قانون رقم ٦١٥ لسنة ١٩٥٤
باللائحة الأساسية لكلية الطب بجامعة القاهرة
باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في 10 فبراين سنة ١٩٥٣ من القائد العام للقوات المسلحة وقائد محورة الجيش..
وعلى الاعلان الدستوري الصادر في ١٨ يونيه سنة ١٩٥٣
وعلى القانون رقم ٥٠٨ لسنة ١٩٥٤ بإعادة تنظيم الجامعات المصرية .
وعلى القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥١ باللائحة الأساسية لكلية طب القصر العينى بجامعة القاهرة المعدل بالمرسوم بقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٥٢
وعلى المرسوم الصادر في ١٤ مايو سنة ١٩٥٣ باللائحة الداخلية الكلية طب قصر العيني .
وعلى ما ارتاء مجلس الدولة .
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم ، وموافقة رأى مجلس الوزراء
أصدر القانون الآتى :
الدرجات العلمية
مادة 1 - تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الطب الدرجات والدبلومات الآتية :
(أ) درجة بكالوريوس في الطب والجراحة.
(ب) دبلوم تخصص في أحد الفروع الآتية:
1 - طب العيون وجراحتها.
2 - الأئمة والكهرباء الطبية.
3 - الطب الشرعي وطب الصناعات.
4 - طب الأطفال.
5 - أمراض النساء والتوليد.
6 - التخدير .
7 - الأمراض العصبية والعقلة .
8 - التدرن ..
9 - الجراحة .
١٠ - الأمراض الباطنة .
11 - الطب المدرسي والصحة المدرسية .
۱۲ - الأنف والأذن والحنجرة .
۱۳ - الأمراض الجلدية والسرية .
١٤ - جراحة المجاري البولية .
١٥ - جراحة العظام .
١٦ - تحليل مياه الشرب والمجاري .
۱۷ - البكتريولوجيا .
( ج ) ديلوم العلوم الفنية في أحد الفروع الآتية :
1 - التشريح .
٢ - علم وظائف الأعضاء .
3 - الهستولوجيا .
4 - الكيمياء الحيوية ..
5 - البانولوجيا .
6 - الاقربانين .
7 - البكتريولوجيا .
8 - البانولوجيا الاكلينيكية .
9 - الطفيليات .
(د) درجتين عاليتين وهما :
درجة دكتور في الطلب في أحد الفروع الآتية:
1 - الطب الباطني العام.
2 - أمراض الوضع والأطفال.
3 - طب البلاد الحارة.
4 - الصحة العامة.
5 - الطب الشرعي وطب الصناعات .
٦ - الأمراض الجلدية .
7 - الأمراض العصبية .
8 - التخدير .
9 - العلوم الفنية .
ودرجة ماجستير في الجراحة في أحد الفروع الآتية :
1 - الجراحة العامة
2 - أمراض النساء والتوليد .
3 - الأمراض التناسلية .
4 - جراحة المجاري البولية .
5 - جراحة العظام .
6 - جراحة الأنف والأذن والحنجرة .
7 - طب العيون وجراحتها .
(ه) دبلومي تخصص من معهد القاهرة للصحة وطب البلاد الحارة وهما :
1 - الصحة العامة
2 - طب البلاد الحارة وصحتها .
درجة بكالوريوس في الطب والجراحة
مادة ٢ - مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة خمس سنوات ونصف سنة جامعية تسبقها سنة أعدادية ...
وتقاول الدراسة مقررا علميا وعمليا في المواد الآتية :
الطبيعة ، النبات ، الحيوان ، الكيمياء ، الكيمياء الحيوية ، التشريح البشرى ، علم الاجنة ، علم الانسجة والخلايا، وظائف الاعضاء ، علم التنفس ، البانولوجيا ، الباتولوجيا الاكلينيكية ، الأقربازين وفن تركيب العقاقير ، الاقربازين التطبيقي ، الطفيليات ، البكتريولوجيا ، علم الصحة والطب الوقائي ، الطب الشرعي وطب الصناعات ، الأمراض الباطنة ،
الجراحة ، الأنف والأذن والحنجرة ، أمراض الفساء والتوليد ، الرمد . الأشعة ، العلاج الطبيعي ، التخدير ، علم الأمراض النفسية .
ويجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى المواد المذكورة أية مادة أخرى يكون لها صلة بهذه المواد.
وتبين اللائحة الداخلية للكلية كيفية توزيع المواد على سنى الدراسة وعدد الدروس المخصصة لكل مادة والنظام الامتحان فيها.
مادة 3 - لا يقبل بالسنة الأولى للبكالوريوس الا من ينجح في امتحانات السنة الاعدادية.
ولا يمنح درجة البكالوريوس في الطب والجراحة الا من نجح في الامتحان النهائي .
مادة 4 - المجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعطى الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه في جميع سنى الدراسة عدا مقررات الامتحان النهائي اذا ثبت أنه جاز امتحانا في مقرر دراسي معادل أو أنه حضر مقررا دراسيا معادلا في أحدى الجامعات أو أحد المعاهد العلمية المعترف بها من الجامعة .
مادة ٥ - المجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى الطالب من أداء الامتحانات كلها أو بعضها عدا الامتحان النهائي اذا أثبت أنه قال درجة أو دبلوما في امتحان معادل من أحدى الجامعات أو أحد المعاهد العلمية المعترف بها من الجامعة أو أنه جاز في تلك الجامعة أو ذلك المعهد امتحانا في مقرر معادل .
دبلومات التخصص
مادة ٦ - يشترط في قبول الطالب المتابعة الدراسة للحصول على احدى دبلومات التخصص أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة أو على درجة معادلة لها في الطب معترف بها من الجامعة وفقا للشروط المبينة في اللائحة الداخلية .
ويقبل كذلك :
( أ ) للدراسة الدبلوم البكتريولوجيا من يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو على رجة معادلة لهما معترف بها من الجامعة وقة للشروط المبينة في اللائحة الداخلية .
(ب) للدراسة الدبلوم الكيمياء الحيوية من يكون حاصلا على بكالوريوس العلوم في الفسيولوجيا أو في الكيمياء أو بكالوريوس الصيدلة والكيمياء الصيدلية وفقا للشروط المبيئة في اللائحة الداخلية .
(ج) للدراسة الدبلوم تحليل مياه الشرب والمجاري من يكون حاصلا على دبلوم البكتريولوجيا أو دبلوم الصحة العامة أو بكالوريوس الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو بكالوريوس العلوم في الكيمياء أو في فرع آخر تكون الكيمياء مادة أساسية فيه.
(د) للدراسة لدبلومات التخصص في العلوم الفنية من يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة البيطرية وفقا للشروط المبينة في اللائحة الداخلية .
مادة 7 - مدة الدراسة للحصول على احدى دبلومات التخصص سنة واحدة عدا دبلوم العلوم الفنية فمدتها سنتان ودبلوم الأشعة ودبلوم ميله الشرب والمجاري قمدة كل منهما سنة ونصف سنة .
مادة 8 - يشترط للحصول على احدى دبلومات التخصص في الطب أن يدرس الطالب المقرر الذي تنظمه اللائحة الداخلية وأن يؤدى بنجاحالامتحانات الخاصة به وفقا لأحكام تلك اللائحة .
مادة 9 - لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه اذا أثبت أنه حضر مقررا دراسيا معادلا له في معهد معترف به من الجامعة.
ويعفى من حضور المقرر الأطباء المقيمون في أقسام المستشفيات التعليمية أو المعيدون بالاقسام الفنية وفقا للشروط المبنة في اللائحة الداخلية ..
ويجوز اعلماء الطالب من أداء الامتحان اذا كان حاصلا على دبلوم في أحدى مواد الامتحان الفرعية ، ويكون الاعفاء مقصورا على امتحان هذه المادة .
درجة دكتور في الطب وماجستير في الجراحة
مادة ۱۰ - يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة دكتور في الطب أو ماجستير في الجراحة ما يأتي :
1 - أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة أو على درجة معادلة لها معترف بها من الجامعة .
2 - أن يتوافر فيه أحد الشروط الآتية :
(أ) أن يكون قد زاول مهنة الطب لحس سنوات .
(ب) أن يكون قد شغل لمدة لا تقل عن سنتين وظيفة طبيب في مستشفى تعلیمی .
(ج) أن يكون قد شغل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في أحد المستشفيات أو المعاهد المصرفي بها مرة
(د) في درجة دكتور في الطب الشرعي أن يكون قد شغل سيريا الله ثلاث سنوات وظيفة طبيب شرعى وذلك وفقا للشروط المبينة في اللائحة الداخلية ..
مادة 11 - الحصول على درجة دكتور في الطب أو ماجستير في الجراحة يجب على الطالب ..
1 - أن يؤدى بنجاح الامتحان المقرر وفقا للطريقة المنصوص عليها في اللائحة الداخلية
أن يقدم رسالة تقبلها الكلية وأن يناقش فيها ، ويجوز الاستعاضة عن الرسالة في امتحانات الماجستير بكتابة مقال في موضوع تعينه بالجنة الامتحان .
ديلوم الصحة العامة ودبلوم طب البلاد الحارة وصحتها
مادة ١٢ - يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على دبلوم الصحة العامة أو ديلوم طب البلاد الحارة وصحنه أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة أو على درجة معادلة لها في الطب معرف بها من الجامعة .
مادة ١٣ - للحصول على دبلوم الصحة العامة أو دبلوم طب البلاد الحارة وصحتها يجب على الطالب :
1 - أن يدرس المقرر الذي تنظمه اللائحة الداخلية .
2 - أن يؤدى بنجاح الامتحانات الخاصة بهذه الدبلوم وفقا لاحكام تلك اللائحة.
مادة ١٤ - مدة الدراسة للحصول على كل من دبلوم الصحة العامة ودبلوم طب البلاد الحارة وصحتها سنة واحدة .
مادة ١٥ - المجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه اذا ثبت أنه حضر مقرراً دراسيا معادلا.
ويجوز أعضاء الطالب من أداء الامتحان اذا كان حاصلا على دبلوم في احدى مواد الامتحان الفرعية ، ويكون الاعتناء مقصورا على امتحان هذه المادة .
أحكام وقتية وختامية
مادة ١٦ - لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أن يصدر من الاحكام الواقية ما يقتضيه تنفيذ هنا القانون .
مادة ۱۷ - يلغى القانون رقم 91 لسنة ١٩٥١ والمرسوم الصادر في ١٤ مايو سنة ١٩٥٣ المشار اليهما .
مادة ۱۸ - على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ..
صدر بديوان الرياسة في ٢١ ربيع الأول سنة ١٣٧٤ (١٧) توفير سنة ١٩٥٤)
رئيس مجلس الوزراء
جمال عبد الناصر حسين ، بكباشي (ا.ح)
قرار
باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة القاهرة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٠٨ لسنة ١٩٥٤ باعادة تنظيم الجامعات المصرية .
وعلى القانون رقم ٦١٥ لسنة ١٩٥٤ باللائحة الأساسية لكليمة الطب بجامعة القاهرة .
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في ١٣ أكتوبر سنة ١٩٥٤ بلائحة النظام الدراسي والتأديبي الطلاب الجامعات .
وعلى ما ارتاء مجلس الدولة .
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم .
قرر مجلسسته المنعمدة في ١٢ توفير سنة ١٩٥٤ اعتماد اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة القاهرة الموافقة لهذا القرار .
رئيس مجلس الوزراء
جمال عبد الناصر حسين بكباشي (ا.ح)
اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة القاهرة
درجة بكالوريوس في الطب والجراحة
مادة 1 - يشترط في طالب الالتحاق بالسنة الاعدادية أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة القسم العلمي) أو على شهادة معادلة تعرف بها الجامعة .
ويكون القبول من بين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة -بترتيب النجاح في المواد المؤهلة للدراسة بالكلية بحسب ما يقرره مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية .