قانون رقم ٦١٩ لسنة ١٩٥٤
باللائحة الأساسية لكلية الزراعة بجامعة القاهرة
باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة ١٩٥٣ من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش ..
وعلى الاعلان الدستوري الصادر في ١٨ يونيه سنة ١٩٥٣
وعلى القانون رقم ٥٠٨ لسنة ١٩٥٤ باعادة تنظيم الجامعات المصرية .
وعلى القانون رقم ۸۱ لسنة ۱۹۳۸ يوضع اللائحة الأساسية الكلية الزراعة .
وعلى المرسوم الصادر في ٢١ مارس سنة ١٩٣٩ باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الزراعة .
وعلى المرسوم الصادر في 6 أغسطس سنة ١٩٤٣ بانشاء درجتي ماجستير في الزراعة ودكتور في الفلسفة بكلية الزراعة بجامعة القاهرة .
وعلى ما ارتاء مجلس الدولة .
وبناء ما عرضه وزير التربية والتعليم ، وموافقة رأى مجلس الوزراء
أصدر القانون الآتى :
الدرجات العلمية
مادة 1 تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الزراعة :
(أولا) الدرجات الآتية :
۱ - درجة بكالوريوس في العلوم الزراعية .
2 - درجة ماجستير في العلوم الزراعية .
3 - درجة دكتور في الفلسفة .
(ثانيا) الدبلومات الآتية :
۱ - دبلوم في الاقتصاد الزراعي.
۲ - دبلوم في الألبان .
3 - دبلوم في الانتاج الحيواني .
4 - دبلوم في البساتين ( الفاكهة والخضر ) .
5 - دبلوم في تربية النحل ودودة الحرير .
6 - دبلوم في تنسيق الحدائق ونباتات الزينة .
7 - دبلوم في محاصيل الحقل .
8 - دبلوم في الصناعات الزراعية .
9 - دبلوم في علم الاجتماع الريفي .
۱۰ - دبلوم في وقاية النبات .
۱۱ - دبلوم في الأراضي .
۱۲ - دبلوم في البكتريولوجيا الزراعية .
درجة بكالوريوس في العلوم الزراعية
مادة ٢ - مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في العلوم الزراعية أربع سنوات .
مادة ٣ - المواد التي تدرس للحصول على درجة بكالوريوس في العلوم الزراعية هي الآتية :
الاقتصاد الزراعي ويشمل (المحاسبة) ، البساتين الفاكهة والخضر والزينة) ، البكتريولوجيا الزراعية ، الحيوان ، محاصيل الحفل ، صحة الحيوان ، طبيعة الأراضي ، الكيمياء ، النبات ، النبات الزراعي ، الهندسة الزراعية والمساحة ، الألبان ، الحشرات الاقتصادية ، الكيمياء الزراعية وتشمل الأراضي وتغذية الحيوان والكيمياء الحيوية والفسيولوجية) الوراثة ، تربية الحيوان ، الصناعات الزراعية .
ويجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى المواد المذكورة ، أية مادة أخرى يكون لها صلة بهذه المواد .
وتبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع المواد على سنى الدراسة وعدد الدروس المخصصة لكل مادة ونظام الامتحان فيها .
مادة 4 - لا يمنح درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية الا من نجحفي امتحانات السنة النهائية .
مادة 5 - يشترط النجاح الطالب في الامتحانات أن يرضى لجنة الامتحان من فهمه وتحصيله في كل مادة من المواد المقررة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية .
مادة ٦ - المجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى طلب الالتحاق بأحدى السنوات الدراسية ، هذا السنة النهائية ، من المقرر الدراسي كله أو بعضه اذا أثبت أنه حضر مقررا دراسيا يعادله في معهد علمی معرف به من الجامعة .
وللمجلس أن يعفيه كذلك من امتحانات الانتقال كلها أو بعضها اذا أثبت أنه أدى إنجاح امتحانات تعادلها في معهد علمی معترف به من الجامعة .
درجة ماجستير في العلوم الزراعية
مادة 7 - مدة الدراسة للحصول على درجة ماجستير في العلوم الزراعية سنتان على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على قيد الطالب .
مادة ٨ - يشترط لقبول الطالب للتحضير لدرجة ماجستير في العلوم الزراعية ، أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فهي العلوم الزراعية. من أحدى الجامعات المصرية بدرجة جيد في التقدير العام ، وجيد جدا في المادة التي يريد التخصص فيها ، أو على درجة وتقدير معادلين من معهد علمی معترف به من الجامعة و أن يكون حاصلا على أحدى الدبلومات المبينة في المادة الأولى بتقدير جيد على الأقل .
مادة 9 - للحصول على درجة ماجستير في العلوم الزراعية يجب على الطالب :
1 - أن يتابع الدراسة التي يقررها مجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة وأن ينجح في امتحاناتها وفقا لاحكام اللائحة الداخلية .
2 - أن يجرى بحا في موضوع يقره مجلس الكلية وأن يقدم عن نتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الامتحان وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
درجة دكتور في الفلسفة
مادة ١٠ - مدة الدراسة والبحث للحصول على درجة دكتور في الفلسفة بستان على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على قيد الطالب.
مادة ١١ - يشترط لقبول الطالب للتحضير لدرجة دكتور في الفلسفة أن يكون حاصلا على درجة ماجستير في العلوم الزراعية من احدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمی مشرف به من الجامعة .
مادة ١٢ - للحصول على درجة دكتور في الفلسفة يجب على الطالب :
1 - أن يجرى بحثا ويتابع دراسة عليا اذا رأى مجلس الكلية ذلك بعد أخذ رأى الاستاذ المشرف وأن ينجح في امتحنات الدراسة العليا التي تابعها .
2 - أن يقدم رسالة عن نتائج بحثه تقبلها لجنة الامتحان وفقا لأحكام اللائحة الداخلية . ويجب أن تكون الرسالة عملا قيما يشهد للطالب بكفاية في بحثه وأن تتضمن اضافة مبتكرة إلى العلم .
الدبلومات
مادة ١٣ - يشترط في قبول الطالب المتابعة الدراسة للحصول على أحدى الدبلومات :
1 - أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في العلوم الزراعية من احدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد علمى معرق به من الجامعة .
وبالنسبة إلى دبلوم الانتاج الحيواني يجوز قبول الحاصلين على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة البيطرية ..
٢ - أن يحصل على اذن من مجلس الكلية بمتابعة الدراسة الخاصة بالدبلوم التي يريد الحصول عليها .
مادة ١٤ - للحصول على احدى الدبلومات يجب على الطالب :
1 - أن يتابع الدراسة المقررة للدبلوم .
وأن ينجح في امتحاناتها وفقا لاحكام اللائحة الداخلية .
مادة ١٥ - مدة الدراسة للحصول على احدى الدبلومات سنة واحدة .
مادة ١٦ - مواد الدراسة للحصول على كل من الدبلومات هي الآتية:
دبلوم الإقتصاد الزراعي
الانتاج الاقتصادى - مشاكل الاقتصاد المصرى - الاحصاء - الإدارة الزراعية - الاجتماع الرقي - علم النفس الاجتماعي .
دبلوم الألبان
تكنولوجيا الألبان - كيمياء الألبان - ميكروبولوجيا الالبان - هندسة مبانى الالبان وآلاتها - انتاج الالبان - ادارة معامل الالبان.
دبلوم الإنتاج الحيواني
تربية الحيوان - رعاية الحيوان - تغذية الحيوان - تغذية الطيور -الاحصاء .
دبلوم البساتين ( الفاكهة والخضر).
دراسات خاصة في الفاكهة والخضر - تخزين واعداد الفاكهة والخضر الانتاج العملي للفاكهة والخضر ..
دبلوم تربية النحل ودودة الحرير
الحشرات الاقتصادية - النحل والنحالة - تربية دودة الحرير - الوراثة البكترويولوجيا الزراعية - النبات الزراعي - الكيمياء الزراعية .
دبلوم تنسيق الحدائق ونباتات الزينة
تقسيم النباتات - تنسيق الحدائق انتاج نباتات الزينة - فسيولوجيا نباتات الزينة - اعداد : نباتات الزينة وتعبئتها .
دبلوم محاصيل الحقل
زراعة المحاصيل والتجارب الزراعية - التقاوى الزراعية واختيار البذور - اصلاح الأراضي - تكولوجيا المحاصيل - فرز القطن - الادارة الزراعية - الهندسة الزراعية والمساحة .
دبلوم الصناعات الزراعية
التغذية - تكنولوجيا الصناعات الغذائية - تحليل المواد الغذالة - الغش التجاري - ميكربولوجيا المواد الغذائية .
دبلوم الاجتماع الريفي
قواعد الاجتماع - الاجتماع الريفي - علم النفس الاجتماعي -والتنظيم الاجتماعي والتعاوني قواعد الضمان الاجتماعي تنظيم المجتمع الريفي - البحث الاجتماعي .
دبلوم وقاية النباتات
الحيوان الزراعي - الحشرات الاقتصادية - البكتريولوجيا الزراعية -الا يدان - أمراض النبات .
دبلوم الأراضي
تكوين الأراضي وتقسيمها - طبيعة الأراضي - كيمياء الأراضي وتغذية النبات - بكتريولوجيا الأراضي - اصلاح الأراضي - استبيان الأراضي .
دبلوم البكتريولوجيا الزراعية
البكتريولوجيا الزراعية - فطريات وبروتوضع التربية الفسيولوجية - تكنولوجيا الأغذية والألبان .
والمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى مواد الدراسة أية مادة أخرى يكون لها صلة بها .
مادة ١٧ - تسرى على امتحانات الدبلومات أحكام المادة (٥)
أحكام وقتية وختامية
مادة ۱٨ - يلغى القانون رقم ۸۱ لسنة ۱۹۳۸ والمرسومان الصادران في ٢١ مارس سنة ١٩٣٩ وفى ٦ أغسطس سنة ١٩٤٣ المشار اليها .
رأى مجلس الكلية ، أن يصدر من الاحكام الوقتية ما يقتضيه تنفيذ هذا القانون .
مادة ٢٠ - على وزير الربية والعليم تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدر بديوان الرياسة في ٢١ ربيع الأول سنة ١٣٧٤ (١٧) توفيرسة : ١٩٠)
رئيس مجلس الوزراء
جمال عبد الناصر حسين ، يكاشي (أ.ح)