قانون رقم 451 لسنة 1953 بتاريخ 17-09-1953
جمهورية مصر العربية
قانون رقم 451 لسنة 1953 نشر بتاريخ 17 / 09 / 1953
بشأن نقل وظيفة مدرس (ب) من جامعة الإسكندرية إلى جامعة القاهرة.
محمد نجيب - رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
مادة 1
ينقل من ميزانية جامعة الإسكندرية للسنة المالية 1953-1954 (كلية الهندسة) باب 1 (ماهيات وأجر ومرتبات).
وظيفة مدرس "ب" إلى ميزانية جامعة القاهرة (كلية العلوم) للسنة المالية والباب نفسه.
مادة 2
على وزيري المالية والاقتصاد والمعارف العمومية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه