قانون رقم ٥٤٧ لسنة ١٩٥٤ بالاستثناء من
المادة ٢٢ من القانون رقم ٥٠٨ لسنة ١٩٥٤
بإعادة تنظيم الجامعات المصرية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١٠ من فبراير سنة ١٩٥٣ من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى ١٨ من يونيه سنة ١٩٥٣؛
وعلى القانون رقم ٥٠٨ لسنة ١٩٥٤ بإعادة تنظيم الجامعات المصرية؛
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم وموافقة رأى مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتى:
مادة ١ - استثناء من أحكام المادة ٢٢ من القانون رقم ٥٠٨ لسنة ١٩٥٤ بإعادة تنظيم الجامعات المصرية يجوز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون إصدار القوانين والقرارات المشار اليها فى هذه المادة دون أخذ رأى مجلس الجامعات أو موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
مادة ٢ - على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
صدر بقصر الجمهورية فى ٧ ربيع الأول سنة ١٣٧٤ (٣ نوفمبر سنة ١٩٥٤)