قانون رقم ٦٢١ لسنة ١٩٥٤
باللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة الاسكندرية
باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون الدستوري الصادر في ١٠ فبراير سنة ١٩٥٣ من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش .
وعلى الاعلان الدستوري الصادر في ١٨ يونيو سنة ١٩٥٣
وعلى القانون رقم ٥٠٨ لسنة ١٩٥٤ بإعادة تنظيم الجامعات المصرية .
وعلى ما ارتا. مجلس الدولة .
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم ، وموافقة رأى مجلس الوزراء .
أصدر القانون الآتى :
الدرجات العلمية
مادة 1 - تمنح جامعة الاسكندرية بناء على طلب كلية الآداب الدرجات العلمية الآتية :
۱ - درجة الليساس في الآداب .
2 - درجة الماجستير في الآداب .
3 - درجة الدكتوراه في الآداب .
4 - دبلوم معهد العلوم الاجتماعية .
درجة الليسانس في الاداب
مادة ٢ - تشمل الدراسات في كلية الآداب :
1 - اللغة العربية وآدابها .
2 - اللغات الشرقية القديمة وآدابها .
3 - اللغات الشرقية الحديثة وآدابها .
4 - اللغات الأوربية القديمة وأدابها .
5- اللغات الأوربية الحديثة وآدابها ..
6 - التاريخ .
7 - الجغرافيا .
8 - الفلسفة .
9 - الدراسات الاجتماعية .
١٠ - الآثار .
وتبين اللائحة الداخلية للكلية الاقسام الداراسية التي تقوم بهذه الدراسات من بين أقسام الكلية ومعاهدها . كما تبين كيفية توزيع المواد على سنى الدراسة وعدد المحاضرات والتمرينات ونظام الامتحان في كل منها ، ويجوز المجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى هذه المواد أية مادة أخرى لها صلة بالمواد التي تدرس بالكلية .
مادة 3 - مدة الدراسة للحصول على درجة الليسانس في الأدابيع أربع سنوات .
مادة 4 - لا ينح درجة الليسانس الا من نجح في امتحان السنة النهائية .
مادة ٥ - يشترط النجاح الطالب في الامتحانات أن يرضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في كل مادة من المواد المقررة وذلك وفقا لاحكام اللائحة الداخلية .
مادة ٦ - المجلس الجامعة - بناء على طلب مجلس الكلية - أن يقرر قبول طالب الالتحاق باحدى السنوات الدراسية فيما عدا السنة الرابعة مع أعفائه من أداء الامتحان في بعض المواد الدراسية المقررة أو كلها اذا أثبت في كل حالة أنه حصل على المؤهلات المشترطة لقبوله المتابعة الدراسة بالكلية طبقا لاحكام اللائحة الداخلية وأنه حضر مقررات دراسية تعادل ما يراد أعفاؤه منه وأدى بنجاح امتحانافيها في معهد علمي معترف به من الجامعة .
درجة الماجستير في الاداب
مادة 7 - مدة الدراسة لنيل درجة ماجستير في الآداب سكان على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على قيد الطالب .
مادة 8 - للحصول على درجة الماجستير في الآداب يجب أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية :
( أ ) أن يكون حائزا لدرجة ليسانس الآداب بمرتبة الشرف من جامعة مصرية أو لدرجة معادلة لها . ويجوز قبول الحائز لليسانس الآداب بدرجة جيد للتحضير لدرجة الماجستير بعد أن يمضى -سنة تحت الاختيار وفقا لاحكام اللائحة الداخلية .
(ب) أن يتابع نجاح الدراسات المقررة وفقا لاحكام اللائحة الداخلية .
(ج) أن يقوم بحث علمي في موضوع يقرء مجلس الكلية وأن يقدم ببحثه رسالة تقبلها الكلية ويؤدى فيها بنجاح مناقشة علنية وفقا الاحكام اللائحة الداخلية .
( د ) أن يؤدي أختبارا تحريريا في الموضوعات التي تتصل بالبحث. الذي يقدمه وفقا لاحكام اللائحة الداخلية .
درجة الدكتوراه في الآداب
مادة 4 - للحصول على درجة الدكتوراه في الآداب يجب أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية :
(أ) أن يكون حائزا لدرجة الماجستير في الآداب من جامعة مصرية أو الدرجة معادلة لها من معهد آخر تعرف به الجامعة أو على دبلوم من معهد عالى بالكلية وذلك بالشروط التي تحددها اللائحة الداخلية .
(ب) أن يكون محمد أشتغل ببحث منكر في موضوع يقره مجلس الكلية مدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على موضوع البحث .
ويجوز لمجلس الكلية أعضاء الطالب من شروط المدة أو بعضها اذا ثبت له اشتغال الطالب يبحث هذا الموضوع بطريقة مرضية تحت اشرافة علمی سابق معترف به ..
(ج) أن يقدم ببحثه رسالة تقبلها الكلية وأن يؤدى فيها بنجاح مناقشة علنية وفقا لاحكام اللائحة الداخلية . ويشترط في الرسالة أن تكون عملا فيما يشهد للطالب بالجهد الشخصي ويأتي للعلم بفائدة محققة .
دبلوم معهد العلوم الاجتماعية
مادة ١٠ - يقبل بالعهد خريجو كليات الجامعات المصرية الحاصلون على درجة جيد على الأقل في الليساس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما بشرط أن يؤدوا ينجاح أمتحانا للقبول في علم الاجتماع في منهج يقروه مجلس الكلية .
ويبقى من هذا الامتحان من درس مقررات الاجتماع السنتين من سنى الدراسة في كلية الآداب وأدى فيها امتحانا بنجاح .
مادة 11 - مدة الدراسة للحصول على دبلوم المعهد ثلاث سنوات .
مادة ١٢ - مواد الدراسة في المعهد هي :
علم الاجتماع .
مناهج البحث .
علم النفس الاجتماعي .
علوم سياسية .
الاقتصاد الاجتماعي
الانثروبولوجيا .
موضوع خاص يتصل باحدى المواد الآتية :
الصناعة والمجتمع ، الفكر السياسي العربي ، أنتولوجيا العالم العربي مع الاهتمام بمصر والسودان ، علم الاجتماع الريفي .
وتبين اللائحة الداخلية توزيع هذه المواد وفروعها على منى الدراسة ونظام الامتحان فيها .
ويجوز المجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعدل في مواد الدراسة المتقدمة بالزيادة أو الحذف .
مادة ۱۳ - يشترط للحصول على دبلوم المعهد :
1 - أن يؤدى الطالب بنجاح الامتحانات المقررة وفقا لاحكام اللائحة الداخلية .
2- أن يقوم ببحث في موضوع يقره مجلس الكلية ويؤدى فيه بنجاحامتحانا في مناقشة علية وفقا لاحكام اللائحة الداخلية .
أحكام ختامية
مادة ١٤ - لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أن يصدر من الاحكام الوقتية ما يقتضيه تنفيذا هذا القانون .
مادة ١٥ - على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدر بديوان الرئاسة في ٢١ ربيع الأولمة ١٣٧٤ (١٧ لتوفيرسة ١٩٥٤)
رئيس مجلس الوزراء
جمال عبد الناصر حسين ، يكباشي (1.ح)