قانون رقم ٦١٣ لسنة ١٩٥٤

باللائحة الأساسية لكلية التجارة بجامعة القاهرة

 

باسم الأمة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في ١٠ فبراير سنة ١٩٥٣ من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش .

وعلى الاعلان الدستوري الصادر في ١٨ يوليه سنة ١٩٥٣

وعلى القانون رقم ٥٠٨ لسنة ١٩٥٤ باعادة تنظيم الجامعات المصرية .

وعلى القانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٥٠ باللائحة الأساسية لكلية التجارة بجامعة القاهرة .

وعلى المرسوم المصادر في ٣٠ توفير سنة ١٩٥٣ باللائحة الداخلية الكلية التجارة بجامعة القاهرة .

وعلى ما ارتاء مجلس الدولة .

وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم، وموافقة رأى مجلس الوزراءه

 

أصدر القانون الآتي :

 

الدرجات العلمية

 

مادة 1 - تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية التجارة الدرجات والدبلومات الآتية :

۱ - درجة بكالوريوس في التجارة .

2 - درجة ماجستير في التجارة .

3 - درجة دكتور في النجارة .

4 - دبلوم معهد الدراسات الاحصائية .

5 - دبلوم معهد الضرائب .

6 - دبلوم معهد التأمين .

 

درجة بكالوريوس في التجارة

 

مادة ٢ - مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في التجارة أربع سنوات .

 

مادة ٣ - تحاول الدراسة المواد الآتية :

المحاسبة - الاحصاء - إدارة الأعمال - المالية العامة . الاقتصاد . التاريخ الاقتصادي - الجغرافي الاقتصادية - الرياضة - القانون - التقارن الحديثة ، وما يتصل بذلك من مواد تكميلية تعينها اللائحة الداخلية .

ويجوز مجلس الجامعة بناء على طلب الكلية اضافة مواد أخرى تكون ذات صلة بالمواد الذكورة .

وتبين اللائحة الداخلية للكلية كيفية توزيع المواد وفروعها على منى الدراسة الأربع ونظام الامتحان فيها .

 

مادة 4 - المجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يقى طالب الالتحاق باحدى سنوات الدراسة عدا السنة النهائية من المقرر الدراسي كله أو بعضه اذا أثبت أنه حضر مقررا دراسيا يعادله في معهد علي مشرف به من الجامعة .

وللمجلس أن يعفيه كذلك من امتحانات الانتقال كلها أو بعضها انا أتيت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادلها في مهد علمی مشرف به من الجامعة .

 

درجة ماجستير في التجارة

 

مادة 5 - يشترط القبول الطالب للتحضير الدرجة ماجستير في التجارة أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في النصرة ، وفقا الشروط التي تعددها اللائحة الداخلية ، أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة .

 

مادة ٦ - الحصول على درجة ماجستير في التجارة يجب على الغالب :

1 - أن يتابع لمدة سنتين الدراسات التي يقررها مجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة وأن ينجمع في امتحاناتها وهما لا حكام اللائحة الداخلية .

2 - أن يقدم بدا مبتكرا في موضوع يقره مجلس الكلية .

3 - أن يؤدي اختبارا تحريريا أو تفويا حسبما يقرره مجالس الكلية بناء على توصية القسم في الموضوعات التي تتصل بالبحث الذي يقدمه .

4 - أن يناقش في البحث مناقشة عالية وأن ينجح فيها وفقا لأحكام اللائحة الداخلية .

 

 

مادة ١٦ - لا اقليم الدرجات العلمية أو الدبلومات الا لمن يصيح في الامتحان النهائي لكل منها

 

مادة ۱۷ - يشترط للتجاسر الطالب خير الامتحانات أن مرضى جنة الامتحات من فهمه وتحصيله في كل مادة من المواد المقررة

 

أحكام وقتية وختامية

 

مادة ۱۸ - والتي المرسوم بقانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٥٠ والمرسوم الات میں جو محرم سنة ٩٩٥٣ المشار اليها .

نوزير التربية والتعليم بناء على طلب الجنس الجامعة بعد أستاذ والله مجلس الكلية أن عدد ما جراء الازما من الأحكام الوقتية سبب تطبيق أحكام هذا القانون وذلك إلى أن يتم تنفيذه مجميع مني الدولة .

 

مادة 19 - على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون. وسل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

صادر بديوان العامة في ٢١ ربيع الأول سنة و توفي سنة ١٩٠٠)

 

رئيس مجلس الوزراء

جمال عبد الناصر حسين