جمهورية مصر العربية
قانون رقم 212 لسنة 1954 الصادر بتاريخ 10 / 04 / 1954
بشأن استبدال كرسي "هندسة البلديات" بكرسي "هندسة البلديات وتخطيط المدن" بكلية الهندسة بجامعة القاهرة.
محمد نجيب - رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة القاهرة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1933 بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة وتأديبهم والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 83 لسنة 1938 ببيان كراسي الأساتذة بكليات الهندسة والزراعة والتجارة؛
وعلى ما قرره مجلس جامعة القاهرة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يستبدل بكرسي "هندسة البلديات وتخطيط المدن" بكلية الهندسة بجامعة القاهرة المنشأ بالقانون رقم 83 لسنة 1938 المشار إليه كرسي "هندسة البلديات".
مادة 2
على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.