قانون رقم ٦١٦ لسنة ١٩٥٤

باللائحة الأساسية لمدرسة الصيدلة بجامعة القاهرة

 

باسم الأمة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في ١٠ فبراير سنة ١٩٥٣

من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش ..

وعلى الأعلان الدستوري الصادر في ١٨ يونيه سنة ١٩٥٣

وعلى القانون رقم ٥٠٨ لسنة ١٩٥٤ باعادة تنظيم الجامعات المصرية .

وعلى ما ارتاء مجلس الدولة .

وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم وموافقة رأى مجلس الوزراء ،

أصدر القانون الآتى :

 

مادة 1 - تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الطب الدرجات والدبلومات الآتية :

(أ) درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية .

(ب) دبلوم تخصص في أحد الفروع الآتية :

1 - تحليل الأغذية .

٢ - تحليل الأدوية .

3 - التحليل الكيميائي الحيوي .

(ج) در جنين عاليتين وهما :

1 - ماجستير في الصيدلة .

2 - دكتور في الصيدلة .

 

(1) درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية

 

مادة ٢ - مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية ثلاث سنوات دراسية تسبقها سنة اعدادية .

وتناول الدراسة مقررا علميا وعمليا في المواد الآتية :

الطبيعة ، الكيمياء الطبيعية ، الكيمياء غير العضوية ، الكيمياء العضوية، الكيمياء التحليلية ، الكيمياء الصيدلية ، النبات الصيدلي ، تصفيف النباتات الطبية ، علم العقاقير العام ، علم العقاقير الخاس ، كيمياء النبات ، الحيوان ، المادة الطبية ، الصيدلة وفن تركيب العقاقير والتشريعات المتصلة بهما ،

وظائف الأعضاء، الكيمياء الحيوية ، الأقربازين ، علم السموم ، مبادى. علم الصحة ، البكتريولوجيا ، الاسعاف الأولى ، مسك الدفاتر وطرق التجارة ، اللغة الفرنسية ، التشريح ، المعايير الاحيائية .

والمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف أية مادة أخرى تكون لها صلة بهذه المواد .

وتبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع المواد على سنى الدراسة ونظام الامتحان فيها .

ويجب على الطالب أن يتمرن في أثناء مدة الدراسة في صيدلية يمينها مجلس الكلية بالكيفية التي تنظمها اللائحة الداخلية .

 

مادة ٣ - لا يقبل بالسنة الأولى للبكالوريوس الا من نجح في امتحانات السنة الاعدادية.

 

مادة 4 - لا يمنح درجة البكالوريوس الا من نجح في امتحان السنة النهائية .

 

مادة 5 - المجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه في جميع منى الدراسة عدا مقررات الامتحان النهائي اذا أثبت أنه جاز امتحانا في مقرر دراسي معادل أو أنه حضر مقررا دراسيا معادلا في احدى الجامعات أو أحد المجاهد العلمية المعترف بها من الجامعة .

 

مادة 6 - المجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى الطالب من أداء الامتحانات كلها أو بعضها عدا الامتحان النهائي إذا أثبت أنه قال درجة أو دبلوما في امتحان معادل في احدى الجامعات أو أحد المعاهد العلمية المعترف بها من الجامعة أو أنه جاز في تلك الجامعة أو ذلك المعهد امتجانا في مقرر معادل .

 

(ب) دبلومات التخصص

 

مادة ٧ - يشترط في قبول الطالب المتابعة الدراسة للحصول على احدى دبلومات التخصص :

1 - أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو على درجة معادلة لها معترف بها من الجامعة.

ويقبل كذلك للدراسة الدبلوم تحليل الأغذية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس في الكيمياء والنبات أو درجة بكالوريوس في الزراعة وفنا للشروط المبينة في اللائحة الداخلية أو على درجة معادلة لاحدى مانين الدرجتين معترف بها من الجامعة .

كما يقبل للدراسة لدبلوم التحليل الكميائي الحيوي من كان حاصلا على درجة بكالوريوس في الطب أو العلوم ( التشريح والفسيولوجيا ، الكيمياء ، الكيمياء والحيوان ، الكيمياء والنبات ) أو على درجة معادلة الأحدى هذه الدرجات معترف بها من الجامعة .

 

مادة 8 - مدة الدراسة للحصول على أحدى دبلومات التخصص أنا عشر شهرا .

 

مادة 9 - يشترط للحصول على احدى دبلومات التخصص أن يتابع الطالب دراسة المقرر الذي تنظمه اللائحة الداخلية وأن يؤدى بنجاحالامتحان وفقا لاحكامها ...

 

مادة ١٠ - المجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه أذا أثبت أنه حضر مقررا در اسيا معادلا له في معهد علمي معترف به من الجامعة .

ويعفى من حضور المقرر المعيدون وفقا للشروط المدينة في اللائحة الداخلية .

ويجوز اعفاء الطالب من أداء الامتحان اذا كان حاصلا على دبلوم في احدى مواد الامتحان الفرعية ، ويكون الاعفاء مقصورا على امتحان هذه المادة .

 

(ج) درجة ماجستير في الصيدلة ودرجة دكتور في الصيدلة

 

مادة ١١ - يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة ماجستير في الصيدلة أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو على درجة معادلة لها معترف بها من الجامعة وأن يكون قد أجرى بحوثا خاصة في مادة من المواد التي تدرس في مدرسة الصيدلة لمدة سنتين بعد حصوله على درجة البكالوريوس وأن يقدم رسالة تقبلها الكلية ويناقش فيها . وللجنة الحكم الرسالة أن تقرر امتحان الطالب اذا ترامى لها ذلك وفقا لاحكام اللائحة الداخلية .

 

مادة ١2 - يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة دكتور في الصيدلة :

1 - أن يكون حاصلا على درجة ماجستير في الصيدلة في المادة التي يتقدم للحصول على درجة دكتور فيها أو على درجة معادلة لها معترف بها من الجامعة.

2 - أن يكون قد أجرى بحوثا ما مدة سنتين على الأول على درجة الماجستير ..

3 - أن يقدم رسالة تقبلها الكلية بنتيمية بحوثه وأن يناقش فيها ... واللجنة الحكم في الرسالة أن تقرر امتحان الطالب اذا ترامى لها ذلك وفقا لاحكام اللائحة الداخلية .

 

أحكام عامة وانتقالية

 

مادة ١٣ - يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن يرضى الجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في كل مادة من المواد المقررة وذلك وفقا الاحكام اللائحة الداخلية .

 

مادة ١٤ - لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أن يصدر من الأحكام الوقتية ما يقتضيه تنفيذ هذا القانون .

 

مادة ١٥ - على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدر بديوان الرياسة في ٢١ ربيع الأول سنة ١٣٧٤ (١٧) توفير سنة ١٩٥٤ )

 

رئيس مجلس الوزراء

جمال عبد الناصر حسین ، بكاشي (أ .ح)