قانون رقم ٦١٤ لسنة ١٩٥٤

باللائحة الأساسية لكلية العلوم بجامعة القاهرة

 

 

باسم الأمة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة ١٩٥٣. من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش .

وعلى الاعلان الدستوري الصادر في ١٨ يونيه سنة ١٩٥٣

وعلى القانون رقم ٥٠٨ لسنة ١٩٥٤ باعادة تنظيم الجامعات المصرية .

وعلى القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٥١ باللائحة الاساسية لكلية العلوم بجامعة القاهرة المعدل بالقانون رقم ٤٠٧ لسنة ١٩٥٤

وعلى القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٥٠ باللائحة الأساسية المعهد علوم البحار .

وعلى القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٥٠ باللائحة الأساسية لمعهد الأرصاد .

وعلى المرسوم الصادر في 9 سبتمبر سنة ١٩٣٤ باللائحة الداخلية الكلية العلوم والفراميم المعدلة له .

وعلى المرسوم الصادر في 4 ديسمبر سنة ١٩٥٠ باللائحة الداخلية المعهد الأرصاد .

وعلى ما الرثاء مجلس الدولة .

وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم ، وموافقة رأى مجلس الوزراء .

 

أصدر القانون الآتى :

 

الدرجات العلمية

 

مادة 1 - تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية العلوم :

(اولا) الدرجات الآتية :

(1) بكالوريوس في العلوم ( عامة أو خاصة ) .

(۲) ماجستير في العلوم .

(3)دكتور في الفلسفة .

(4) دكتور في العلوم .

 

(ثانيا) الدبلومات الآتية :

(۱) دبلوم المنيورولوجيا .

(۲) دبلوم الطبيعيات الأرضية و الجيوفيزيقا .

(۳) دبلوم الجيولوجيا الاقتصادية .

(٤) دبلوم الاحصاء الرياضي

(5) دبلوم الكيمياء الكهربية.

(6) دبلوم الكيمياء التحليلية .

(۷) دبلوم الحشرات الطبية .

(۸) دبلوم معهد الارصاد .

(۹) دبلوم معهد علوم البحار .

 

1 - درجة البكالوريوس العامة في العلوم

 

مادة ٢ - تشمل الدراسة للحصول على درجة البكالوريوبي العامة في العلوم المواد الآتية :

 

(1) الرياضة البحتة .

(2) علم الحشرات .

(3) الرياضة التطبيقية .

(4) الجيولوجيا .

(5) الطبيعة .

(6) الفلك .

(7) الكيمياء .

(8) التشريح .

(9) علم النبات .

(10) وظائف الاعضاء .

(11) علم الحيوان .

(۱۲) علوم البحار .

وتشمل كذلك دروسا في بعض اللغات التي يعنيها مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية .

ويجوز المجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى هذه المواد أية مادة أخرى تكون لها صلة بالمواد التي تدرس بالكلية .

وتبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع هذه المواد وفروعها على سنى الدراسة ونظام الامتحان فيها .

 

مادة 3 - مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس العامة في العلوم أربع سنوات جامعية ، الا اذا اختار الطالب مادة التشريح ومادة وظائف الأعضاء ، ففى هذه الحالة تكون مدة الدراسة خمس سنوات وفقا للشروط البيئة في اللائحة الداخلية .

 

مادة 4 - لا يمنح درجة البكالوريوس في العلوم الا من نجح امتحان السنة النهائية .

 

مادة 5 - المجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى طالب الامتحان باحدى السنوات الدراسية عدا السنة النهائية من المقرر الدراسي كله أو بعضه اذا أثبت أنه جاز امتحانا في مقرر دراسي معادل أو أنه محضر مقر را دراسيا معادلا في أحدى الجامعات أو أحد المعاهد العلمية المعترف بها من الجامعة .

والمجلس الجامعة كذلك بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى الطالب من أداء امتحانات الفرقتين الأولى والثانية كلها لأو بعضها اذا أثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادلها في معهد علمى معترف به من الجامعة ..

 

مادة ٦ - يشترط النجاح الطالب أن يرضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في جميع المواد المقررة وفي كل فرع من كل مادة مقسمة إلى فروع وفقا لأحكام اللائحة الداخلية .

 

۲ - درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم

 

مادة ٧ - يشترط للحصول على درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم أن يكون الطالب ناجحا في جميع المواد المقررة عليه بالفرقة الثانية بالشروط المذكورة باللائحة الداخلية .

 

مادة 8 - مدة الدراسة لدرجة البكالوريوس الخاصة في العلوم سكان .

 

مادة 9 - لا تمنح درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم الا للطلاب الذين ينجحون في امتحانات السنة النهائية لدرجة البكالوريوس مع حصولهم على تقدير جيد على الأقل وفقا لأحكام اللائحة الداخلية .

 

3 - درجة ماجستير في العلوم

 

مادة ١٠ - يشترط لقبول الطالب للتحضير الدرجة ماجستير في العلوم:

1 - أن يكون الطالب حاصلا على درجة بكالوريوس في العلوم أو على درجة معادلة لها معترف بها من الجامعة وفقا للشروط التي تعينها اللائحة الداخلية .

2 - أن يحصل على اذن من مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص في متابعة الدراسات والبحوث الخاصة بدرجة الماجستير في العلوم .

 

مادة 11 - للحصول على درجة ماجستير في العلوم يجب على الطالب:

(1) أن يقوم بدراستها وبحوث في مادة يقرها مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص لمدة سنتين دراسيتين على الأقل ..

(۲) أن يقدم في نهاية دراسته رسالة عن نتائج بحوثه تقبلها الجنة الامتحان وأن يناقش فيها . ويجوز للجنة تكليف الطالب أداء امتحان قبل منحه الدرجة .

 

4 - درجة دكتور في الفلسفة

 

مادة ۱٢ - يشترط لقبول الطالب التحضير الدرجة دكتور في الفلسفة:

(أ) أن يكون الطالب حاصلا على درجة ماجستير في العلوم أو على درجة معادلة لها مترف بها من الجامعة .

(ب) أن يحصل على أذن من مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص بمواصلة بحوث يقرها المجلس لمدة سنتين على الأقل .

 

مادة ١٣ - للحصول على درجة دكتور في الفلسفة يجب على الطالب أن يقدم نتيجة بحوثه رسالة ترى لجنة الامتحان أنها تتضمن عملا شخصيا وتأتي للعلم بفائدة محققة .

ويجوز للجنة أن تكلف الطالب أداء امتحان قبل منحه الدرجة .

على أنه يجوز لمجلس الكلية أن يعفى الطالب الحاصل على درجة بكالوريوس في العلوم من جامعة القاهرة أو على درجة تعادلها من حيث التأهيل للبحوث العلمية من الجامعة أو من معهد علمی مشرف به من شرط الحصول على درجة ماجستير في أحوال خاصة تستدعيها طبيعة البحث ، وفي هذه الحالة يجب ألا تقل مدة البحوث عن ثلاث سنوات .

 

5 - درجة دكتور في العلوم

 

مادة ١٤ - يشترط لقبول الطالب للتحضير الدرجة دكتور في العلوم أن يكون الطالب حاصلا على أحدى الدرجات الآتية :

(أ) درجة دكتور في الفلسفة منذ سنتين على الأقل .

(ب) درجة ماجستير في العلوم منذ أربع سنوات على الأقل .

(ج) درجة بكالوريوس في العلوم مع الاشتغال ببحوث علمية مدة سبع سنوات بعد الحصول على درجة البكالوريوس . ويجب في هذه البحوث أن يقرر مجلس الكلية أنها كافية لاعتبار الطالب في مستوى درجة الدكتوراه .

(د) درجة علمية في العلوم من معهد علمي مشرف به من المقاصة مع الاشتغال بحوث علمية مدة سبع سنوات بعد الحصول على هذه الدرجة . ويجب في هذه البحوث أن يقرر مجلس الكلية أنها كافية لاعتباره في مستوى طلبة الدكتوراه .

 

مادة ١٥ - للحصول على درجة دكتور في العلوم يجب على الطالب أن يقدم بحوثا مبتكرة منشورة تعتبر لجنة الامتحان أنها عادت على العلم بفائدة محققة .

 

6 - الدبلومات

 

مادة ١٦ - يشترط لقبول الطالب للدراسة الخاصة بالدبلومات أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في العلوم من احدى الجامعات المصرية أو على مؤهل علمى معادل لها معرف به من الجامعة .

 

عادة ١٧ - يشترط أيضا لقبول الطالب للدراسة الخاصة بديلوم المنيورولوجيا : أن تكون دراسته لدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها قد تضمنت دراسة مادتي الطبيعة والرياضة في مستوى يعتبرهما مجلس الكلية كافيا المتابعة الدراسة لهذه الدبلوم على ألا تقل مدة الدراسة لكل من ماتين المادتين عن سنتين .

ومدة الدراسة للحصول على هذه الدبلوم سنة واحدة .

ويجب على الطالب أن يحضر مقررات في مادتي الدراسة الطبيعية والديناميكية لعلم الأرصاد الجوية وتحليل كتل الهواء ومادة التنبؤ الجوى ومادة الاحصاءات .

 

مادة ١٨ - يشترط أيضا لقبول الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم علم الطبيعيات الأرضية أن تكون دراسة لدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها قد تضمنت مواد الطبيعة والجيولوجيا والرياضة في مستوى يعتبره مجلس الكلية كافيا لمتابعة الدراسة لهذه الديلوم ..

ومدة الدراسة للحصول على هذه الدبلوم سنة واحدة .

ويجب على الطالب أن يحضر مقررات في الطرق التناقلية والطرق المغناطيسية والطرق الزلزلية والطرق الكهربية .

 

مادة ١٩ - يشترط أيضا لقبول الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم الجيولوجيا الاقتصادية أن تكون دراسته لدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها قد تضمنت دراسة علم الجيولوجيا مدة أربع سنوات .

ومدة الدراسة للحصول على هذه الدبلوم سنة واحدة.

ويجب على الطالب أن يحضر مقررات في علم الجيولوجيا الاقتصادية وتكوينات الخامات الفلزية وتكوينات الخامات غير الفلزية وتعيين الخامات المعادن بالطرق الطبيعية والكيميائية .

 

مادة ٢٠ - يشترط أيضا لقبول الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم الاحصاء الرياضي أن تكون دراسته لدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها قد تضمنت الرياضة البحثة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

وحدة الدراسة لهذه الدبلوم سنة واحدة .

ويجب على الطالب أن يحضر مقررات في الرياضة البحنة بما في ذلك نظرية الاحتمالات وفي نظريات الاحصاء التطبيقي وفي المعمل الاحصائي.

 

مادة ٢١ - يشترط أيضا لقبول الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم الكيمياء الكهربية أن تكون دراسته لدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها قد تضمنت المواد الآتية :

(أ) الكيمياء مدة لا تقل عن أربع سنوات .

(ب) الطبيعة مدة لا تقل عن سنة واحدة .

ومدة الدراسة لهذه الدبلوم سنتان ..

ويجب على الطالب أن يحضر مقررات في الكيمياء الكهربية وتطبيقها في عمليات الكشف والتحليل والطلاء واستخلاص الفلزات وتنقيتها. وتحضير المواد غير العضوية والعضوية ذات الأهمية الفنية .

 

مادة ٢٢ - يشترط أيضا لقبول الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم الكيمياء التحليلية أن تكون دراسته لدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها قد تضمنع المواد الآتية :

(أ) الكيمياء مدة لا تقل عن أربع سنوات .

(ب) الطبيعة مدة لا تقل عن سنة واحدة .

ومدة الدراسة لهذه الدبلوم سكنان .

ويجب على الطالب أن يحضر مقررات في تحليل المواد غير العضوية والعضوية التي لها أهمية فنية وفي التحليل الحجمي للغازات وتحليل السيالك والمعادن وأحجار السلكات وتطبيق طرق القياس الطبيعية على التحليل الكيمائي .

 

مادة ٢٣ - يشترط أيضا تقبول الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم علم الحشرات الطبية أن تكون دراسته لدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها قد تضمنت علم الحشرات مدة سنتين .

ومدة الدراسة للحصول على هذه الدبلوم سنة واحدة .

ويجب على الطالب أن يحضر مقررات في الحشرات الاقتصادية وفي مقاومة الحشرات بالطرق الطبيعية والكيميائية وفي الحشرات الناقلة لأمراض النباتات .

 

مادة ٢٤ - يجوز المجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية قبول الطالب الذي لا يتوافر فيه الشرط المذكور في المواد من ١٧ الى ٢٣ كله أو بعضه إذا رأى أن مستواه العلمي يسمح له بمتابعة الدراسة .

 

مادة ٢٥ - يعقد امتحان الدبلومات مرة واحدة في السنة في الموعد الذي يبينه مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية .

 

مادة ٢٦ - يجب على الطالب بعد اتمامه المقرر الدراسي لاحدى الدبلومات أن يتمرن عمليا وأن يؤدى بنجاح الامتحان وذلك وفقا لاحكام اللائحة الداخلية .

 

مادة ٢٧ - يشترط القبول الطلاب المتابعة الدراسات الخاصة بدبلوم معهد الأرصاد في طبيعة الجو أو في الطبيعة الأرضية أو في الفلك أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في العلوم في الفلك أو الطبيعة أو الرياضة أو بكالوريوس الهندسة و القسم المدنى ، من الجامعات المصرية أو حاصلا على درجة أخرى يعتبرها مجلس الجامعة بناء على رأى مجلس المعهد معادلة لهذه الدرجة .

ويجوز المجلس الكلية علاوة على ذلك أن يعقد امتحانات للقبول تنظمها اللائحة الداخلية .

 

مادة ۲۸ - مدة الدراسة للحصول على دبلوم معهد الأرصاد سنتان .

 

مادة ٢٩ - وتتناول الدراسة للحصول على دبلوم معهد الأرصاد المواد الآتية :

الفلك - الطبيعة الفلكية والديناميكا السماوية - الطبيعة الأرضية وتشمل الجاذبية الأرضية والمغناطيسية الأرضية والزلزال - الطبيعة الجوية وتشمل الكهربائية الجوية والطبقات العليا للجو - البصريات والآلات البصرية - الرياضة التطبيقية والاحصائية .

وتبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع هذه المواد على الأقسام المختلفة ونظام الامتحان فيها .

ويجوز المجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية اضافة مواد أخرى لها صلة بالمواد التي تدرس بالمعهد أو ادخال أي تغيير في توزيعها على الأقسام المختلفة .

 

مادة ٣٠ - المجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى طالب الديبلوم من حضور المقرر الدراسي للسنة الأولى كله أو بعضه اذا أثبت أنه حضر مقررا دراسيا يعادله في معهد علمي تعترف به الجامعة أو أن تعفيه من امتحانات الانتقال إلى السنة الثانية كلها أو بعضها إذا أتيت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادلها في معهد علمي معرف به من الجامعة ..

 

ماده ۳۱ - نسرى على دبلوم معهد الأرصاد الجوية أحكام المادتين ٢٥ و ٢٦

 

مادة ٣٢ - يشترط لقبول الطالب المتابعة الدراسات الخاصة بديلوم معهد علوم البحار أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس العلوم في الحيوان أو الكيمياء أو النبات أو الطبيعة أو الرياضة من احدى الجامعات المصيرية أو على درجة أخرى يعتبرها مجلس الجامعة بناء على رأى مجلس الكلية معادلة لهذه الدرجة .

ويجوز لمجلس الكلية علاوة على ذلك أن يعقد امتحانات للقبول تنظمها . اللائحة الداخلية .

 

مادة ٣٣ - مادة الدراسة للحصول على دبلوم معهد علوم البحار سكنان

 

مادة ٣٤ - تتناول الدراسة للحصول على دبلوم معهد علوم البحار المواد الآتية :

الأحياء البحرية - احياء المياه العذبة - الاقيانوغرافيا الطبيعية -فسيولوجيا الاحياء المائية .

وتبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع هذه المواد على الاقسام المختلفة. ونظام الامتحان فيها .

ويجوز المجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية اضافة مواد أخرى لها صلة بالمواد التي تدرس بالمعهد أو ادخال أي تغيير في توزيعها على الأقسام المختلفة .

 

مادة ٣٥ - المجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى طالب الدبلوم من حضور المقرر الدراسي للسنة الأولى في المعهد كله أو بعضه اذا أثبت أنه حضر مقر را دراسيا يعادله في معهد علمی معترف به من الجامعة أو أن يعفيه من امتحانات الانتقال إلى السنة الثانية كلها أو بعضها

اذا أثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادلها في العهد على تضاف 14 به 7 . من الجامعة .

 

مادة ٣٦ - تسرى على دبلوم معهد علوم البحار أحكام المادتين ٢٥ و ٢٦

 

أحكام وقتية وختامية

 

مادة ٣٧ - لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أن يصدر ما يراه لازما من الأحكام الوقتية بسبب ادخال النظام الجديد وكذلك إلى أن يتم تنفيذه في جميع سني الدراسة .

 

مادة ۳۸ - تلقى القوانين رقم ۹۲ لسنة ١٩٥١ و ١١١ لسنة ١٩٥٠ و ١١٢ لسنة ١٩٥٠ والمرسومان الصادران في ٩ سبتمبر سنة ١٩٣٤ وا ديسمبر سنة ١٩٥٠ المشار اليها .

 

مادة - ٣٩ على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون ويصل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدر بديوان الرياسة في ٢١ ربيع الأول سنة ١٣٧٤ (١٧) نوفيرسة ١٩٥٤ )

 

رئيس مجلس الوزراء

جمال عبد الناصر حسين ، بكباشي (ا.ح)