قانون رقم ٦٢٣ لسنة ١٩٥٤

باللائحة الأساسية لكلية التجارة بجامعة الإسكندرية

 

باسم الأمة

مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على الأعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة ١٩٥٣ من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش .

وعلى الاعلان الدستوري الصادر في ١٨ يونيه سنة ١٩٥٣.

وعلى القانون رقم ٥٠٨ لسنة ١٩٥٤ باعادة تنظيم الجامعات المصيرية .

وعلى القانون رقم ١٧٩ لسنة ١٩٥٠٠ باللائحة الاساسية لكلية التجارة بجامعة الاسكندرية .

وعلى المرسوم الصادر في ١٧ سبتمبر سنة ١٩٥٣ بإنشاء شعبة المالية العلامة والضرائب بقسم الماجستير بلكية التجارة بجامعة الاسكندرية المعدل بالمرسوم الصادر في ٢٩ أبريل سنة ١٩٥٤

وعلى القانون رقم ١١٠ لسنة ١٩٥٣ بالنشاء معهد الضرائب بكلية التجارة بجامعة الاسكندرية .

وعلى الرسوم الصادر في ١٢ مارس بسنة ١٩٥٣ باللائحة الداخلية المعهد الضرائب بكلية التجارة بجامعة الاسكندرية .

وعلى ماارتاء مجلس الدولة .

وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم وموافقة رأى مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتى :

 

الدرجات العلمية

 

مادة 1 - تتح جامعة الاسكندرية بناء على طلب كلية التجارة الدرجات والدبلومات الآتية :

۱ - درجة بكالوريوس في التجارة .

2 - درجة ماجستير في التجارة .

3 - درجة دكتور في التجارة .

4 - دبلوم معهد الضرائب .

 

درجة بكالوريوس في التجارة

 

مادة 2- المواد التي تدرس للحصول على درجة بكالوريوس في التجارة هي الآتية :

1 - الاقتصاد بفروعه .

2 - الاحصاء .

3 - التاريخ الاقتصادي .

4 - الرياضة المالية والتجارية .

5 - الجغرافيا الاقتصادية .

6 - العلوم السياسية ..

7 - المحاسبة بفروعها ..

8 - القانون ..

9 - المراجعة ..

10 - المالية والتمريع المالي .

11 - إدارة الأعمال بفروعها

١2 - اللغة الانجليزية .

13 - التأمين .

١٤ - اللغة الفرنسية .

ويجوز المجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف الى المواد المذكورة أية مادة أخرى يكون لها صلة بهذه المواد .

 

مادة 3 - تكون درجة البكالوريوس في التجارة من شعبتين :

شعبة المحاسبة وادارة الأعمال وشعبة الاقتصاد .

ويجوز التعديل في حالتين الشعبتين أو اضافة شعب أخرى اليهما بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية وموافقة المجلس الأعلى للجامعات .

 

مادة 4 - مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في التجارة أربع سنوات في كل من الشعبتين .

وبين اللائحة الداخلية للكلية توزيع مواد الدراسة على سنى الدراسة الاربع .

 

مادة 5 - المجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية لأن يقرر قبول طالبي الالتحاقي باحدى السنوات الدراسية هذا السنة الرابعة مع أعماله من اداء الامتحان في بعض المواد الدراسية المقررة أو كلها اذا أثيت في كل حالة أنه حصل على المؤهلات المشترطة لقبوله لمتابعة الدراسة بالكلية طبقا لاحكام اللائحة الداخلية وأنه حضر مقررات دراسية تعادل ما يراد اعفاؤه منه وأدى إنجاح امتحانا فيها في معهد علمي معترف به من الجامعة .

 

درجة ماجستير في التجارة

 

مادة 6 - تكون درجة ماجستير في التجارة في أحدى الشخص الأربع الآتية :

1 - شعبة المحاسبة .

2 - شعبة إدارة الأعمال .

٣- شعبة الاقتصاد .

4 - شعبة المالية العامة والضرائب .

ويقبل في شعبتي المحاسبة وإدارة الاعمال الحاصلون على بكالوريوس في شعبة المحاسبة وإدارة الأعمال ، ويقبل في شعبة الاقتصاد الحاصلون على بكالوريوس في شعبة الاقتصاد. ويقبل في شعبة المالية العامة والضرائب الحاصلون على البكالوريوس في شعبة المحاسبة وإدارة الأعمال. أو في شعبة الاقتصاد .

ويجوز التعديل في هذه الشعب أو الاضافة اليها بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخلي في مجلس الكلية وموافقة المجلس الأعلى للجامعات ..

 

مادة 7 - مدة الدراسة في كل شارستاني

 

مادة 8 - تشمل الدراسة في كل شعبة سنان .

1 - المحاسبة الصناعية والزراعية مع التعميق .

2 - المراجعة مع التعميق ..

3 - محاسبة الشركات مع التعميق .

4 - مادة يختارها الطالب من المواد الأربع الآتية :

( أ ) الميزانيات .

(ب) نظام الضرائب .

(ج) النظم الحسابية الخاصة .

(د) القانون التجاري و الشركات ، مع التعميق .

 

مادة 9 - تشمل الدراسة في شعبية إدارة الأعمال المواد الآتية :

1 - تنظيم وإدارة الأعمال التجارية مع التسميق .

2 - تنظيم وإدارة الأعمال الصناعية مع التعميق .

3 - أبحاث السوق مع التعميق .

4 - مادة يختارها الطالب من المواد الآتية :

( أ ) الاعلان وتنظيم المبينا به.

(ب) مشاكل العمال في الصناعة الحديثة .

(ج) تمويل المشروعات التجارية .

(د) البورصات.

 

مادة 10- تشمل الدراسة في شعبة الاقتصاد المواد الآتية :

1 - الاقتصاد السياسي مع التعميق .

٢ - التنظيم المالي .

3 - المالية العامة والتشريع المالي .

4 - مادة يختارها الطالب من بين المواد الآتية :

( أ ) الاقتصاد الزراعي .

(ب) الاقتصاد الاجتماعي .

(ج) السياسات الاقتصادية .

(د) الاحصاء مع التعميق .

(ه) التجارة الدولية .

 

مادة 11 - تشمل الدراسة في شعبة المالية العامة والضرائب المواد الآتية :

1 - المالية العامة والسياسة المالية ..

2 - نظم الضرائب المقارنة .

3 - نظام الضرائب في مصر .

4 - مادة يختارها الطالب من بين المواد الآتية :

(أ) التوجيه الاقتصادي وعلاقته بالنظم المالية ..

(ب) القانون التجاري و الشركات . مع التعميق .

(ج) الاحصاء .

 

مادة 12- يشترط لقبول الطالب للتحضير الدرجة ماجستير في التجارة أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في التجارة من أحدى الجامعات المصرية بدرجة جيد على الأقل في التقدير العام ودرجة جيد جدا على الأقل في مادة التخصص في امتحان البكالوريوس أو حاصلا على درجة تعتبر معادلة لها .

وستنى من ذلك الحاصلون على دبلوم معهد الضرائب فانهم يقبلون في شعبة المالية والضرائب دون تقيد بالشروط السابقة .

 

مادة 13- الحصول على درجة ماجستير في التجارة يجب على الطالب :

1 - أن يتابع بنجاح الدراسة المقررة لهذه الدرجة في أحدى الشعب الأربع وفقا لما هو مبين في المواد ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱

2 - أن يكون قد اشتغل ببحوث علمية في موضوع يقره مجلس الكلية مدة سنة واحدة على الأقل من تاريخ نجاحه في امتحان التسمية - وذلك في شعب الاقتصاد وادارة الأعمال والمالية العامة والضرائب . - أن يقدم في هذا الموضوع رسالة تقبلها الكلية وأن يؤدى فيها ينجاح امتحانا وفقا لاحكام اللائحة الداخلية.

أما في شعبة المحاسبة فيجب أن يقضى الطالب بعد نجاحه في امتحان الشعبة سنة واحدة على الأقل في تمرين عملى يمكتب أحد المحامين القانونيين أو في شركات أو مصالح بموافقة مجلس الكلية ، وأن يقدم في نهايتها تقريرا شاملا عن العمل الذي قام به .

 

درجة دكتور في التجارة

 

مادة ١٤ - يشترط لقبول الطالب للتحضير الدرجة دكتور في التجارة أن يكون حاصلا على درجة ماجستير في التجارة .

 

مادة ١٥ - للحصول على درجة دكتور في التجارة يجب على الطالب:

1 - أن يكون قد أشتغل ببحوث في موضوع يقره مجلس الكلية مدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقة المجلس .

2 - أن يقدم ببحوله رسالة تقبلها الكلية وأن يؤدى فيها بنجاحامتحانا في مناقشة علنية وفقا لاحكام اللائحة الداخلية . ويشترط في الرسالة أن تكون عملا يشهد للطالب بالقدرة الشخصية ويأتي للعليم بفائدة محققة .

 

دبلوم معهد الضرائب

 

مادة ١٦ - يشترط لقبول الطالب بمعهد الضرائب أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في التجارة أو درجة الليسانس في الحقوق من جامعة مصرية أو على أية درجة جامعية أخرى يرى مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أنها معادلة لها .

 

مادة ١٧ - تشمل الدراسة في المعهد المواد الآتية :

1 - ضريبة الأرباح التجارية .

2 - ضرية كسب العمل والمهن غير التجارية .

3 - اجراءات الربط والتحصيل والاحكام العامة للضرائب .

4 - الإدارة المالية في مصر .

5 - ضريبة الدمنة .

6 - الأصول العلمية للضرائب .

7 - ضريبة القيم المنقولة .

8 - المنازعات الضريبية .

9 - الضرائب غير المباشرة .

١٠ - ضرية الشركات .

11 - ضريبة الايراد العام .

١٢ - الضريبة العقارية .

۱۳ - الإدارة والضرائب المحلية

١٤ - المحاسبة والمراجعة و الخريجي كلية الحقوق فقط .

١٥ - المواريث والهية والوصية . لخريجي كلية التجارة فقط .

١٦ - اجراءات التقاضي و لخريجي كلية التجارة فقط .

۱۷ - الجنسية والموطن والاقامة و الخريجي كلية التجارة فقط .

والمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعدل في مواد الدراسة بالإضافة أو بالحذف .

 

مادة ١٨ - مدة الدراسة للحصول على دبلوم المعهد سكان . وتبين اللائحة الداخلية توزيع المواد على سنى الدراسة .

 

مادة ١٩ - المجلس الجامعة - بناء على طلب مجلس الكلية - أن يعلى طالب الالتحاق بالمعهد من المقرر الدراسي بالسنة الأولى كله أو بعضه اذا ثبت أنه حضر مقررا دراسيا يعادله في معهد علمی معترف بها وللمجلس أن يعفيه كذلك من أمتحانك الانتقال إلى السنة الثانية . كلها أو بعضها - اذا أثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادلها في معهد علمی مشرق به من الجامعة .

 

أحكام عامة وختامية

 

مادة ٢٠ - تنظم اللائحة الداخلية الامتحانات ، ولا يمنح الدرجات العلمية أو الدبلومات الا من ينجح في الامتحان النهائي لكل منها .

 

مادة ٢١ - يشترط النجاح الطالب في الامتحانات أن يرضى الجنة الامتحانات عن فهمه وتحصيله في كل مادة من المواد المقررة ..

 

ماده ۲۲ - لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أن يصدر من الاحكام الوقية ما يقتضيه تنفيذ هذا القانون .

 

مادة ۲۳ - يلغى القانونان رقم ٧٩ لسنة ١٩٥٠ و ١١٠ لسنة ١٩٥٣ والمرسومات الصادران في ١٧ سبتمبر سنة ١٩٥٢ و ١٢ مارس سنة ١٩٥٣ المشار اليها.

 

مادة ٢٤ - على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدر بديوان الرياسة في ٢١ ربيع الأول سنة ١٣٧٤ (١٧) وقبرسة ١٩٥٤ )

 

رئيس مجلس الوزراء

جمال عبد الناصر حسين بكباشي (أ.ح)