قانون رقم 407 لسنة 1954
بشأن تعديل المادة ١٥ من اللائحة الأساسية لكلية العلوم بجامعة القاهرة.
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١٠ من فبراير سنة ١٩٥٣ من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ١٨ من يونيه سنة ١٩٥٣؛
وعلى القانون رقم ١٤٩ لسنة ١٩٥٠ بإعادة تنظيم جامعة القاهرة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٥١ باللائحة الأساسية لكلية العلوم بجامعة القاهرة؛
وعلى ما قرره مجلس جامعة القاهرة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير المعارف العمومية، وموافقة
رأى مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الاتى:
مادة ١ - يستبدل بالمادة ١٥ من القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٥١ المشار اليه النص الآتى:
"مادة ١٥ - يشترط لقبول الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم الأرصاد الجوية:
(١) أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على مؤهل علمى معادل لها تعترف به الجامعة.
(٢) أن تكون دراسته لدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها قد تضمنت دراسة مادتى الطبيعة والرياضة لدرجة يعتبرها مجلس الكلية كافية لمتابعة الدراسة لهذا الدبلوم، على ألا تقل مدة دراسته لكل من هاتين المادتين عن سنتين ومدة الدراسة للحصول على هذا الدبلوم سنة واحدة.
ويجب على الطالب أن يحضر مقررات فى مادتى الدراسة الطبيعية والديناميكية لعلم الأرصاد الجوية وتحليل نقل الهواء ومادة التنبؤ الجوى ومادة الإحصاءات".
مادة ٢ - على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى ١٥ ذى القعدة سنة ١٣٧٣ (١٥ يوليه سنة ١٩٥٤)
الوقائع المصرية فى ١٥ يوليه سنة ١٩٥٤ - العدد ٥٦ مكرر
قانون رقم ٤٠٧ لسنة ١٩٥٤
بتعديل المادة ١٥ من اللائحة الأساسية لكلية العلوم
بجامعة القاهرة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١٠ من فبراير سنة ١٩٥٣ من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ١٨ من يونيه سنة ١٩٥٣؛
وعلى القانون رقم ١٤٩ لسنة ١٩٥٠ بإعادة تنظيم جامعة القاهرة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٥١ باللائحة الأساسية لكلية العلوم بجامعة القاهرة؛
وعلى ما قرره مجلس جامعة القاهرة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير المعارف العمومية، وموافقة
رأى مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الاتى:
مادة ١ - يستبدل بالمادة ١٥ من القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٥١ المشار اليه النص الآتى:
"مادة ١٥ - يشترط لقبول الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم الأرصاد الجوية:
(١) أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على مؤهل علمى معادل لها تعترف به الجامعة.
(٢) أن تكون دراسته لدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها قد تضمنت دراسة مادتى الطبيعة والرياضة لدرجة يعتبرها مجلس الكلية كافية لمتابعة الدراسة لهذا الدبلوم، على ألا تقل مدة دراسته لكل من هاتين المادتين عن سنتين ومدة الدراسة للحصول على هذا الدبلوم سنة واحدة.
ويجب على الطالب أن يحضر مقررات فى مادتى الدراسة الطبيعية والديناميكية لعلم الأرصاد الجوية وتحليل نقل الهواء ومادة التنبؤ الجوى ومادة الإحصاءات".
مادة ٢ - على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى ١٥ ذى القعدة سنة ١٣٧٣ (١٥ يوليه سنة ١٩٥٤)