قانون رقم ٦١٧ لسنة ١٩٥٤
باللائحة الأساسية المدرسة طب الأسنان بجامعة القاهرة
مجلس الأمة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في ١٠ فبراير سنة ١٩٥٣
وعلى الاعلان الدستوري الصادر في ١٨ يونيه سنة ١٩٥٣
وعلى القانون رقم ٥٠٨ لسنة ١٩٥٤ باعادة تنظيم الجامعات المصرية .
وعلى ما ارتاء مجلس الدولة
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم .
أصدر القانون الآتى :
مادة 1 - تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الطب الدرجات والدبلومات الآتية :
( أ ) درجة بكالوريوس في طب الاسنان وجراحتها .
(ب) دبلوم تخصص في أحد الفروع الآتية :
1 - الخلع والتخدير الخاص يطب الاسنان .
2 - تركيب الاسنان الصناعية .
3 - الجراحة العملية الخاصة بالاستان ..
4 - الاشعة والكهرباء الطبية الخاصة بالفم والاسنان .
5 - تقويم الاسنان .
(ج) - درجة دكتور في طب الاسنان .
( د ) درجة ماجستير في جراحة الاسنان
(1) - درجة بكالوريوس طب الأسنان أو جراحتها
مادة ٢ - الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في طب الاسنان وجراحتها أربع سنوات دراسية تسبقها سنة اعدادية .
وتناول الدراسة مقررا علميا وعمليا في المواد الآتية :
الطبيعة - الكيمياء - علم الحياة - علم المعادن الخاصة يطب الاسنان . صناعة الاسنان - التشريح العام - علم الانسجة - دراسة تشريح الأسنان البشرية علم وظائف الاعضاب علم وظائف الاعضاء الخاص بطب الاسنان البانولوجيا العامة - البكتريولوجيا - الأمراض الباطنة العامة الجراحة العامة - التخدير - الاقربازين الخاص بطب الاسنان - الجراحة الخاصة بطب الأسنان - بانولوجيا طب الأسنان - يكتريولوجيا طب الاسنان - أشعة طب الاسنان - عمليات جراحة الاسنان - تقويم الاسنان .
والمجلس الجامعة بناء على طلب الكلية أن يضيف أية مادة أخرى تكون لها صلة بهذه المواد .
وتبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع المواد على سنى الدراسة ونظام الامحنان فيها .
مادة ٣ - لا يقبل بالسنة الأولى للبكالوريوس الا من نجح في المتحانات السنة الاعدادية .
مادة 4 - لا يمنح درجة البكالوريوس الا من نجح في امتحانات السنة النهائية .
مادة 5 - المجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه في جميع سنى الدراسة عدا مقررات الامتحان النهائي اذا أثبت أنه جاز امتحانا في مقرر دراسي معادل أو أنه حضر مقررا دراسيا معدلا في احدى الجامعات أو أحد المعاهد العلمية المعترف بها من الجامعة .
مادة ٦ - المجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية ان يعفى الطالب من أداء الامتحانات كلها أو بعضها عدا الانحان النهائي اذا ثبت أنه تال درتة أو دبلوما في امتحان معادل في احدى الجامعات أو احد المعاهد المعترف بها من الجامعة أو أنه جاز في تلك الجامعة أو ذلك المعهد أمتحان في مقرر معادل .
(ب) - دبلومات التخصص
مادة 7 - يشترط في قبول الطالب المتابعة الدراسة للحصول على أحدى دبلومات التخصص .
1 - أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في طب الاسنان وجراحتها أو على درجة معادلة لها مشرف بها من الجامعة ، وذلك وفقا الشروط المنصوص عليها في اللائحة الداخلية.
2 - أن يدرس المقرر الذي تنظمه اللائحة الداخلية .
3 - أن يؤدى بنجاح الامتحانات الخاصة بالدبلوم وفقا لاحكام اللائحة الداخلية .
مادة 8 - المجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بضه اذا أثبت أنه حضر مقررا دراسيا معادلا له في معهد علمي معترف به من الجامعة .
ويعفى من حضور المقرر المعيدون وفقا للشروط المبينة في اللائحة الداخلية
ويجوز أعفاء الطالب من أداء الامتحان اذا كان حاصلا على دبلوم في احدى مواد الامتحان الفرعية ، ويكون الاعفاء مقصورا على امتحان هذه المادة ..
(ج) درجة دكتور في طب الأسنان أو ماجستير في جراحة الأسنان :
مادة 9 - يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة دكتور في طب الاسنان أو ماجستير في جراحة الاسنان .
1 - ان يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في طب الأسنان وجراحتها أو على درجة معادلة لها معترف بها من الجامعة .
2 - أن يتوافر فيه أحد الشروط الآتية :
( أ ) أن يكون قد زاول مهنة طب الاسنان خمس سنوات .
(ب) أن يكون قد شغل لمدة لا تقل عن سنتين وظيفة طبيب أسنان في مستشفى تعليمي .
(ج) أن يكون قد شغل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وظيفة طيب أسنان في أحدى المستشفيات أو المعاهد المعترف بها من الجامعة وذلك وفقا للشروط المبينة في اللائحة الداخلية .
3 - أن يؤدى بنجاح الامتحان المقرر وفقا للطريقة المنصوص عليها في اللائحة الداخلية ..
4 - أن يقدم رسالة وأن يناقش فيهاء ويجوز الاستعاضة عن الرسالة في امتحان الماجستير بكتابة مقال في موضوع تعينه الجنة الامتحان وفقا لاحكام اللائحة الداخلية ..
أحكام عامة وانتقائية
مادة ۱۰ - يشترط النجاح الطالب في الامتحانات أن يرضى الجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في كل مادة من المواد المقررة وذلك وفقا لاحكام اللائحة الداخلية .
مادة 11 - لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة يعد أخذ رأى مجلس الكلية أن يصدر من الاحكام الوقتية ما يقتضيه تنفيذ هذا القانون .
مادة ١2 - على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدر بديوان الرياسة في ٢١ ربيع الأول سنة ١٣٧٤ (١٧) توفيرسة ١٩٥٤ )
رئيس مجلس الوزراء
جمال عبد الناصر حسين ، بكباشي (أ.ح)
قرار
باعتماد اللائحة الداخلية لمدرسة طب الأسنان بجامعة القاهرة
مجلس الوزراء :
بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٠٨ لسنة ١٩٥٤ باعادة تنظيم الجامعات المصرية .
وعلى القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٤ باللائحة الاساسية المدرسة طب الاسنان بجامعة القاهرة .
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في ١٣ أكتوبر سنة ١٩٥٤ بلائحة النظام الدراسي والتأديبي لطلاب الجامعات .
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم .
قرر بجلسته المنعقدة في ٧ نوفمبر سنة ١٩٥٤ اعتماد اللائحة الداخلية المدرسة طب الاسنان بجامعة القاهرة المرافقة لهذا القرار ..
رئيس مجلس الوزراء
جمال عبد الناصر حسين بكباشي (اح)