قانون رقم 484 لسنة 1953
بوضع شروط منح درجة الليسانس الممتازة فى اللغة العربية
وآدابها والدراسات الاسلامية من كلية دار العلوم فى جامعة
القاهرة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1948 بوضع اللائحة الأساسية لكلية دار العلوم فى جامعة القاهرة؛
وعلى المرسوم الصادر فى 5 يناير سنة 1950 بوضع اللائحة الداخلية لكلية دار العلوم فى جامعة القاهرة المعدل بالمرسوم الصادر فى 4 ديسمبر سنة 1952؛
وعلى القانون رقم 149 لسنة 1950 باعادة تنظيم جامعة القاهرة المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1951 والقانون رقم 467 لسنة 1953؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير المعارف العمومية وموافقة رأى مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتى:
مادة 1 - يجب للحصول على درجة الليسانس الممتازة فى اللغة العربية وآدابها والدراسات الاسلامية من كلية دار العلوم فى جامعة القاهرة أن تتوافر فى الطالب الشروط الآتية:
(1) أن يحصل فى التقدير العام فى امتحان النقل من السنة الأولى على درجة "جيد" على الأقل. وفى امتحان النقل من السنة الثانية على درجة "جيد جدا" على الأقل.
(2) أن يتابع فى السنتين الثالثة والرابعة الدراسات الخاصة بطلاب درجة الليسانس الممتازة طبقا للجدول الملحق باللائحة الداخلية لكلية دار العلوم فى جامعة القاهرة المشار اليها.
(3) أن يحصل فى امتحان النقل من السنة الثالثة وفى الامتحان النهائى على درجة "جيد جدا" على الأقل وذلك فى مادة الامتياز وفى التقدير العام.
مادة 2 - على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به ما تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى أول صفر سنة 1373 (10 أكتوبر سنة 1953)
المذكرة الايضاحية
للقانون رقم 484 لسنة 1953
تقدمت كلية دار العلوم إلى جامعة القاهرة بمشروع اللائحة الداخلية مشتملا على الشروط التى يجب توافرها فى طالب درجة الليسانس الممتازة وكان من بين هذه الشروط ضرورة الحصول فى التقدير العام فى امتحان النقل من السنة الأولى على درجة "جيد" على الأقل وفى التقدير العام فى امتحان النقل من السنة الثانية على درجة "جيد جدا" على الأقل، ولكن اللائحة صدرت مكتفية فى البند (1) من المادة 20 منها بأن يحصل الطالب فى امتحان النقل من السنة الأولى على تقدير جيد جدا على الأقل ومن المقارنة بين النصين يتبين ان المادة 20 من اللائحة قد أغفلت شرط الحصول على هذا التقدير فى امتحان النقل من السنة الثانية واشترطت الحصول على هذا التقدير فى امتحان النقل من السنة الأولى، ومعنى هذا ان الطالب الذى ينجح فى امتحان النقل من السنة الأولى بتقدير "جيد جدا" وفى امتحان النقل من السنة الثانية بتقدير "مقبول" يكون أهلا للحصول على درجة لليسانس الممتازة، والطالب الذى ينجح فى امتحان النقل من السنة الأولى بتقدير "جيد" وفى امتحان النقل من السنة الثانية بتقدير "ممتاز" لا يكون أهلا للحصول على هذه الدرجة أى ان الطالب الذى يتدرج فى النزول يفضل على الطالب الذى يتدرج فى الصعود، وهو ما يأباه المنطق ولا يمكن أن يدخل فى غرض المشروع.
لذلك رؤى تعديل هذا الحكم على ما هو وارد فى المشروع المقترح.
وجاء فى البند (3) من المادة 20 أيضا أنه يشترط فى طالب درجة الليسانس الممتازة أن يحصل على تقدير "جيد جدا" فى امتحان النقل من السنة الثالثة وفى الامتحان النهائى دون النص على ما اذا كان المقصود هو تحقيق هذا الشرط فى التقدير العام وحده أو فيه وفى مادة الامتياز معا، وقد يكون المتبادر هو المعنى الأول رغم ان المصلحة العامة تقتضى المعنى الثانى حثا للطلبة على الجد للوصول إلى هذه المرتبة وقد رؤى لذلك ضرورة النص على هذا المعنى صراحة.
ولما كانت المادة 12 من القانون رقم 150 لسنة 1950 باعادة تنظيم جامعة القاهرة قد نصت فى فقرتها الأولى على ان "خطة الدراسة وشروط منح الدرجات والدبلومات وشروط توظف أعضاء هيئة التدريس وتأديبهم تنظم بقانون" ولما كان المشروع المقترح يتناول شروط منح درجة الليسانس الممتازة فقد وضعت هذه الشروط فى شكل قانون.
وتتشرف وزارة المعارف العمومية بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصدره.