قانون رقم ٦١٨ لسنة ١٩٥٤
باللائحة الأساسية لكلية الهندسة بجامعة القاهرة
باسم الأمة .
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة ١٩٥٣ من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش .
وعلى الاعلان الدستوري الصادر في ١٨ يونيه سنة ١٩٥٣
وعلى القانون رقم ٥٠٨ لسنة ١٩٥٤ باعادة تنظيم الجامعات المصرية .
وعلى القانون رقم ٢١٦ السنة ١٩٥٩ باللائحة الأساسية لكلية الهندسية المعدل بالمرسوم بقانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٥٢
وعلى المرسوم الصادر في ١٨ يوليه - ١٩٣٩ باللائحة الداخلية الكلية الهندسة والمراسيم المعدلة له .
وعلى ما ارتاء مجلس الدولة .
وبناء على ما عرضه وإزير التربية وتعليم ، وموافقة رأى مجس الوزراء .
أصدر القانون الآتى :
الدرجات العلمية
مادة 1 - تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الهندسة :
أولا - الدرجات الآتية :
۱ - بكالورس في الهندسة المدنية .
2 - بكالوريوس في العمارة .
3 - بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية .
4 - بكالوريوس في هندسة الطيران ...
5 - بكالوريوس في الهندسة الكهربية ( فرع القوى أو فرع المواصلات ) .
6 - بكالوريوس في الهندسة الكيميائية .
7 - بكالوريوس في هندسة التعدين ( فرع المناجم أو فرع جيولوجيا المناجم ) .
8 - بكالوريوس في هندسة البترول ..
9 - ماجستير في الهندسة .
۱۰- ماجستير في العمارة .
١١- دكتور في الهندسة .
۱۲ - دكتور في العمارة .
ثانيا - الدبلومات الآتية :
(أ) في الهندسة المدنية :
1 - دبلوم الدراسة العليا في المساحة والجيوديسيا .
۲ - دبلوم الدراسة العليا في الانشاءات ..
3 - دبلوم الدراسة العليا في ميكانيكية التربة وهندستها .
4 - دبلوم الدراسة العليا في الري والهيدروليكا .
5 - دبلوم الدراسة العليا في هندسة البلديات والهندسة الصحية .
٦ - دبلوم الدراسة العليا في هندسة الطرق.
7 - دبلوم الدراسة العليا في هندسة السكك الحديدية.
(ب) في الهندسة الميكانيكية :
۱ - دبلوم الدراسة العليا في توليد القوى ونقلها .
۲ - دبلوم الدراسة العليا في هندسة النقل الميكانيكي .
3 - دبلوم الدراسة العليا في هندسة الانتاج .
4 - دبلوم الدراسة العليا في التدفئة والتبريد وتكييف الهواء.
5 - دبلوم الدراسة العليا في هندسة القوى الهيدروليكية .
(ج) في الهندسة الكهربية :
1 - دبلوم الدراسة العليا في المساكينات الكهربية (القوى) .
2 - دبلوم الدراسة العليا في المحطات والشبكات الكهربية ( القوى ) .
3 - دبلوم الدراسة العليا في هندسة التلفزيون والرادار ( المواصلات ) .
4 - دبلوم الدراسة العليا في هندسة الراديو (المواصلات).
5 - دبلوم الدراسة العليا في هندسة التليفونات (المواصلات).
(د) في العمارة .
۱ - دبلوم الدراسة العليا في تخطيط المدن .
درجة بكالوريوس
مادة ٢ - جدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس أربع سنوات تسبقها سنة اعدادية .
مادة ٣ - تشمل الدراسية للحصول على درجة بكالوريوس المواد الآية أو مجموعات منها تحددها اللائحة الداخلية أو تنظم توزيعها على السنوات المختلفة وفصولها الدراسية .
( أولا ) للحصول على درجة بكالوريوس في الهندسة المدنية :
الرياضة ، الميكانيكا ، الطبيعة ، الكيمياء العامة ، الهندسة الوصفية ، الرسم الهندسي ، هندسة الانتاج وأشغال الورش ، الهندسة الميكانكية ، الهندسة الكهربية ، الجيولوجيا ، المساحة والرسم الطبوغرافي ، الجيودينيا ، الهيدروليكا، حساب الانشاءات ، خواص المواد ومقاومتها. واختبارها ، انشاء المباني ، الانشاءات المعدنية ، ميكانيكية الكباري المعدنية ، الخرسانة المسلحة ، ميكانيكية التربة ، الاساسات ، الزي ، تصميمات أعمال الرى ، الزراعة ، الطرق ، السكك الحديدية و هندسة البلديات ، الأشغال البحرية ، الاقتصاد والقانون ، احدى اللغات الأوروبية الحديثة .
ثانيا ) للحصول على درجة البكالوريوس في العبارة :
الرياضة ، الميكانيكا ، الطبيعة ، الكيمياء العامة ، الهندسة الوصفية ، الانتاج وأشغال الورق ، حساب الانشاءات ، الرسم الهندسي ، هندسة لخواص المواد ومقاومتها واختارها ، انشاء المباني و الاساسات ،الانشاءات المعدنية ، الخرسانة المسلحة ، المساحة ، تاريخ العمارة . المنظور والظل ، الرسم النظري ، الرسم المعماري ، التصميم المعماري . الرسومات التنفيذية ، نظريات العمارة ، التركيبات الصحية ، هندسة البلديات ، تخطيط المدن ، اليكميات والمواصفات ، الدواخل والاثاث ، التركيات الميكانيكية والفنية للمباني ، اقتصاديات المباني والتشريعات المعمارية ، احدى اللغات الأوروبية الحديثة ..
( ثالثا ) للحصول على درجة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكا ..
الرياضة ، الميكانيكا ، الطبيعة ، الكيمياء العامة ، الهندسة الوصفية ، الرسم الهندسي ، رسم الماكينات ، هندسة الانتاج ، وأشغال الورش ، الفلزات ، حساب الانشاءات ، خواص المواد ومقاومتها واختبارها ، المساحة ، انشاء المباني ، ميكانيكية المواقع ، المساكينات الهيدروليكية ، نظريات المساكينات ، انشاء الماكينات وتصميمها ، الهندسة الكهربية ، ( الآلات الحرارية ، الآلات البخارية والتبريد ، الآلات ذات الاحتراق الداخلي ) محطات توليد القوى اقتصاديات الصناعة والتشريعات الصناعية احدى اللغات الأوروبية الحديثة .
( رابعا ) للحصول على درجة بكالوريوس في هندسة الطيران :
الرياضة ، الميكانيكا ، الطبيعة الكيمياء العامة ، الهندسة الوصفية ، الرسم الهندسي ، هندسة الانتاج وأشغال الورش ، الفلزات ، حساب الانشاءات ، بخواص المواد ومقاومتها واختبارها ، المساحة ، انشاء المباني ، نظريات الماكينات ، رسم الماكينات ، انشاء الماكينات الآلات الحرارية الآلات ذات الاحتراق الداخلي ، الهندسة الكهربة ، الديناميكا الهوائية ، تصميم هياكل الطائرات ، هندسة انتاج الطائرات ، الارصاد الجوية ، الالكترونيات ، أجهزة القياس ، عدد الطائرات ، اقتصاديات الصناعة والتشريعات الصناعية ، احدى اللغات الأوروبية الحديثة .
( خامسا ) للحصول على درجة بكالوريوس في الهندسة الكهربية فرع القوى أو فرع المواصلات :
الرياضة ، الميكانيكا ، الطبيعة الكيمياء العامة ، الهندسة الوصفية .. الرسم الهندسي ، هندسة الانتاج وأشغال الورش ، الفلزات ، حساب الانشاءات ، خواص المواد ومقاومتها واختبارها ، المساحة ، انشاء المباني، ميكانيكية المواقع والماكينات الهيدروليكة ، نظريات الماكينات ، رسم الماكينات ، انشاء الماكينات ، الآلات الحرارية ( الآلات البخارية والتبريد، الآلات ذات الاحتراق الداخلي ) ، الهندسة الكهربية ، تصميم الماكينات الكهربية ، نظريات الدوائر الكهربية ، تصميم الدوائر الكهربية ، الطبيعة الكهرية ، القياسات والاجهزة الكهربية ، الآلات الكهربية ، الاختبارات الكهرية ، توليد القوى الكهربية والجر الكهربي ، التليفونات والتلغرافات ، هندسة الراديو ، التموجات الصوتية والكهربية مقناطيسية الالكترونيات ، المحطات والشبكات الكهربية ، اقتصاديات الصناعة والتشريعات الصناعية ، احدى اللغات الأوروبية الحديثة .
( سادسا ) للحصول على درجة بكالوريوس في الهندسة الكيميائية :
الرياضة ، الميكانيكا ، الطبيعية ، الكيمياء العامة ، الهندسة الوصفية ، الرسم الهندسي ، رسم الماكينات ، هندسة الانتاج وأشغال الورش ، الكيمياء الطبيعية، الكيمياء غير العضوية ، الكيمياء العضوية ، الكيمياء الكهربية ، الفلزات ، الهندسة المدنية ، ميكانيكية المواقع والماكينات الهيدروليكية ، الآلات الحرارية ، انشاء المساكينات ، الهندسة الكهربية الكيمياء الصناعية العضوية ، الكيمياء الصناعية غير العضوية ، الهندسة الكيميائية ، اقتصاديات الصناعة والتشريعات الصناعية ، احدى اللغات الأوروبية الحديثة .
( سابعا ) للحصول على درجة بكالوريوس في هندسة التعدين ( فرع المناجم أو فرع جيولوجيا المناجم ) :
الرياضة ، والميكانيكا ، الطبيعة ، الكيمياء العامة الهندسة الوصفية ، الرسم الهندسي ، هندسة الانتاج وأشغال الورش ، الفلزات ، الهندسة المدنية ، المساحة والرسم الطبوغرافي ، الجيوديسيا ، مساحة المناجم ، ميكانيكية المواقع والماكينات الهيدروليكة ، رسم الماكينات ، الآلات الحرارية ، أنشاء الماكينات ، الهندسة الكهربية ، هندسة المناجم ، الجيولوجيا ، الجيولوجيا الطبقية ، جيولوجيا التعدين ، الجيولوجيا الانشائية ، عينات المناجم واقتصادياتها، المعادن الصخور بأنواعها . الحفريات ، الطبيعية الأرضية ، تجهيز الخامات ، اختبار الخامات وتقويمها، الكيمياء العضوية ، الكيمياء الطبيعية ، اقتصاديات الصناعة والتشريعات الصناعية ، احدى اللغات الأوروبية الحديثة .
(ثامنا) للحصول على درجة بكالوريوس في هندسة البترول :
الرياضة ، الميكانيكا ، الطبيعة ، الكيمياء العامة ، الهندسة الوصفية ، الرسم الهندسي ، هندسة الانتاج وأشغال الورش ، الهندسة المدنية ، المساحة والرسم الطوبوغرافي ، الحيوديسيا ، ميكانيكية المواقع والماكينات الهيدروليكية ، رسم المساكينات ، الآلات الحرارية ، انشاء الماكينات ،هندسة المناجم ، الهندسة الكهربية ، الجيولوجيا ، الجيولوجيا الانشائية ، جيولوجيا البترول ، الجيولوجيا الطبقية ، هندسة البترول وفروعها ، صناعة البترول ، الكيمياء العضوية ، الكيمياء الطبيعية ، الطبيعة الأرضية ، المعادن ، الصخور بأنواعها ، كيمياء البترول، الحفريات ، الحفريات الدقيقة اقتصاديات الصناعة والتشريعات الصناعية ، احدى اللغات الأوربية الحديثة .
مادة ٤ - المجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف أية مادة أخرى لها صلة باحدى الدراسات المذكورة في المادة السابقة .
مادة 5 - لا يمنح درجة بكالوريوس الا من نجح في امتحانات السنة النهائية وقام بعمل مشروع خلال مدة معينة تحددها اللائحة الداخلية . ولا يقتصر امتحان البكالوريوس على مناهج السنة الأخيرة ، بل يجوز أن يتناول ما درس منها في السنوات السابقة.
مادة ٦ - المجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى طالب الالتحاق باحدى السنوات الدراسية عدا السنة النهائية من المقرر الدراسي كله أو بعضه اذا أثبت أنه حضر مقررا دراسيا يعادله في معهد علمي معترف به من الجامعة ..
وللمجلس أن يعفيه كذلك من امتحانات الانتقال كلها أو بعضها اذا أثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادلها في معهد علمی معترف به من الجامعة .
درجة ماجستير في الهندسة ودرجة ماجستير في العمارة
مادة ٧ - يشترط لقبول الطالب للتحضير الدرجة ماجستير في الهندسة أو ماجستير في العمارة أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في أحد فروع الهندسة أو في العمارة على حسب الأحوال من أحدى الجامعات المصرية بتقدير جيد على الأقل أو على درجة معادلة من علمى معرف به من الجامعة . ولا يقبل للحصول على ماجستير في فرع من فروع الهندسة الا الحاصل على درجة بكالوريوس في هذا الفرع .
مادة 8 - الحصول على درجة ماجستير في الهندسة أو في العمارة يجب على الطالب :
1 - أن يجرى بحثا علميا لمدة سنتين على الأقل وفقا لأحكام اللائحة الداخلية . ويجوز المجلس الكلية الزامه بمتابعة دراسة عليا ينظمها له .
والمجلس الكلية بناء على توصية الأستاذ المشرف أن يأذن للطالب في متابعة البحث في جهة أخرى يقرها المجلس بحيث لا تقل المدة التي يقضيها الطالب بالكلية عن سنة .
2 - أن يقدم بنتيجة بحثه وسالة ترى لجنة الامتحان أنها تدل على استعداد الطالب للابتكار ..
3 - أن يؤدى بنجاح امتحانا تحريريا وامتحانا شفويا أو أحدهما اذا رأت لجنة الامتحان ضرورة ذلك . وتبين اللائحة الداخلية طريقة مناقشة الرسالة .
درجة دكتور في الهندسة ودرجة دكتور في العمال
مادة 9 - يشترط لقبول الطالب للتحضير لدرجة دكتور في الهندسة أو دكتور في العمارة أن يكون حاصلا على درجة ماجستير في أحد فروع الهندسة أو في العمارة على حسب الأحوال من احدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى معترف به من الجملة ، ولا يقبل للحصول على درجة دكتور في فرع من فروع الهندسة الا الحاصل على درجة ماجستير في هذا الفرع .
مادة 10 - للحصول على درجة دكتور في الهندسة أو دكتور في العمارة يجب على الطالب :
1 - أن يجرى بحوث علمية لمدة لا تقل عن سنتين وفقا لاحكام اللائحة الداخلية .
ويجوز المجلس الكلية بناء على توصية الاستاذ المشرف أن يأذن للطالب في متابعة البحث في جهة أخرى يقرها المجلس بحيث لا تقل المدة التي يقضيها الطالب بالكلية عن سنة .
2 - أن يقدم بنتجية بحثه رسالة ترى لجنة الامتحان أنها تضيف إلى العلم فائدة محققة .
3 - أن يؤدى الطالب بنجاح امتحانا شفويا اذا رأت لجنة الامتحان ضرورة ذلك .
وتبين اللائحة الداخلية طريقة مناقشة الرسالة .
دبلومات الدراسة العليا
مادة 11 - مدة الدراسة للحصول على أحدى دبلومات الدراسة العليل سنة واحدة على الأقل ..
ماده ۱۲ - يشترط في قبول الطالب لمتابعة الدراسة للحصول على أحدى دبلومات الدراسة العليا :
1- أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في أحد فروع الهندسة أو في العمارة على حسب الأحوال من أحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى مشرف به من الجامعة .
ولا يقبل للحصول على أحد الدبلومات في فرع من فروع الهندسة الا الحاصلون على درجة بكالوريوس في هذا الفرع .. ومع ذلك يجوز المجلس الكلية أن يسمح يقبول غيرهم اذا كانوا حاصلين على درجة بكالوريوس في فرع ذي صلة كبيرة بالدراسة المراد الحصول على دبلومها.
2 - أن يكون الطالب قد أمضى سنتين على الأقل بعد حصوله على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في عمل فني يعتبره مجلس الكلية فاصلة. بمواد دراسة الدبلوم التي يتقدم للحصول عليها .
ويستنى من هذا الشرط المعيدون بكليات الهندسة .
مادة ١٣ - المواد التي تدرس للحصول على كل من الدبلومات هي :
أولا - دبلوم الدراسة العليا في الهندسة المدنية :
( أ ) دبلوم الدراسة العليا في المساحة والجيوديسيا :
1 - اسقاط الخرائط .
2 - الفلك .
3 - المساحة والتصوير من الأرض ومن الجو .
4 - نظرية الاخطاء وطرق تصحيح الأرصاد .
(ب) دبلوم الدراسة العليا في الانشاءات :
1 - حساب الانشاءات
2 - ميكانيكا التربة التطبيقية للاساسات .
3 - مادة يختارها الطالب من :
( أ ) انشاءات الخرسانة المسلحة .
(ب) الانشاءات المعدنية .
مادة يختارها الطالب من :
( أ ) المرونة التطبيقية .
(ب) الاستاتيكا التجريبية .
(ج) دبلوم الدراسة العليا في ميكانيكا التربة وهندستها .
1 - الخواص الهندسية للتربة واختبارها .
2 - استاتيكية وميكانيكية التربية .
٣ - هيدروليكا التربة ..
4 - التطبيقات العملية الميكانيكية التربة .
5 - مادة يختارها الطالب من :
(أ) المرونة التطبيقية .
(ب) انشاءات الخرسانة المسلحة .
(ج) الانشاءات المعدنية .
( د ) دبلوم الدراسة العليا في الري والهيدروليكا .
1 - ميكانيكية المواقع .
٢ - الهيدرولوجيا .
3 - الري والعرف .
4 - منشآت الربى الكبرى والتخزين .
5 - مشروعات القوى المالية .
6 - طبيعة التربة والاحتياجات المالية .
(ه) دبلوم الدراسة العليا في هندسة البلديات والهندسة الصحية .
1 - كيمياء المياه والمجاري .
2 - بكتريولوجيا المياه والمجاري .
3 - الهندسة الصحية وهندسة الصحة العامة .
4 - تنذية المدن بالميناء .
5 - هندسة المجاري .
( و ) دبلوم الدراسة العليا في هندسة الطرق .
1 - ميكانيكية التربة .
2 - الرصف بالاسفات .
3 - الرصف بالخرسانة الاسمنتية .
4 - تخطيط الطرق وممرات الطائرات .
5 - التصميم الانشائي للطرق وممرات الطائرات .
( ز ) دبلوم الدراسة العليا في هندسة السكك الحديدية :
1 - هندسة السكك الحديدية .
٢ - الاشارات .
3 - الحركة ..
4 - ميكانيكية التربة .
5 - اقتصاديات السكك الحديدية .
ثانيا - دبلوم الدراسة العليا في الهندسة الميكانيكية .
( أ ) دبلوم الدراسة العليا في توليد القوى ونقلها .
۱ - هندسة القوى البخارية .
2 - هندسة الاحتراق الداخلي
3 - هندسة القوى الهيدروليكية .
4 - هندسة القوى الكهربية .
5 - الكيمياء التطبيقية .
6 - اقتصاديات توليد القوى .
(ب) دبلوم الدراسة العليا في هندسة النقل الميكانيكي .
۱ - مسائل النقل الميكانيكي .
2 - هندسة القاطرات .
٣ - هندسة السيارات .
4 - تصميم عربات السكك الحديدية .
5 - اقتصاديات النقل .
(ج) دبلوم الدراسة العليا في هندسة الانتاج .
1 - تنظيم وإدارة المصانع .
2 - المشروعات الصناعية وتصميم المصانع ..
3 - طرق الانتاج الكبير ....
4 - اقتصاديات الصناعة والتشريعات الصناعية .
5 - أساك الدفاتر والمحاسبية .
6 - مبادىء علم الصحة .
( د ) دبلوم الدراسة العليا في التدفئة والتبريد وتكييف الهواء ..
1 - طرق التدفئة والتهوية وأجهزتها .
2 - طرق التبريد وأجهزتها .
٣ - طرق توريد المساء البارد والساخن وأجهزتها .
4 - طرق تكييف الهواء وأجهزتها .
5 - تصميم المحراث الهوائية .
6 - طرق العزل والمواد الخاصة بها .
7 - فسيولوجيا الراحة .
( ه ) دبلوم الدراسة العليا في هندسة القوى الهيدروليكية .
1 - ميكانيكية المواقع .
2 - الآلات الهيدروليكية .
3 - مشروعات القوى المالية .
4 - محطات القوى المالية الكهربية .
5 - محطات الطلمبات .
ثالثا - دبلوم الدراسة العليا في الهندسة الكهربية :
( أ ) دبلوم الدراسة العليا في الآلات الكهربية :
1 - تصميم الآلات الكهربية .
2 - أختيار الآلات الكهرية .
3 - الادوار الانتقالية في الآلات الكهربية .
4 - الآلات ذات عضو التوحيد والآلات المتابعة ..
5 - الآلات الكهرية ذات الأغراض الخاصة ..
6 - ارتفاع درجة الحرارة والتهوية في الآلات الكهربية .
(ب) دبلوم الدراسة العليا في المحطات والشبكات الكهربية :
1 - هيدروليكا المحطات المائية الكهربية .
٢ - الهندسة الحرارية للمحطات الكهربية .
٣ - هندسة الانشاءات الخاصة بالمحطات الكهربية .
4 - دراسة وتحليل شبكات القوى الكهربية وأجهزتها .
5 - هندسة الضغط العالي .
(ج) دبلوم الدراسة العليا في هندسة التليفزيون والرادار :
۱ - خواص دوائر التكبير وتصميمها .
٢ - الصمامات الكاثودية والدوائر المتعلقة بها .
3 - توليد الطاقة ذات الذبذبات فوق العالية .
4 - تعديل الطاقة في صورة نبضات .
5 - طرق الكشف عن الأهداف .
( د ) دبلوم الدراسة العليا في هندسة الراديو .
1 - الذبذبات المعدلة واستعمالها للإذاعة ولأجهزة الإرسال.
۲ - طرق تولید واستعمال الذبذبات فوق العالية الاتصال بأكثر من مكالمة واحدة .
3 - استعمال الراديو في الملاحة ومبينات الاتجاه ..
4 - استعمال ذبذبات الراديو في التسخين الصناعي ..
( ه ) دبلوم الدراسة العليا في هندسة التليفونات :
1 - نظريات الدوائر ذات الأربع النقط .
٢ - المرشحات الكهربية واستعمال البلورات فيها .
3 - الحاملات المترددة واستعمالها .
4 - طرق التوصيلات التليفونية الحديثة .
رابعا - دبلوم الدراسة العليا في العمارة :
في تخطيط المدن :
1 - تخطيط المدن .
۲ - مشروعات تخطيط المدن .
٣ - جغرافية المدن .
4 - تخطيط الاقاليم ..
5 - الاسكان .
6 - طرق النقل والمرور .
7 - الشئون الاجتماعة .
8 - نظم الإدارة الحكومية .
9 - استغلال الأراضي .
١٠ - اقتصاديات تخطيط المدن .
ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف أية مادة تكون ذات صلة بأحدى الدراسات المذكورة .
مادة ١٤ - تبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع المواد على منى الدراسة وفصولها الدراسية وعدد المحاضرات والتمرينات الاسبوعية في كل مادة ونظام الامتحانات.
أحكام عامة وختامية
مادة ١٥ - يشترط النجاح الطالب في الامتحان أن يرضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في كل مادة من المواد المقررة ، وفقا لأحكام اللائحة الداخلية ..
مادة ١٦ - يلغى القانون رقم ٢١٦ لسنة ١٩٥١ والمرسوم الصادر في ١٨ يوليه سنة ١٩٣٩ المشار اليهما .
مادة ١٧ - لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية لأن يصدر من الاحكام الوقية ما يقتضيه تنفيذ هذا القانون .
مادة ۱۸ - على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدر بديوان الرئاسة في ٢١ ربيع الأنزل سنة سنة ١٣٧٤ (١٧ نوفيرسة ١٩٥٤)
رئيس مجلس الوزراء
جمال عبد الناصر حسين ، بكباشي (أ.ح)