قانون 418 لسنة 1954

في شأن تسمية "معهد علوم البحار" بجامعة القاهرة

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛

وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛

وعلى القانون رقم 111 لسنة 1950 باللائحة الأساسية للمعهد الجمهورى لعلوم البحار بجامعة القاهرة؛

وعلى القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة القاهرة والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 311 لسنة 1953 بتعديل بعض العبارات فى التشريعات القائمة اقتضاه إعلان النظام الجمهورى؛

وعلى ما قرره مجلس جامعة القاهرة؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وبناء على ما عرضه وزير المعارف العمومية، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

 

أصدر القانون الآتى:

 

مادة 1 - تستبدل عبارة "معهد علوم البحار" بعبارة "المعهد الجمهوري لعلوم البحار" الواردة بالقانونين رقمي 111 لسنة 1950 و149 لسنة 1950 المشار اليهما.

 

مادة 2 - على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،

صدر بقصر الجمهورية فى 22 ذى القعدة سنة 1373 (22 يوليه سنة 1954)

 

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 418 لسنة 1954

 

صدر القانون رقم 111 لسنة 1950 باللائحة الأساسية للمعهد الملكى لعلوم البحار بجامعة القاهرة، ومنذ أن صدر القانون رقم 311 لسنة 1953 بتعديل بعض العبارات فى التشريعات القائمة اقتضاه إعلان النظام الجمهورى أصبح المعهد المذكور ويحمل اسم المعهد الجمهورى.

وبتاريخ 27 و29 ديسمبر سنة 1953 عرض هذا الموضوع على مجلس الجامعة فقرر تسمية المعهد الجمهورى لعلوم البحار باسم "معهد علوم البحار".

وتتشرف وزارة المعارف العمومية بعرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره،

 

وزير المعارف العمومية