قانون رقم ٦٢٠ لسنة ١٩٥٤
باللائحة الأساسية لكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة
باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في ١٠٠ من فبراير سنة ١٩٥٣ من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش .
وعلى الاعلان الدستوري الصادر في ١٨ يوتيه سنة ١٩٥٣
وعلى القانون رقم ٥٠٨ لسنة ١٩٥٤ باعادة تنظيم الجامعات المصرية .
وعلى القانون رقم ١٣٥ لسنة ١٩٥٠ باللائحة الأساسية لكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة ...
وعلى ما ارتاء مجلس الدولة .
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم وموافقة رأى مجلس الوزراءه
أصدر القانون الآتى :
الدرجات العالمية
مادة 1 - تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الطب البيطرى الدرجات والدبلومات الآتية .
(أ) درجة بكالوريوس في طب وجراحة الحيوان .
(ب) دبلوم في طب المناطق الحارة وصحة الحيوان .
(ج) دبلوم في جراحة الحيوان .
(د) درجة ماجستير في جراحة الحيوان .
(ه) درجة دكتور في العلوم الطبية الحيوانية .
درجة بكالوريوس في طب وجراحة الحيوان
مادة ٢ - مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في طلب وجراحة الحيوان أربع سنوات تسبقها سنة اعدادية .
مادة ٣ - المواد التي تدرس للحصول على درجة بكالوريوس في طب وجراحة الحيوان هي الآتية :
الطبيعة - الكيمياء العضوية وغير العصوية ) - علم الحياة ( النبات والحيوان ) - سياسة الحيوان - علم الوراثة - علم النبات النزاعي تشريح الحيوان - عليم وظائف الأعضاء للحيوان - الكيمياء الحيوية وكيمياء التغذية الحيوانية - علم باتولوجيا الحيوان - علم بكتريولوجيا أمراض الحيوان - علم طفيليات الحيوان - تربية الحيوان الاقر يازين وفن تركيب العقاقير والسموم - الطب الباطني والأمراض المعدية للحيوان - جراحة الحيوان - الطب الشرعي للحيوان - فحص اللحوم والاسماك والمخلفات الحيوانية - صحة الحيوان والتغذية الحيوانية .
وتناول الدراسة مقررا علميا وعمليا .
وتبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع هذه المواد على سنى الدراسة .
ويجوز المجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى المواد المذكورة أية مادة أخرى تكون لها صلة بهذه المواد أو ادخال أي تغيير في توزيعها على سنى الدراسة المختلفة ..
مادة ٤ - المجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى طالب الالتحاق باحدى السنوات عدا السنة النهائية من المقرر الدراسي كله أو بعضه اذا أثبت أنه حضر مقررا دراسيا يعادله في معهد علمي معترف به من الجامعة والمجلس الجلسة أن يعفيه كذلك من امتحانات الانتقال كلها أو بعضها اذا أثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادلها في معهد علمی معترف به من الجامعة .
مادة 5 - تنظم اللائحة الداخلية الامتحانات وتبين المواد التي يمتحن فيها الطلاب في كل سنة وتحدد شروط انتقالهم من فرقة إلى الفرقة التي تليها.
ولا يمنح درجة بكالوريوس في طب وجراحة الحيوان الا من نجحفي امتحانات السنة النهائية .
مادة ٦ - يشترط النجاح الطالب في الامتحانات أن يرضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في كل من المواد المقررة ، وذلك وفقا الإحكام اللائحة الداخلية .
دبلوم طب المناطق الحارة وصحة الحيوان ودبلوم جراحة الحيوان
مادة ٧ - يشترط لقبول الطالب للتحضير لاحدى الدبلومين :
( أ ) أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في طب وجراحة الحيوان من جامعة القاهرة ، أو على درجة تعتبر معادلة لها.
(ب) أن يكون قد زاول مهنة الطب البيطري في أحدى الصالحالحكومية أو الأهلية لمدة سنة على الاقل اذا رغب في الحصول على دبلوم في طب المناطق الحارة وصحة الحيوان ، وأن يكون قد أمضى سنة على الأقل في مستتم بطری معترف به اذا رغب في الحصول على دبلوم في جراحة الحيوان .
مادة 8 - مدة الدراسة للحصول من الدبلوم
مادة 9 - يشمل المقرر الدراسي الدوام الحيوان المواد الآتية :
طفيليات الحيوان، وتشمل الحيوانات ذات الخلية الواحدة والديدان والحشرات الطبية - بالولوجيا أمراض الحيوان في الناطق الحارة -بكتريولوجيا أمرض الحيوان في المناطق الحارة - صحة الحيوان ، وتشمل النباتات السامة - أمراض الحيوان المدية في المناطق الحارة .
ويجب على الطالب الناجح في الامتحان أن يقضى قبل منحه الدبلوم شهرا على الأقل في المعامل البيطرية وشهرا في الكورتينات البيطرية ..
مادة ١٠ - يشمل المقرر الدراسي لدبلوم جراحة الحيوان المواد الآتية :
جراحة الحيوان وتشمل الجراحة العامة واجراء العمليات الجراحية -تشريح الحيوان الجراحي ويشمل علم العظام المقارن - بألولوجيا الحيوان الجراحية.
ويجب على الطالب الناجح في الامتحان أن يقضى قبل منحه الدبلوم شهرين على الأقل في مستشفی بیطری معترف به .
مادة 11 - للحصول على احدى الدبلومين يجب على الطالب :
(أ) أن يتابع الدراسات المقررة لهذه الدبلوم .
(ب) أن يجتاز بنجاح الامتحانات المقررة في المواد الدراسية الخاصة بالدبلوم وفقا لاحكام اللائحة الداخلية ..
درجة ماجستير في جراحة الحيوان ودرجة دكتور في العلوم الطبية الحيوانية
مادة ١٢ - للحصول على درجة ماجستير في جراحة الحيوان أو درجة دكتور في العلوم الطبية الحيوانية يجب أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية :
1 - أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في طب وجراحة الحيوان من جامعة القاهرة بتقدير و جيد ، على الأقل ، أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة . وألا يقل تقدير درجنه في الفرع الذي يرغب التخصص فيه عن ، جيد جدا ، ، أو أن يكون حاصلا على دبلوم تخصص فيه بدرجة و جيد ، على الأقل .
2 - أن يحصل على اذن من مجلس الكلية في متابعة الدراسات والبحوث الخاصة بالدرجة التي يرغب في الحصول عليها .
3 - أن يتابع لمدة سنة الدراسات التي يقررها مجلس الكلية . وأنا ينجح في امتحانها وفقا لاحكام اللائحة الداخلية .
4 - أن يقدم ببحوثه بعد سنتين من نجاحه في الامتحان رسالة تقبلها. الكلية وأن يؤدى فيها مناقشة علية وفقا لاحكام اللائحة الداخلية .
ويجب في الرسالة أن تكون عملا فيما يشهد للطالب ببحوث شخصية وياتي المعلم بفائدة محققة .
أحكام عامة وختامية
مادة ١٣ - يلغى القانون رقم ١٣٥ لسنة ١٩٥٠ باللائحة الأساسية الكلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة .
مادة ١٤ - لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أن يصدر ما يراه لازما من الاحكام الوقتية بسبب تطبيق أحكام هذا القانون وذلك إلى أن يتم تنفيذه في جميع منى الدراسة.
مادة ١٥ - على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدر بديوان الرياسة في ٢١ ربيع الأول سنة ١٣٧٤ (١٧) توفير سنة ١٩٠٤ ) .
رئيس مجلس الوزراء
جمال عبد الناصر حسين ، بكباشي (1.ح)