قانون رقم ٦٢٢ لسنة ١٩٥٤

باللائحة الأساسية لكلية الحقوق بجامعة الاسكندرية

 

باسم الأمة

مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة ١٩٥٣ من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش .

وعلى الاعلان الدستوري الصادر في ١٨ يونيو سنة ١٩٥٣

وعلى القانون رقم ٥٠٨ لسنة ١٩٥٤ بإعادة تنظيم الجامعات المصرية .

وعلى ما ارتاء مجلس الدولة .

وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم وموافقة رأى مجلس الوزراء .

أصدر القانون الآتى :

 

الدرجات العلمية

 

مادة 1 - تمنح جامعة الاسكندرية ينا معلى طلب كلية الحقوق الدرجات والدبلومات الآتية :

1 - درجة ليسانس في الحقوق .

2- دبلوم الدراسة العليا في أحد الفروع الآتية :

(أ) القانون الخاص .

(ب) القانون العام .

(ج) الاقتصاد السياسي .

3 - درجة دكتور في الحقوق .

 

درجة الليسانس في الحقوق

 

مادة ٢ - مدة الدراسة للحصول على درجة الليسانس في الحقوق أربع سنوات .

 

مادة ٣ - المواد التي تدرس للحصول على درجة الليسانس في الحقوق هي :

1 - الشريعة الإسلامية .

٢ - القانون المدنى .

3 - تاريخ القانون .

4 - القانون الروماني .

5 - القانون التجاري والقانون البحرى ..

6 - قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية .

7 - القانون الجنائي .

8 - قانون الاجراءات الجنائية .

9 - القانون الدستوري .

۱۰ - القانون الاداري .

١١ - علم المالية العامة والتبريع المالي .

١٢ - القانون الدولى الخاص .

١٣ - القانون الدولي العام .

١٤ - الاقتصاد السياسي .

ويجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف الى المواد المذكورة أية مادة أخرى تكون لها صلة بهذه المواد.

وتبين اللائحة الداخلية للكلية كيفية توزيع المواد على سنى الدراسة الأربع ونظام الامتحانات .

 

مادة 4 - لا يمنح درجة الليسانس الا من نجح في امتحان السنة النهائية.

 

مادة ٥ - يشترط النجاح الطالب في الامتحانات أن يرضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في كل مادة من المواد المقررة وذلك وفقا الاحكام اللائحة الداخلية .

 

مادة ٦ - لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يقرر قبول. طالب الالتحاق بأحدى السنوات الدراسية فيما عدا السنة الرابعة مع اعفائه من أداء الامتحان في بعض المواد الدراسية المقررة أو كلها اذا أثبت في كل حالة أنه حصل على المؤهلات المشترطة لقبوله المتابعة الدراسة بالكلية طبقا لاحكام اللائحة الداخلية وأنه حضر مقررات دراسية تعادل ما يراد اعفاؤه منها وأدى إنجاح امتحانا فيها في معهد علمي معترف به من الجامعة .

 

دبلومات الدراسة العليا

 

مادة ٧ - يشترط لقبول الطالب للتحضير لاحدى دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة الليسانس في الحقوق من احدى الجامعات المصرية أو على درجة تشير معادلة لها .

 

مادة 8 - مدة الدراسة للحصول على كل من دبلومات الدراسة العليم سنة واحدة .

 

مادة 9 - تشمل الدراسة العليا في القانون الخاص المواد الآتية :

1 - الشريعة الإسلامية .

2 - القانون المدنى مع التصق .

3 - القانون المدنى المقارن .

4 - مادة يختارها الطالب من المواد الآتية :

( أ ) القانون التجاري والقانون البحرى .

(ب) القانون الدولي الخاص .

(ج) تاريخ القانون الخاص والقانون الروماني .

( د ) التأمين .

 

مادة ١٠ - تشمل الدراسة العليا في القانون العام المواد الآتية :

1 - القانون العام ( القانون الدستوري والقانون الاداري ) .

2 - القانون الدولي العام .

3 - القانون الجنائي .

4 - مادة يختارها الطالب من المواد الآتية : لانية :

(أ) المالية العامة والتشريع المالي .

(ب) تاريخ القانون العام .

(ج) فرع من القانون العام للسودان ( الدستوري - الاداري . المالي . الجنائي ) ..

( د ) تاريخ المعاهدات وخاصة المعاهدات المتعلقة بالتبرق ..

( هـ ) فلسفة القانون وتاريخ المذاهب القانونية .

 

مادة ١١ - تشمل الدراسة العليا في الاقتصاد السياسي المواد الآتية ؟

1 - الاقتصاد السياسي .

2- تاريخ المذاهب الاقتصادية .

3 - المالية العامة والتشريع المالي .

4 - مادة يختارها الطالب من المواد الآتية :

(أ) الاقتصاد الاجتماعي .

(ب) الاقتصاد الزراعي .

(ج) الاقتصاد التطبيقي ..

( د ) الاحصاء الاقتصادي .

 

مادة ١٢ - المجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف الى مواد الدراسة المذكورة في المواد ۹ ، ۱۰ ، ١١ أية مادة تكون لها صلة بالمواد التي تدرس في الكلية .

 

مادة ١٣ - للحصول على احدى دبلومات الدراسة العليا يجب على الطالب :

1 - أن يتابع الدراسات المقررة لهذه الدبلوم .

2- أن يجتاز بنجاح الامتحان المقرر في المواد الدراسية الخاصة بهذه الدبلوم وذلك وفقا لاحكام اللائحة الداخلية

 

مادة ١٤ - يشترط النجاح الطالب أن يرضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في كل مادة من المواد المقررة وفقا لاحكام اللائحة الداخلية .

 

درجة دكتور في الحقوق

 

مادة ١٥ - يمنح درجة دكتور في الحقوق كل طالب تتوافر فيه الشروط الآتية :

 

1 - أن يكون حائزا لدبلومين على الأقل من دبلومات الدراسة العليا المبيئة في المادة الأولى .

 

٢٠ أن يكون قد أشتغل بأبحاث علمية مبتكرة في موضوع يقره. مجلس الكلية مدة سنة على الأقل بعد حصوله على دبلومي الدراسة العليا .

 

۳ أن يقدم بأيحانه رسالة تقبلها الكلية وأن يؤدى فيها بنجاحامتحانا في مناقشة علية وفقا لاحكام اللائحة الداخلية .

 

ويجب في الرسالة أن تكون عملا يشهند للطالب بأيحاته شخصية ويأتي للعلم فائدة محققة .

 

احكام ختامية.

 

مادة ١٦ - لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد .

 

أخذ رأى مجلس الكلية أن يصدر من الاحكام الوقتية ما يقتضيه تنفيسة . هذا القانون .

 

ماده ۱۷ - على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

صدر بديوان الرياسة في ٢١ ربيع الأول سنة ١٣٧٤ (١٧) توايرية (١٩٠٤)

 

رئيس مجلس الوزراء

جمال عبد الناصر حسين بكاشي (أ.ح)