قانون رقم ٦١١ لسنة ١٩٥٤
باللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة القاهرة
باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في ١٠ فبراير سنة ١٩٥٣ من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش .
وعلى الاعلان الدستوري الصادر في ١٨ يونيه سنة ١٩٥٣
وعلى القانون رقم ٥٠٨ لسنة ١٩٥٤ باعادة تنظيم الجامعات المصرية .
وعلى القانون رقم ١٣٤ لسنة ١٩٥٠ باللائحة الاساسية لكلية الآداب بجامعة القاهرة ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم ٢٣٤ لسنة ١٩٥٢
وعلى القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٥٠ باللائحة الأساسية المعهد الدراسات السودانية بجامعة القاهرة .
وعلى القانون رقم 9 لسنة ١٩٥١ بانشاء معهد الوثائق والمكتبات في جامعة القاهرة وباللائحة الأساسية لهذا المعهد .
وعلى المرسوم الصادر في ١٩ مارس سنة ١٩٥١ باللائحة الداخلية الكلية الآداب بجامعة القاهرة .
وعلى المرسوم الصادر في ٤ ديسمبر سنة ١٩٥٠ باللائحة الداخلية المعهد الدراسات السودانية بجامعة القاهرة
وعلى المرسوم الصادر في ١٥ أغسطس سنة ١٩٥١ باللائحة الداخلية المعهد الوثائق والمكتبات بجامعة القاهرة .
وعلى ما أرتا، مجلس الدولة .
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي :
أقسام الكلية ومعاهدها
مادة 1 - تقاول الدراسة في كلية الآداب الأقسام التعليمية والمعاهد الآتية:
أولا) أقسام الليسانس وهي :
1 - قسم اللغة العربية واللغات الشرقية .
2 - قسم اللغات الأوربية ويشمل ثلاثة فروع :
1 - فرع اللغة الانجليزية .
2 - فرع اللغة الفرنسية .
3 - فرع الدراسات القديمة
3 - قسم التاريخ .
4 - قسم الجغرافيا .
5 - قسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية ويشمل :
(1) فرع الفلسفة .
(ب) فرع الاجتماع .
6 - قسم الآثار ويشمل .
( أ ) فرع الآثار المصرية .
(ب) فرع الآثار الإسلامية .
7 - قسم المكتبات .
8 - قسم الصحافة .
(ثانيا) المعاهد العليا وهي :
1 - معهد الآثار ، وهو فرعان :
(1) فرع الآثار المصرية .
(ب) فرع الآثار الإسلامية .
٢ - معهد اللغات الشرقية وآدابها ويشمل :
(1) معهد اللغات السامية .
(ب) فرع لغات الأمم الإسلامية .
(ج) فرع اللهجات العربية .
3 - معهد التحرير والترجمة والصحافة .
4 - معهد الدراسات السودانية .
5 - معهد الوثائق .
الدرجات العلمية
مادة ٢ - تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الآداب الدرجات والدبلومات الآتية :
1 - درجة ليسانس في الآداب .
۲ - درجة ليسانس في الآداب (قسم المكتبات) .
3 - درجة ليسانس في الآداب (قسم الآثار) ،
4 - درجة ليسانس في الآداب (قسم الصحافة) .
5 - درجة ليسانس ممتازة في الآداب .
6 - درجة ماجستير في الآداب .
7 - دبلوم معهد الآثار .
8 - دبلوم معهد اللغات الشرقية وآدابها .
9 - دبلوم معهد التحرير والترجمة والصحافة .
۱۰ - دبلوم معهد الدراسات السودانية .
۱۱ - دبلوم معهد الوثائق .
۱۲ - درجة دكتور في الآداب .
درجات الليسانس في الآداب
مادة 3 - مدة الدراسة للحصول على احدى درجات الليسانس أربع سنوات .
مادة ٤ - المواد التي تدرس للحصول على درجة الليسانس في الآداب هي الآتية :
اللغة العربية وآدابها اللغات السامية وآدابها . اللغات الشرقية وآدابها . اللغة الانجليزية وآدابها . اللغة الفرنسية وآدابها . اللغة الالمانية - اللغة اللاتينية وآدابها ، اللغة اليونانية القديمة وآدابها .
التاريخ القديم - التاريخ المتوسط - التاريخ الإسلامي ، التاريخ الحديث والمعاصر ، الجغرافيا ، علم النفس والأخلاق ، الفلسفة العامة والمنطق وتاريخ الفلسفة ، الفلسفة الاسلامية - الدراسات الاجتماعية .
مادة 5 - المواد التي تدرس للحصول على درجة الليسانس في لآداب ( قسم المكتبات ) هي الآتية :
اللغات العربية والانجليزية والفرنسية ، اللغة اللاتينية ، الفهرسة الوصفية ، الفهرسة الموضوعية ، المراجع ، تاريخ الكتاب والمكتبات ، ختيار الكتب ، إدارة المكتبات ، علم الكتابة العربية .
مادة 6 - المواد التي تدرس للحصول على درجة الليسانس في لاداب (قسم الآثار) هي الآتية :
اللغات العربية والانجليزية والفرنسية ، اللغة اللاتينية ، الآثار المصرية ، الآثار الإسلامية ، فقه اللغة المصرية ، تاريخ الفن .
مادة 7 - المواد التي تدرس للحصول على درجة الليسانس في الاداب قسم الصحافة) هي الآتية :
الفئات العربية والانجليزية والفرنسية ، التاريخ ، الجغرافيا في تاريخ الصحافة ، القانون ، الاجتماع ، علم النفس الجنائي ، الفن الصحفي والاذاعي ، المذاهب السياسية والعلاقات الدولية ، وسائل الأنباء ، فنون الطباعة والتصوير الفني .
درجة الليسانس الممتازه في الآداب
مادة 8 - يشترط للحصول على درجة الليسانس الممتازة :
1 - أن ينال الطالب في امتحانات الانتقال إلى السنة الثالثة تقدير (جيد جدا) على الأقل في التقدير العام .
2 - أن يتابع في السنتين الثالثة والرابعة الدراسات الخاصة بطلاب درجة الليسانس الممتازة وفقا لأحكام اللائحة الداخلية وأن ينال في التقدير العام تقدير ( جيد جدا) على الأقل في امتحانات الانتقال من السنة الثالثة ثم في امتحانات السنة الرابعة .
ولا يجوز الطالب الليسانس الممتازة أن يتقدم لامتحانات السنين الثالثة أو الرابعة الا مرة واحدة .
مادة 9 - طلاب الليسانس الممتازة الذين لا ينالون في التقدير العام في امتحانات الانتقال إلى السنة الرابعة أو في امتحانات الليسانس تقدير (جيد جدا) على الأقل يصبحون من طلاب درجات الليسانس في الآداب وتنطبق عليهم الأحكام الخاصة بهذه الدرجات .
درجة ماجستير في الآداب
مادة 10 - مدة الدراسة لنيل درجة ماجستير في الآداب سفتان على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على قيد الطالب .
مادة 11 - يشترط لقبول الطالب للتحضير الدرجة ماجستير في الآداب أن يكون حاصلا على درجة الليسانس الممتازة في الآداب من جامعة القاهرة أو على درجة الليساس في الآداب بالشروط التي تحددها اللائحة الداخلية ، أو على درجة معادلة لها من معهد آخر مشرف به من الجامعة .
مادة ١2 - للحصول على درجة ماجستير في الآداب يجب على الطالبة:
1 - أن يتابع لمدة سنة الدراسات التي يقررها مجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة وأن ينجح في امتحاناتها وفقا لأحكام اللائحة الداخلية .
2 - أن يقدم يحنا منكراً في موضوع يقره مجلس الكلية .
3 - أن يؤدي اختيارا تحريريا أو شفويا حسبما يقروه مجلس الكلية في الموضوعات التي تتصل بالبحث الذي يقدمه ، ثم يناقش البحث مناقشة علية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية .
دبلوم معهد الآثار
مادة ١٣ - يشترط في قبول الطالب للتحضير لدبلوم معهد الآثار أن يكون حاصلا على درجة الليساس في الآداب (قسم الآثار) أو على درجة يخبرها مجلس الجامعة بناء على رأى مجلس الكلية معادلة لها .
ويجوز للكلية بالاضافة إلى هذا أن تعقد امتحانات للقبول تنظفها اللائحة الداخلية
مادة ١٤ - مدة الدراسة للحصول على دبلوم معهد الآثار سلتان الحاصلين على ليسانس قسم الآثار وثلاث سنوات لنيرهم .
مادة 15 - المواد التي تدرس في فرع الآثار المصرية هي الآتية :
علم الآثار وتاريخ مصر القديم . تاريخ نصر اليوناني والروماني .
فقه اللغة المصرية القديمة - اللغة القبطية - اللغة اليونانية، تاريخ الشرق القديم . تاريخ الفن المصرى - اللغة الالمانية - علوم المتاخصه .
والمواد التي تدرس في فرع الآثار الإسلامية هي الآتية :
تاريخ العمارة الإسلامية ، الفنون الأسلامية وتاريخها ، التاريخ والآثار الإسلامية ، تاريخ الفن - الرسم المعماري ، الكتابات الأثرية علوم المتاحف . اللغة الفارسية - اللغة المانية .
دبلوم معهد اللغات الشرقية وآداب
مادة ١٦ - يشترط في قبول الطالب للتحضير لدبلوم معهد اللغات . الشرقية وآدابها ، أن يكون حاصلا على درجة الليسانس في الأدابع من قسم اللغة العربية واللغات الشرقية ، أو على درجة أنطونى يطيرها اجلس الجامعة بناء على رأى مجلس الكلية عفادلة لها .
ويجوز للكلية بالاضافة الى هذا ان تعقد امتحانات للقبول تنظمها اللائحة الداخلية .
مادة ١٧ - مدة الدراسة للحصول على دبلوم معهد اللغات الشرقية آدابها ثلاث سنوات .
مادة ۱۸ - المواد التي تدرس في فرع اللغات السامية هي الآتية :
الأكادية والكمالية والآرامية والسامية الجنوبية ، وعلومها وآدابها، وعلم اللغة والنحو المقارن ، وما يتصل بذلك من الدراسات التاريخية واللغوية والأدبية .
والمواد التي تدرس في فرع لفات الامم الاسلامية هي الآتية :
التفات الايرانية والتركية والأردية وعلومها وأدابها وما يضاف اليها من اللغات الشرقية القديمة والحية غير السامية ، وما يتصل بذلك من الدراسات التاريخية واللغوية والأدبية .
والمواد التي تدرس في فرع اللهجات العربية هي الآتية :
اللهجات العربية القديمة والحديثة ، وعلم الاصوات ، وما يتصل بذلك من الدراسات التاريخية واللغوية والأدبية .
دبلوم معهد التحرير والترجمة والصحافة
مادة ١٩ - يشترط في قبول الطالب للتحضير الدبلوم معهد التحرير والترجمة والصحافة أن يكون حاصلا على درجة الليسانس في الآداب قسم الصحافة أو على درجة أخرى يعتبرها مجلس الجامعة بناء على رأى مجلس الكلية معادلة لها .
ويجوز للسكنية بالاضافة الى هذا أن تعقد امتحانات للقبول تنظمها اللائحة الداخلية .
مادة ٢٠ - مدة الدراسة للحصول على دبلوم معهد التحرير والترجمة والصحافة ثلاث سنوات ..
مادة ٢١ - المواد التي تدرس للحصول على دبلوم معهد التحرير والترجمة والصحافة هي الآتية :
اللغة العربية وأدابها - لغات أوربية حديثة وآدابهاء الأدب المقارن النقد الأدبي ، النقد الفني - تاريخ الصحافة والفن الصحفي . فن الاذاعة ، الاعلان - الاحصاء - الاذاعة والسينما ، تمرينات عملية في التحرير والترجمة والصحافة ، فن المكتبات ، المذاهب الاجتماعية والسياسية والحركات العمالية ، الرأي العام ، الصحة البدنية والعقلية .
دبلوم معهد الدراسات السودانية
مادة ٢٢ - يشترط في قبول الطالب للتحضير لدبلوم معهد الدراسات السودانية أن يكون حاصلا على درجة اليسانس أو البكالوريوس من احدى الجامعات المصرية أو على درجة أخرى يعتبرها مجلس الجامعة بناء على رأي مجلس الكلية معادلة لها ..
ويجوز للكلية بالإضافة إلى هذا أن تعقد امتحانات للقبول تنظمها اللائحة الداخلية .
مادة ٢٣ - مدة الدراسة للحصول على دبلوم معهد الدراسات السودانية ثلاث سنوات .
مادة ٢٤ - المواد التي تدرس للحصول على دبلوم معهد الدراسات السودانية هي الآتية :
التاريخ - الآثار. الجغرافيا . الانتروبولوجيا - اللغات واللهجات . الاقتصاد و التجارة والزراعة والغابات - علوم الحياة ، الجيولوجيا والصحراوات - الدراسات المسائية والأرضية (الجيوفيزيقا) - القانون . طب المناطق الحارة .
دبلوم معهد الوثائق
مادة ٢٥ - يشترط في قبول الطالب للتحضير لديلوم معهد الوثائق أن يكون حاصلا على درجة الليسانس في الآداب (المكتبات) ، التاريخ، الدراسات القديمة ، اللغة العربية ، أو على شهادة أخرى يعبرها مجلس الجامعة بناء على رأى مجلس الكلية معادلة لهذه الدرجة .
ويجوز بالإضافة إلى هذا أن تعقد امتحانات للقبول تنظمها اللائحة 1 الداخلية .
مادة ٢٦ - مدة الدراسة للحصول على دبلوم معهد الوثائق ثلاث سنوات .
مادة ٢٧ - المواد التي تدرس للحصول على دبلوم معهد الوثائق هي الآتية:
علم الكتابة العربية .. علم الكتابة الأوربية . تاريخ الكتاب والمراجع العامة وفقه اللغة . علم الوثائق ويضاف اليه التاريخ والمسكوكات والأختام ، تاريخ القانون المصرى والأوربي والشريعة الإسلامية وتاريخ الفن المصرى والأسلامي والأوربي فن العمارة) والمصادر الأوربية التاريخ الاسلامي .
ماده ۲۸ - يجوز المجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى مواد الدراسة المذكورة في المواد وه ۱۵۷۱۱۰ و ۱۸ و ۲۱ و ٢٤ و٣٧ أية مادة أخرى يكون لها صلة بتلك المواد . وتبين اللائحة الداخلية للكلية كيفية توزيع المواد على السنوات المختلفة ونظام الامتحان فيها .
مادة ٢٩ - المجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى طالب الالتحاق باحدى السنوات الدراسية الليسانس في الآداب عدا السنة النهائية ، أو طالب الالتحاق باحدى سنوات دبلوم معهد التحرير والترجمة والصحافة ، أو دبلوم معهد الدراسات السودانية ، أو دبلوم معهد الوثائق ، هذا السنة النهائية ، من المقرر الدراسي كله أو بعضه ذا أثبت أنه حضر مقررا دراسيا يعادله في معهد علمي معترف به من الجامعة .
والمجلس أن يعفيه كذلك من امتحانات الانتقال كلها أو بعضها ال أثبت أنه أدى إنجاح امتحانات تعادلها في معهد علمي معترف به من الجامعة .
درجة دكتور في الآداب
مادة ٣٠ - يشترط لقبول الطالب للتحضير الدرجة دكتور في الآداب أن يكون حاصلا على درجة الماجستير في الآداب من احدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة أو عن دبلوم من أحد المعاهد العليا في كلية الآداب وذلك بالشروط التي ته عددها اللائحة الداخلية .
مادة ٣١ - للحصول على درجة دكتور في الآداب يجب على الطالب :
1 - أن يكون قد اشتغل يبحوث مبتكرة في موضوع قره مجلس الكلية مدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على قبول الموضوع .
2 - أن يقدم ببحوثه رسالة تقبلها الكلية ، وأن يؤدى فيها بنجاحمناقشة علية وفقا لاحكام اللائحة الداخلية ، ويجب في الرسالة أن تكون عملا قيما يشهد للطالب يكفايته في بحوثه الشخصية ويأتي للعلم خالدة محققة .
أحكام عامة وانتقالية
ماده ۳۲ - تنظم اللائحة الداخلية الامتحانات . ولا يمنح الدرجات العلمية أو الدبلومات الا من نجح في الامتحان النهائي لكل منها .
مادة ۳۳ - يشترط النجاح الطالب في الامتحانات أن يرضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في كل مادة من المواد المقررة وذلك وفقا لأحكام -اللائحة الداخلية .
مادة ٣٤ - تلغى القوانين والمراسيم الآتية :
القوانين رقم ١٣٤ لسنة ١٩٥٠ و ١١٣ لسنة ١٩٥٠ و ٩ لسنة ١٩٥١ والمراسيم الصادرة في ١٩ مارس سنة ١٩٥١ و ٤ ديسمبر سنة ١٩٥٠ و ١٥ أغسطس سنة ١٩٥١ المشار اليها .
مادة ٣٥ - لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أن يصدر من الأحكام الوقتية ما يقتضيه تنفيذ هذا القانون .
مادة ٣٦ - على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون ، ويعمل. به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدر بديوان الرياسة في ٣١ ربيع الأول سنة ١٣٧٤ (١٧ نوفيرسة ١٩٥٤ )