قانون رقم 419 لسنة 1954
في شأن تسمية "معهد الأرصاد" بجامعة القاهرة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الأطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 112 لسنة 1950 باللائحة الأساسية للمعهد الجمهورى للارصاد بجامعة القاهرة؛
وعلى القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة القاهرة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 311 لسنة 1953 بتعديل بعض العبارات فى التشريعات القائمة اقتضاه إعلان النظام الجمهورى؛
وعلى المرسوم الصادر فى 4 ديسمبر سنة 1950 باللائحة الداخلية للمعهد الجمهورى للأرصاد بجامعة القاهرة؛
وعلى ما قرره مجلس القاهرة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير المعارف العمومية، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتى:
مادة 1 - تستبدل عبارة "معهد الأرصاد" بعبارة "المعهد الجمهورى للأرصاد" الواردة بالقانونين رقمى 112 لسنة 1950 و149 لسنة 1950 وبمرسوم 4 ديسمبر لسنة 1950 المشار اليها.
مادة 2 - على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى 22 ذى القعدة سنة 1373 (22 يوليه سنة 1954)
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 419 لسنة 1954
صدر القانون رقم 112 سنة 1950 باللائحة الاساسية للمعهد الملكى للأرصاد بجامعة القاهرة، ومنذ أن صدر القانون رقم 311 لسنة 1953 بتعديل بعض العبارات فى التشريعات القائمة اقتضاه اعلان النظام الجمهورى أصبح المعهد المذكور يحمل اسم المعهد الجمهورى.
وبتاريخ 27 و29 ديسمبر سنة 1953 عرض هذا الموضوع على مجلس الجامعة فقرر تسمية "المعهد الجمهورى للأرصاد" باسم "معهد الارصاد".
وتتشرف وزارة المعارف العمومية بعرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
وزير المعارف العمومية