قانون رقم ٤٩٣ لسنة ١٩٥٤
بتعديل القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٥٠ بإنشاء وتنظيم جامعة ابراهيم باشا الكبير
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١٠ من فبراير سنة ١٩٥٣ من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ١٨ من يونيه سنة ١٩٥٣؛
وعلى القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٥٠ بإنشاء وتنظيم جامعة ابراهيم باشا الكبير والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما قرره مجلس جامعة ابراهيم باشا الكبير؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتى:
مادة ١ - يستبدل باسم جامعة ابراهيم باشا الكبير اسم جامعة عين شمس فى القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٥٠ المشار اليه وفى جميع التشريعات التى صدرت استنادا الى القانون المذكور أو التى ورد فيها ذلك الاسم.
مادة ٢ - على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى ١٨ المحرم سنة ١٣٧٤ (١٦ سبتمبر سنة ١٩٥٤)