قانون رقم ٦١٢ لسنة ١٩٥٤
باللائحة الأساسية لكلية الحقوق بجامعة القاهرة
باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة ١٩٥٣ من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش .
وعلى الاعلان الدستوري الصادر في ١٨ يوتيه سنة ١٩٥٣
وعلى القانون رقم رقم ٥٠٨ لسنة ١٩٥٤ بإعادة تنظيم الجامعات المصرية.
وعلى القانون رقم ١٥٣ لسنة ١٩٥٤ بوضع اللائحة الأساسية لكلية الحقوق بجامعة القاهرة .
وعلى القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٥١ باللائحة الأساسية لمعهد العلوم السياسية بجامعة القاهرة المعدل بالمرسوم بقانون رقم ٣٢٦ لسنة ١٩٥٢
وعلى المرسوم الصادر في ٢٠ مارس سنة ١٩٥٤ باللائحة الداخلية لكلية الحقوق .
وعلى المرسوم الصادر في ١٥ مايو سنة ١٩٥٤ باللائحة الداخلية لمعهد العلوم السياسية بجامعة القاهرة .
وعلى ما ارتماء مجلس الدولة .
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم وموافقة رأى مجلس الوزراء.
اصدر القانون الآتى :
الدرجات العلمية
مادة 1 - تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الحقوق الدرجات والدبلومات الآتية :
1 - درجة ليسانس في الحقوق .
٢ - دبلوم الدراسة العليا في أحد الفروع الآتية :
(1) القانون الخاص .
(ب) القانون العام .
(ج) الاقتصاد السياسي .
(د) الاقتصاد التطبيقي .
( هـ ) الشريعة الإسلامية .
3 - درجة دكتور في الحقوق في العلوم القانونية أو في العلوم الاقتصادية ) .
4 - دبلوم معهد العلوم الجنائية .
5 - دبلوم معهد العلوم الادارية والمالية (شعبة العلوم الادارية أو شعبة العلوم المالية) .
6 - دبلوم معهد العلوم السياسية .
درجة الليسانس في الحقوق
مادة ٢ - مدة الدراسة للحصول على درجة الليسانس في الحقوق أربع سنوات .
مادة ٣ - المواد التي تدرس للحصول على درجة الليسانس في الحقوق هي الآتية :
1 - الشريعة الإسلامية .
2 - القانون المدنى .
3 - تاريخ القانون .
4 - القانون الروماني .
5 - القانون التجاري والقانون البحرى .
6 - قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية .
7 - القانون الجنائي .
8 - قانون الاجراءات الجنائية .
9 - القانون الدستورى .
۱۰ - القانون الاداري .
11 - علم المالية والتشريع المالي ..
۱۲ - القانون الدولى الخاص .
۱۳ - القانون الدولى العام .
١٤ - الاقتصاد السياسي ويشمل الاحصاء .
ويجوز المجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى المواد المذكورة أية مادة أخرى يكون لها صلة بهذه المواد .
وتبين اللائحة الداخلية للكلية كيفية توزيع المواد على سنى الدراسة. الأربع ونظام الامتحانات .
مادة 4 - لا ينح درجة الليسانس الا من نجح في امتحان السنة النهائية ..
مادة 5 - يشترط نجاح الطالب في الامتحانات أن يرضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في كل مادة من المواد المقررة وذلك وفقا الأحكام اللائحة الداخلية .
مادة ٦ - المجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى طالب الالتحاق باحدى السنوات الدراسية عدا السنة النهائية من المقرر الدراسي كله أو بعضه اذا أثبت أنه حضر مقررا دراسيا يعادله في معهد علمي معرف به من الجامعة ..
وللمجلس أن يعفيه كذلك من امتحانات الانتقال كلها أو بعضها انا أثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادلها في معهد علمی معترف به من الجامعة .
دبلومات الدراسة العليا
مادة ٧ - يشترط لقبول الطالب للتحضير لاحدى دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة الليسانس في الحقوق من احدى الجامعات المصرية أو على درجة تعتبر معادلة لها . ومع ذلك لا يقبل الطالب للتحضير الدبلوم الاقتصاد التطبيقي الا اذا كان حاصلا على دبلوم الاقتصاد السياسي.
مادة 8 - مدة الدراسة للحصول على كل من دبلومات الدراسة العليا سنة واحدة .
مادة 9 - تشعل الدراسة العليا في القانون الخاص المواد الآتية :
1 - القانون المدنى مع التعمق .
2 - القانون المدنى المقارن .
3 - القانون التجاري .
4 - مادة يختارها الطالب من المواد الآتية :
(أ) القانون الدولي الخاص .
(ب) القانون الروماني .
(ج) القانون البحرى .
(د) التأمين .
(ه) فلسفة القانون وتاريخ بين المذاهب القانونية .
ماده ۱۰ - تشمل الدراسة في القانون العام المواد الآتية :
1 - القانون الدستوري .
۲ - القانون الاداري .
3 - القانون الدولي العام .
4 - القانون الجنائي .
5 - عادة يختارها الطالب من المواد الآتية :
(أ) المالية العامة والتشريح المالي ..
(ب) تاريخ القانون العام .
(ج) فرع من القانون العام للسودان الدستوري - الاداري . المالي ، الجنائي) .
(د) فلسفة القانون وتاريخ المذاهب القانونية .
ماده ۱۱ - تشمل الدراسة العليا في الاقتصاد السياسي المواد الأتية :
1 - الاقتصاد السياسي .
2 - تاريخ المذاهب والحوادث الاقتصادية .
3 - المالية العامة والتشريح المالي .
4 - مادة يختارها الطالب من المواد الآتية :
(أ) الاقتصاد الاجتماعي .
(ب) الدورات الاقتصادية .
(ج) الفكر الاقتصادي الحديث .
ماده ۱2 - تعمل الدراسة العليا في الاقتصاد التطبيقي المواد الآتية :
1 - الاقتصاد الزراعي .
2 - العلاقات الاقتصادية الدولية.
3 - الاحصاء الاقتصادي .
4 - مادة يختارها الطالب من المواد الآتية :
(أ) الاقتصاد الصناعي .
(ب) التاريخ الاقتصادي .
(ج) اقتصاديات الشرق الأوسط .
(د) الجغرافيا الاقتصادية .
مادة ١٣ - تشمل الدراسة العليا في الشريعة الإسلامية المواد الآتية :
1 - أصول الفقه .
2- حد فقه القرآن والسنة .
3 - النظريات العامة للفقه الاسلامي .
ويختار مجلس الكلية في كل عام موضوعات التعمق في كل من المواد الثلاث السابقة .
4 - دراسة مجتهد من المجتهدين يمينه مجلس الكلية كل عام .
5 - سعادة بمطارها الطالب من مادلين يعينهما مجلس الكلية كل عام من مواد دبلوم الدراسة العليا في القانون الخاص والقانون العام ..
مادة ١٤ - المجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى المواد المذكورة في المواد ۱۳۷۱۲/۱۱۰۱۰۰۹ أية مادة تكون لها صلة بالمواد التي تدرس في الكلية .
مادة ١٥ - للحصول على أحدى دبلومات الدراسة العليا يجب على الطالب :
1 - أن يتابع الدراسات المقررة لهذه الدبلومات .
2 - أن يجتاز بنجاح الامتحان المقرر في المواد الدراسية الخاصة بهذه الدبلوم وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية .
مادة ١٦ - يشترط النجاح الطالب أن يرضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في كل مادة من المواد المقررة وفقا لأحكام اللائحة الداخلية .
درجة دكتور في الحقوق
(في العلوم القانونية أو في العلوم الاقتصادية)
ماده ۱۷ - يمنح درجة دكتور في الحقوق كل طالب تتوافر فيه الشروط الآتية :
1 - أن يكون حاصلا على دبلوم الدراسة العليا في القانون الخاص أو في القانون العام وعلى دبلوم أخرى على الأقل من دبلومات الدراسة العليا الأخرى وذلك بالنسبة إلى درجة دكتور في العلوم القانونية أو أن يكون حاصلا على دبلومي الاقتصاد السياسي والاقتصاد التطبيقي بالنسبة الى درجة دكتور في العلوم الاقتصادية .
2 - أن يقدم رسالة تقبلها الكلية وأن يناقش فيها مناقشة علنية وأن ينجح فيها وفقا لأحكام اللائحة الداخلية .
ويجب في الرسالة أن تكون عملا يشهد العالي وابحاث شخصية ويأتي للعلم بفائدة محققة .
دبلوم معهد العلوم الجنائية
مادة ۱۸ - يشترط للالتحاق بمعهد العلوم الجنائية أن يكون الطالب حاصلا على درجة الليسانس في الحقوق من احدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها .
مادة ١٩ - مدة الدراسة للحصول على دبلوم معهد العلوم الجنائية سلتان متتاليتان الا اذا كان الانقطاع العذر يقبله مجلس الكلية.
مادة ٢٠ - تشمل الدراسة المواد الآتية :
1 - القانون الجنائي مع التعمق .
٢ - الطب الشرعي .
3 - علم الاجرام .
4 - علم النفس الجنائي من الوجهة العلمية والطبية والقضائية .
5 - قانون العقوبات بقسميه العام والخاص .
6 - تحقيق الجنايات التطبيقي .
7 - البوليس الفني .
8 - علم العقاب .
9 - الاجراءات الجنائية .
١٠ - القانون الجنائي التكميلي .
وتجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى هذه المواد أية مادة أخرى يكون لها صلة بالمواد المذكورة .
وتين اللائحة الداخلية كيفية توزيع المواد على سنتى الدراسة .
مادة ٢١ - للحصول على دبلوم معهد العلوم الجنائية يجب على الطالب :
1 - أن يتابع الدراسات المقررة لهذه الدبلوم .
2 - أن يجتاز بنجاح الامتحانات المقررة في مواد الدراسة ، وذلك Y وفقا لأحكام اللائحة الداخلية .
دبلوم العلوم الادارية والمالية
ماده ۲۲ - يشترط للالتحاق بمعهد العلوم الأدارية والمالية أن يكون الطالب حاصلا على درجة الليسانس في الحقوق أو درجة بكالوريوس في التجارة من احدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها .
عادة ٢٣ - مدة الدراسة للحصول على دبلوم معهد العلوم الادارية والمالية سكان مثاليتان الا اذا كان الانقطاع المدر يقبله مجلس الكلية .
مادة ٢٤ - تكون الدراسة في السنة الأولى عامة الشعبتي العلوم الإدارية والعلوم المالية وتشمل المواد الآتية :
1 - القانون الدستوري .
2 - القانون الاداري .
3 - علم المالية والتشريع المالي .
4 - تشريع الضرائب المقارن .
5 - الضرائب المباشرة .
6 - قاعنا بحث في القانون الاداري وفي علم المالية والتشريع المالي .
وتنقسم الدراسة في السنة الثانية إلى شعبتين :
(أ) شعبة العلوم الإدارية وتشمل المواد الآتية :
1 - النظام القانوني لأعمال الإدارة .
٢ - قضاء الالغاء .
٣ - قضاء التضمين .
4 - ادارة الهيئات المحلية وماليتها .
5 - قانون المرافعات .
6 - قاعة بحث وتطبيقات عملية في مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة .
(ب) شعبة العلوم المالية وتشمل المواد الآتية .
1 - الميزانية ( وتشمل المحاسبية العامة ) .
2 - المحاسبة .
3 - الضرائب المباشرة ( الضريبية العامة على الايراد ، ضريبة التركات ) .
4 - الضرائب غير المباشرة .
5 - ادارة الهيئات المحلية وماليتها .
6 - القانون التجارى ( الشركات ) .
7 - قاعة بحث وتطبيقات عملية في ديوان المحاسبة ومصلحة الضرائب به
ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف الى المواد المذكورة اية مادة أخرى يكون لها صلة بها .
مادة ٢٥ - للحصول على دبلوم العلوم الإدارية والمالية يجب على الطالب :
1 - أن يتابع الدراسات المقررة لهذه الدبلوم.
2 - أن يجتاز بنجاح الامتحانات المقررة في مواد الدراسة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية .
دبلوم معهد العلوم السياسية
مادة ٢٦ - يشترط للالتحاق بمعهد العلوم السياسية أن يكون الطالب حاصلا على درجة الليسانس في الحقوق أو البكالوريوس في التجارة ( شعبة العلوم السياسية ) من أحدى الجامعات المصرية أو على درجة أخرى معادلة لها ، ويجوز لمجلس الكلية علاوة على ذلك أن يعقد امتحانات للقبول تنظمها اللائحة الداخلية .
عادة ٢٧ - مدة الدراسة للحصول على دبلوم العلوم السياسية سنتان متتاليتان الا اذا كان الانقطاع العذر يقبله مجلس الكلية .
مادة ۲۸ - تشمل الدراسة المواد الآتية :
1 - القانون الدولى العام ويشمل القضاء الدولى .
2 - القانون الدولى الخاص .
3 - العلاقات السياسية الدولية .
4 - العلاقات الاقتصادية الدولية .
5 - الفن الدبلوماسي والقنصلي .
6 - التنظيم الدولي .
7 - القانون المالي الدولي .
8 - علم السياسة .
9 - تاريخ مصر الحديث .
١٠ - المسائل الاقتصادية والسياسية الحديثة .
۱۱ - مسائل الشرق الأوسط .
١٢ - مادة يختارها الطالب من بين المواد الآتية : الجغرافية الاقتصادية والسياسية - التاريخ السياسي والاقتصادي المذاهب السياسية، الاتجاهات والتشريعات الاجتماعية الاتجاهات الاقتصادية الحديثة النظم والتشريعات التجارية والبحرية ، فن الميزانية العامة - الاحصاء .
١٣ - لغة أجنبية أصلية ولغة أجنبية اضافية ، وتشمل الدراسة في كل من اللغتين قاعات يبحث .
وتبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع المواد على سنتى الدراسة وعدد الدروس المخصصة لكل مادة ونظام الامتحان فيها .
ويجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية اضافة مواد أخرى لها صلة بالمواد التي تدرس بالمعهد ، أو ادخال أي تعديل في توزيعها على سنتى الدراسة .
مادة ٢٩ - المجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى طالب الالتحاق بالمعهد من المقرر الدراسي بالسنة الأولى كله أو بعضه اذا أثبت أنه حضر مقررا دراسيا يعادله في معهد علمى معترف به . وللمجلس أن يعفيه كذلك من امتحانات الانتقال إلى السنة الثانية كلها أو بعضها اذا ثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادلها في معهد علمي معرف به من الجامعة .
أحكام ختامية
مادة ٣٠ - لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أن يصدر ما يراه لازما من الأحكام الوقتية بسبب ادخال النظام الجديد وذلك إلى أن يتم تنفيذه بجميع سنى الدراسة .
مادة ٣١ - يلغى القاوون رقم ١٥٣ لسنة ١٩٥٤ بوضع اللائحة الأساسية الكلية الحقوق بجامعة القاهرة ، والمرسوم الصادر في ٢٠ مارس سنة ١٩٥٤ باللائحة الداخلية لكلية الحقوق ، والقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٥١ باللائحة الأساسية المعهد السياسة بجامعة القاهرة ، والمرسوم الصادر في ١٥ مايو سنة ١٩٥٤ باللائحة الداخلية لمعهد العلوم السياسية بجامعة القاهرة .
مادة ٣٢ - على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدر بديوان الرياسة في ٢١ ربيع الأول سنة ١٣٧٤ (١٧) توفيرمة (١٩٥٤).
قرار
باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الحقوق بجامعة القاهرة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٠٨ لسنة ١٩٥٤ باعادة تنظيم الجامعات المصرية .
وعلى القانون رقم ٦١٢ لسنة ١٩٥٤ باللائحة الأساسية لكلية الحقوق بجامعة القاهرة .
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في ١٣ أكتوبر سنة ١٩٥٤ بلائحة انتظام الدراسي والتأديبي الطلاب الجامعات
وعلى ما ارتاء مجلس الدولة .
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم .
قرر بجلسته المنعقدة في ١٧ نوفمبر سنة ١٩٥٤ اعتماد اللائحة الداخلية لكلية الحقوق المرافقة لهذا القرار .
رئيس مجلس الوزراء
جمال عبد الناصر حسين بكباشي ( ا . ح )
اللائحة الداخلية لكلية الحقوق بجامعة القاهرة
درجة الليسانس في الحقوق
مادة 1 - يشترط في طالب الالتحاق بالكلية للحصول على درجة الليسانس في الحقوق أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة ( القسم الأدبي) أو على شهادة تعتبر معادلة لها .
ويكون القبول من بين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة بترتيب درجات النجاح في المجموع .
مادة ٢ - بين الجدول رقم 1 الملحق بهذه اللائحة توزيع مواد الدراسة على السنوات الأربع وعدد الدروس المخصصة لكل مادة .
ونقسم مواد كل سنة من سنى الدراسة إلى مجموعتين (1) و ب ) يمنحن الطالب في احداهما في نهاية الفصل الدراسي الأول من السنة الجامعية وفي الأخرى في نهاية الفصل الدراسي الثاني منها.
والمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعدل عند الاقتضاء تقسيم المواد بين المجموعتين وعدد الدروس المخصصة لكل منها .