جمهورية مصر العربية

 

قانون رقم 110 لسنة 1953 نشر بتاريخ 12 / 03 / 1953

بشأن إنشاء معهد الضرائب بكلية التجارة بجامعة الإسكندرية.

 

بأمر وصي العرش المؤقت / محمد عبد المنعم

 

 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،

وعلى القانونين رقم 32 لسنة 1942 بإنشاء وتنظيم جامعة الإسكندرية المعدل بالقانونين رقمي 113 لسنة 1951 و53 لسنة 1952 وبالمرسوم بقانون رقم 200 لسنة 1952،

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،

وبناء على ما عرضه وزير المعارف العمومية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

 

 

مادة 1

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 23 لائحة من قانون رقم 623 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية التجارة بجامعة الإسكندرية. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

ينشأ معهد بكلية التجارة بجامعة الإسكندرية يسمى "معهد الضرائب".

 

 

 

مادة 2

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 23 لائحة من قانون رقم 623 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية التجارة بجامعة الإسكندرية. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يقوم المعهد بتنظيم دراسات عليا نظرية وتطبيقية في الضرائب والمواد المتصلة بها.

 

 

 

مادة 3

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 23 لائحة من قانون رقم 623 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية التجارة بجامعة الإسكندرية. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يشترط لقبول الطالب بالمعهد أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في التجارة أو الليسانس في الحقوق من جامعة مصرية أو على أية درجة جامعية أخرى يرى مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أنها معادلة لها.

 

 

 

مادة 4

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 23 لائحة من قانون رقم 623 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية التجارة بجامعة الإسكندرية. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

تمنح جامعة الإسكندرية بناء على طلب مجلس الكلية دبلوما يسمى "دبلوم معهد الضرائب".

 

 

 

مادة 5

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 23 لائحة من قانون رقم 623 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية التجارة بجامعة الإسكندرية. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

مدة الدراسة للحصول على دبلوم معهد الضرائب سنتان.

 

 

 

مادة 6

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 23 لائحة من قانون رقم 623 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية التجارة بجامعة الإسكندرية. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

تشتمل الدراسة المواد الآتية:

 

(1) ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.

 

(2) ضريبة كسب العمل والمهن غير التجارية.

 

(3) إجراءات الربط والتحصيل والأحكام العامة في الضرائب.

 

(4) الإدارة المالية في مصر.

 

(5) ضريبة الدمغة.

 

(6) ضريبة القيم المنقولة.

 

(7) المنازعات الضريبية.

 

(8) الضرائب غير المباشرة.

 

(9) ضريبة التركات.

 

(10) ضريبة الإيراد العام.

 

(11) المحاسبة.

 

وتبين اللائحة الداخلية للمعهد توزيع تلك المواد على سنتي الدراسة كما تبين نظام الامتحان ولمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أن يعدل في مواد الدراسة بالإضافة أو الحذف أو في عدد الدروس حسبما تقتضيه مصلحة التعليم.

 

 

 

مادة 7

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 23 لائحة من قانون رقم 623 لسنة 1954  بشأن اللائحة الأساسية لكلية التجارة بجامعة الإسكندرية. الصادر بتاريخ 17 / 11 / 1954 نشر بتاريخ 18 / 11 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 92 مكرر "أ" غير اعتيادي يعمل به إعتباراً من 18 / 11 / 1954

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.