثر من الاثنين عند النظر في أي موضوع متعلق باختصاصاته:
رئيس إدارة الجيش.
رئيس الإمدادات والتموين.
مدير العمليات الحربية.
كاتم الأسرار الحربية.
مادة 7
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 20 من قانون رقم 94 لسنة 1975 بشأن نظام كلية القادة وأركان الحرب. الصادر بتاريخ 30 / 08 / 1975 نشر بتاريخ 31 / 08 / 1975 في الجريدة الرسمية العدد 35 مكرر (أ) يعمل به إعتباراً من 31 / 08 / 1975
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
يختص المجلس الأعلى بالمسائل الآتية:
(1) اعتماد منهج الدراسة واللائحة الداخلية.
(2) اعتماد ترشيح الضباط لهيئة التدريس.
(3) تحديد عدد الطلبة اللازمين للكلية في كل دورة حسب نتيجة الامتحان وحاجة الجيش.
(4) قبول ضباط من القوات الجوية والقوات البحرية وإدارة الخدمات الطبية بالكلية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
(5) الموافقة على عقد فرق أركان حرب ذات صفة خاصة.
(6) اعتماد نتائج الامتحانات وترشيحات الخريجين بناء على ملاحظات مجلس الكلية كنتيجة لأعمال الطلبة أثناء الفرقة.
(7) اعتماد تعديل قواعد القبول ومناهج الامتحانات وله تعديل شروط قبول الطلبة الجدد من حيث السن ومدة الخدمة إذا دعت الظروف إلى ذلك.
(8) اعتماد قرارات مجلس الكلية الخاصة باستبعاد الطلبة غير اللائقين للاستمرار في الدراسة.
(9) اعتماد نتيجة الامتحان النهائي للقبول بالكلية.
مادة 8
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 20 من قانون رقم 94 لسنة 1975 بشأن نظام كلية القادة وأركان الحرب. الصادر بتاريخ 30 / 08 / 1975 نشر بتاريخ 31 / 08 / 1975 في الجريدة الرسمية العدد 35 مكرر (أ) يعمل به إعتباراً من 31 / 08 / 1975
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
يجتمع كل مجلس بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب مسبب من أحد الأعضاء. ولا يعتبر الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء ويجب أن يجتمع المجلس الأعلى مرتين على الأقل في كل سنة دراسية، مرة قبل ابتداء الدورة والأخرى بعد انتهائها.
ويعقد مجلس الكلية اجتماعات دورية في مواعيد تعين طبقا لطبيعة العمل بالكلية.
مادة 9
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 20 من قانون رقم 94 لسنة 1975 بشأن نظام كلية القادة وأركان الحرب. الصادر بتاريخ 30 / 08 / 1975 نشر بتاريخ 31 / 08 / 1975 في الجريدة الرسمية العدد 35 مكرر (أ) يعمل به إعتباراً من 31 / 08 / 1975
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
تصدر قرارات كل مجلس بأغلبية أراء الحاضرين فإذا تساوت رجح الرأي الذي في جانبه الرئيس فيما عدا حالة استبعاد الطلبة فيكون القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات.
مادة 10
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 20 من قانون رقم 94 لسنة 1975 بشأن نظام كلية القادة وأركان الحرب. الصادر بتاريخ 30 / 08 / 1975 نشر بتاريخ 31 / 08 / 1975 في الجريدة الرسمية العدد 35 مكرر (أ) يعمل به إعتباراً من 31 / 08 / 1975
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
قرارات مجلس الكلية فيما عدا ما نص عليه في اختصاصات المجلس الأعلى تعتبر نافذة من وقت إقرار المجلس لها.
أما قرارات المجلس الأعلى فتعتبر نافذة لمجرد التوقيع عليها من أعضاء المجلس.
مادة 11
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 20 من قانون رقم 94 لسنة 1975 بشأن نظام كلية القادة وأركان الحرب. الصادر بتاريخ 30 / 08 / 1975 نشر بتاريخ 31 / 08 / 1975 في الجريدة الرسمية العدد 35 مكرر (أ) يعمل به إعتباراً من 31 / 08 / 1975
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
يجب أن تتوافر في طالب الالتحاق بالكلية الشروط الآتية:
(أ) أن يكون مصريا.
(ب) أن يكون ضابطا حائزا على درجة بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية الملكية أو ما يعادلها من الكليات العسكرية الأجنبية التي تعترف بها وزارة الحربية والبحرية أو حائزا على درجة بكالوريوس من أحدى الجامعات المصرية أو على شهادة يعتبرها وزير المعارف العمومية معادلة لها بشرط أن يكون اسمه واردا في كشف الأقدمية العامة للجيش (عدا الضباط الفنيين وضباط الخدمات البيطرية).
(ج) أن يؤدي بنجاح امتحان القبول للكلية.
(د) ألا تقل مدة خدمته في الجيش عن ثماني سنوات كاملة في أول أكتوبر من العام الذي يعقد فيه امتحان القبول.
(هـ) ألا تزيد سن الضابط عن 34 سنة ميلادية في أول أكتوبر من العام الذي يعقد فيه امتحان القبول ويجوز قبول من لم تجاوز سنة 36 إذا كان حائزا على درجة جامعية قبل دخوله الجيش.
(و) أن تتوافر فيه الكفاية من جميع الوجوه وعلى الأخص من حيث المعلومات والتجارب ليكون ضابطا أركان حرب وأن يكون قد أظهر قوة في الأخلاق والإدارة والقيادة وأثبت مقدرته على البت باعتدال ورزانة في المعضلات العملية.
(ح) أن يكون قد أجتاز جميع فرق التعليم الحتمية.
(ط) أن يوصي قائده بالحاقة بالكلية.
مادة 12
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 20 من قانون رقم 94 لسنة 1975 بشأن نظام كلية القادة وأركان الحرب. الصادر بتاريخ 30 / 08 / 1975 نشر بتاريخ 31 / 08 / 1975 في الجريدة الرسمية العدد 35 مكرر (أ) يعمل به إعتباراً من 31 / 08 / 1975
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
يجوز بصفة استثنائية لوزير الحربية والبحرية بناء على اقتراح المجلس الأعلى قبول طلبة من غير المصريين على أن يكونوا حاصلين على مؤهل يعتبر معادلا لبكالوريوس العلوم العسكرية طبقا للبند (ب) من المادة (11).
مادة 13
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 20 من قانون رقم 94 لسنة 1975 بشأن نظام كلية القادة وأركان الحرب. الصادر بتاريخ 30 / 08 / 1975 نشر بتاريخ 31 / 08 / 1975 في الجريدة الرسمية العدد 35 مكرر (أ) يعمل به إعتباراً من 31 / 08 / 1975
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
تكون أولوية القبول بالكلية حسب ترتيب نجاح الطلبة في امتحان مسابقة يعقد بين الضباط المتقدمين للالتحاق بها في حدود حاجة الجيش طبقا لما يقرره المجلس الأعلى قبل انعقاد الامتحان.
مادة 14
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 20 من قانون رقم 94 لسنة 1975 بشأن نظام كلية القادة وأركان الحرب. الصادر بتاريخ 30 / 08 / 1975 نشر بتاريخ 31 / 08 / 1975 في الجريدة الرسمية العدد 35 مكرر (أ) يعمل به إعتباراً من 31 / 08 / 1975
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
مدة الدراسة بالكلية لا تقل عن سنة دراسية واحدة تبدأ في الأسبوع الأول من أكتوبر ويجوز في حالة الضرورة العسكرية الملحة خفض مدة الدراسة بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح المجلس الأعلى.
مادة 15
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 20 من قانون رقم 94 لسنة 1975 بشأن نظام كلية القادة وأركان الحرب. الصادر بتاريخ 30 / 08 / 1975 نشر بتاريخ 31 / 08 / 1975 في الجريدة الرسمية العدد 35 مكرر (أ) يعمل به إعتباراً من 31 / 08 / 1975
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
المواد الأساسية التي تدرس بالكلية هي:
(1) فن القتال ( التكتيك).
(2) التدريب.
(3) واجبات أركان حرب في السلم والحرب.
(4) التنظيم (رياسات التشكيلات العليا).
(5) الشئون الإدارية.
(6) الإمدادات والتموين.
(7) التحركات والنقليات ( برا وبحر وجوا)
(8) الاستراتيجية والتاريخ الحربي.
(9) المخابرات العسكرية.
(10) الحرب البرية والجوية.
(11) الأمن الداخلي والدفاع المدني عن الأراضي المصرية.
(12) موضوعات ثقافية عامة كالقانون الدولي والاقتصاد السياسي وعلم النفس.
ويجوز لمجلس الكلية اقتراح إضافة أو حذف بعض المواد بما يتناسب وتطورات فن القتال.
مادة 16
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 20 من قانون رقم 94 لسنة 1975 بشأن نظام كلية القادة وأركان الحرب. الصادر بتاريخ 30 / 08 / 1975 نشر بتاريخ 31 / 08 / 1975 في الجريدة الرسمية العدد 35 مكرر (أ) يعمل به إعتباراً من 31 / 08 / 1975
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
الطلبة الذين يبعدون من الكلية لعدم لياقتهم للاستمرار في الدراسة لا يسمح لهم بدخولها مرة أخرى.
مادة 17
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 20 من قانون رقم 94 لسنة 1975 بشأن نظام كلية القادة وأركان الحرب. الصادر بتاريخ 30 / 08 / 1975 نشر بتاريخ 31 / 08 / 1975 في الجريدة الرسمية العدد 35 مكرر (أ) يعمل به إعتباراً من 31 / 08 / 1975
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
يمنح وزير الحربية والبحرية خريجي هذه الكلية درجة (ماجستير في العلوم العسكرية) بناء علي قرار المجلس الأعلى.
مادة 18
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 20 من قانون رقم 94 لسنة 1975 بشأن نظام كلية القادة وأركان الحرب. الصادر بتاريخ 30 / 08 / 1975 نشر بتاريخ 31 / 08 / 1975 في الجريدة الرسمية العدد 35 مكرر (أ) يعمل به إعتباراً من 31 / 08 / 1975
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
يمنح الدرجة المنصوص عليها في المادة السابقة لخريجي هذه الكلية قبل العمل بهذا القانون وكذلك للمصريين من خريجي كليات أركان الحرب الأجنبية الذين يوفدون في بعثات رسمية.
مادة 19
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 20 من قانون رقم 94 لسنة 1975 بشأن نظام كلية القادة وأركان الحرب. الصادر بتاريخ 30 / 08 / 1975 نشر بتاريخ 31 / 08 / 1975 في الجريدة الرسمية العدد 35 مكرر (أ) يعمل به إعتباراً من 31 / 08 / 1975
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
الضباط الحائزون على درجة الماجستير في العلوم العسكرية يتمتعون بالامتيازات الآتية:
(1) ذكر لقب (أركان حرب) بعد رتبتهم العسكرية.
(2) ارتداء علامة مميزة للضباط أركان حرب حسبما ينشر بالأوامر العسكرية.
(3) الإعفاء من دخول امتحان الترقية إلى رتبة أعلى ومن جميع فرق التعليم الحتمية.
(4) منحهم علاوة أركان حرب المخصصة لرتبهم بصرف النظر عن الوظيفة التي يشغلونها أو السلاح الذي يعملون به.
مادة 20
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 20 من قانون رقم 94 لسنة 1975 بشأن نظام كلية القادة وأركان الحرب. الصادر بتاريخ 30 / 08 / 1975 نشر بتاريخ 31 / 08 / 1975 في الجريدة الرسمية العدد 35 مكرر (أ) يعمل به إعتباراً من 31 / 08 / 1975
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
يلغى المرسوم بقانون رقم 101 لسنة 1952 بنظام كلية أركان الحرب الملكية.
مادة 21
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 20 من قانون رقم 94 لسنة 1975 بشأن نظام كلية القادة وأركان الحرب. الصادر بتاريخ 30 / 08 / 1975 نشر بتاريخ 31 / 08 / 1975 في الجريدة الرسمية العدد 35 مكرر (أ) يعمل به إعتباراً من 31 / 08 / 1975
ملغاة
النص الأصلي للمادة:
على وزير الحربية والبحرية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.