جمهورية مصر العربية
قانون رقم 467 لسنة 1953 نشر بتاريخ 28 / 09 / 1953
بشأن تعديل القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة فؤاد الأول.
محمد نجيب - رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة فؤاد الأول المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1951 وبالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1953،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
مادة 1
يستبدل باسم "جامعة فؤاد الأول"اسم "جامعة القاهرة" في القانون رقم 149 لسنة 1950 الخاص بتنظيم جامعة فؤاد الأول وفي جميع التشريعات التي صدرت استنادا إلى القانون المذكور أو التي ورد فيها ذلك الاسم.
مادة 2
على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.