قانون رقم ٦٢٤ لسنة ١٩٥٤
باللائحة الأساسية لكلية العلوم بجامعة الإسكندرية
باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في ١٠ فبراير سنة ١٩٥٣ من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش .
وعلى الاعلان الدستوري الصادر في ١٨ يونيه سنة ١٩٥٣
وعلى القانون رقم ٥٠٨ لسنة ١٩٥٤ باعادة تنظيم الجامعات المصرية .
وعلى القانون رقم ١٣٣٥ لسنة ١٩٥٤ باللائحة الاساسية لكلية العلوم بجامعة الاسكندرية .
وعلى المرسوم الصادر في ١٨ أغسطس سنة ١٩٥٤ باللائحة الداخلية الكلية العلوم بجامعة الاسكندرية .
وعلى ما ارتاء مجلس الدولة .
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم وموافقة ، رأى مجلس الوزراء .
أصدر القانون الآتى :
الدرجات العلمية
مادة 1 - تمنح الجامعة بناء على طلب الكلية الدرجات والدبلومات الآتية :
1 - البكالوريوس العامة في العلوم .
2 - البكالوريوس الخاصة في العلوم .
3 - دبلوم الدراسات العليا في العلوم في احدى المواد الآتية :
(أ) علوم البحار (الأقيانوغرافيا) .
(ب) الكيمياء التحليلية .
(ج) طبيعيات الأرض .
4 - الماجستير في العلوم .
5 - الدكتوراه في الفلسفة في العلوم .
6 - الدكتوراه في العلوم .
درجة البكالوريوس العامة في العلوم
مادة 2 - مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس العامة في العلوم أربع سنوات دراسية ، وتقسيم المدة الى مرحلتين :
المرحلة الأولى : وتشمل السنتين الأولى والثانية .
المرحلة الثانية : وتشمل السنتين الأولى والرابعة .
مادة ٣ - تشمل الدراسات العلوم الآتية :
1 - علم الرياضية :
2 - علم الطبيعة .
3 - علم الكيمياء .
4 - علم النبات .
5 - علم الحيوان .
6 - علم الجيولوجيا ..
ويجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى مواد الدراسة أية مادة أخرى تكون ذات صلة بالعلوم التي تدرس بالكلية .
وتبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع مواد الدراسة على سني الدراسة في كل مرحلة ونظام الامتحان فيها .
مادة 4 - لا ينقل الطالب من المرحلة الأولى الى المرحلة الثانية الإيدا نجاحه في امتحانات جميع المواد المقررة في المرحلة الأولى ، ولا ينبع البكالوريوس الا من نجح في امتحانات جميع المواد المقررة في المرحلة الثانية .
مادة ٥ - المجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يقرر قبوله طالب الالتحاق باحدى السنوات الدراسية مع اعفائه من أداء الامتحان في بعض المواد الدراسية المقررة أو كملها اذا أثبت في كل حالة أنه حصيل على المؤهلات المشترطة لقبوله المتابعة الدراسة بالكلية طبقا لاحكام اللائحة الداخلية وأنه حضر مقررات دراسية تعادل ما يراد اعف الله منه وأدى بنجاح أمتحانا فيها في معهد علمي معترف به من الجامعة .
درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم
مادة ٦ - تمنح درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم في أحد العلوم الآتية .
علم الرياضة - علم الطبيعة - علم الكيمياء - علم النبات - علم الحيوان علم الجيولوجيا.
وتبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع مواد الدراسة وعدد المحاضرات والدروس العملية المخصصة لكل مادة.
ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى هذه المواد أية مادة أخرى .
مادة ٧ - يشترط للحصول على درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم:
(أ) ألا يكون الطالب قد قضى في المرحلة الأولى أكثر من سنتين .
(ب) أن يكون قد نجح في جميع المواد المقررة في السنة الثالثة من أول امتحان يدخله وان يكون قد نال في امتحانات هذه السنة تقدير جيد على الأقل في التقدير العام .
(ج) ألا يكون قد رسب في مواد علم التخصص في أي فصل دراسي
(د) أن يكون قد نال في علم التخصص في امتحانات السنة الثالثة تقدير جيد جدا على الأقل ، وفي امتحانات السنة الثانية تقدير جيد على الأقل .
(هـ) أن يحصل على اذن من مجلس الكلية بناء على طلب القسم المختص في متابعة الدراسة اللازمة .
(و) أن يحضر الدراسة المقررة في علم التخصص مدة سنة و أن ينجحفي امتحاناتها .
(ز) أن يؤدى بنجاح امتحانا خاصا في اللغة الالمانية أو اللغة الفرنسية.
مادة ٨ - يجوز المجلس الكلية أن يأذن لعدد من الطلاب يحدده مجلس الجامعة في متابعة الدراسة لدرجة البكالوريوس الخاصة في العلوم في علم التشريح ( ويشمل علم الأجنة وعلم الأنسجة ) أو في علم وظائف الاعضاء ( ويشمل الكيمياء الحيوية ) .
ويشترط في الطالب للحصول على هذه الدرجة :
(أ) أن يكون قد درس في السنة الأولى العلوم الآتية :
الطبيعة - الكيمياء - علم النبات - علم الحيوان .
(ب) أن يكون قد نجح في جميع المواد المقررة في السنة الأولى من أول امتحان يدخله وان يكون قد نال في امتحانات هذه السنة تقدير جيد ف جيد جدا على الأقل في التقدير العام.
(ج) أن يتابع ابتدا من السنة الثانية الدراسة العلمي التشريح ووظائف الاعضاء بكلية الطب لمدة سنتين وأن يتقدم للامتحان في نهاية السنين في هذين العلمين وأن يؤدى الامتحانات فيهما بنجاح .
(د) أن يتابع الدراسة بعد ذلك في السنة الرابعة في أحمد هذين العلمين على أنه علم التخصص وأن يؤدى الامتحانات فيه بنجاح.
(هـ) أن يؤدى بنجاح امتحانا خاصا في اللغة الالمانية أو اللغة الفرنسية .
دبلوم الدراسات العليا في العلوم
مادة 9 - يشترط لقبول الطالب للدراسات الخاصة لأحد دبلومات الدراسة العليا :
(أ) أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس الخاصة أو العامة في العلوم من احدى الجامعات المصرية أو على درجة تعادلها من معهد علمي تعترف به الجامعة .
(ب) أن يحصل على اذن من مجلس الكلية لمتابعة الدراسة المقررة لهذا الدبلوم بناء على اقتراح القسم المختص .
مادة ١٠ - مدة الدراسة للحصول على كل من دبلومات الدراسة العليا سنتان .
مادة ١١ - تشمل الدراسة العليا في علوم البحار ( الاقيانوغرافيا ) الموضوعات الآتية .
الافيونوغرافيا الطبيعية .
الأفيونوغرافيا البيولوجية .
بيولوجيا الاسماك والمصائد .
مادة ١٢ - تشمل الدراسة العليا في الكيمياء التحليلية الموضوعات الآتية :
تحليل المواد الصناعية .
تحليل الصخور والمعادن .
تحليل المواد الغذائية .
مادة ١٣ - تشمل الدراسة العليا في طبيعيات الأرض الموضوعات الآتية :
الطبيعة الأرضية ( طرق الكشف التاقلي - طرق الكشف المقناطيسي .طرق الكشف الكهربي ، طرق الكشف السيسمولوجي )
الطبيعة الجوية ( الارصاد الطبيعية ، الارصاد الديناميكية ، الأرصاد البحرية ، طبيعة الأجواء العليا ) ..
مادة ١٤ - تحدد اللائحة الداخلية عدد المحاضرات والدروس العملية في كل من الموضوعات المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة .
مادة ١٥ - المجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى الموضوعات المذكورة في المواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ أي موضوع آخر تكون له صلة بهذه الموضوعات .
مادة ١٦ - للحصول على دبلوم الدراسات العليا يجب على الطالب :
1 - أن يتابع الدراسات المقررة لهذا الدبلوم .
٢ - أن يجتاز بنجاح الامتحان المقرر في الموضوعات الخاصة بهذا الدبلوم .
3 - أن يقدم بحثا في موضوع يختاره الاستاذ المختص ويقره مجلس الكلية .
4 - أن يرضى لجنة الممتحنين في البحث الذي وضعه .
درجة ماجستير في العلوم
مادة ١٧ - يشترط القبول الطالب للتخصص الدرجة الماجستير في العلوم :
(أولا) 1 - أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم من جامعة مصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى تعترف به الجامعة.
٢ - أو أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس العامة في العلوم بتقدير جيد على الأقل من جامعة مصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي تعرف به الجامعة بشرط :
(أ) أن يكون قد تابع دراسة خاصة بعد حصوله على درجة البكالوريوس العامة مدة سنة واحدة في موضوعات يقرها مجلس الكلية بناء على اقتراح القسم المختص وأدى بنجاح امتحان فيها وفقا لأحكام اللائحة الداخلية .
(ب) أن يكون قد حضر مقررا خاصا في اللغة الألمانية أو اللغة الفرنسة وأدى بنجاح امتحانا فيه .
(ثانيا) : أن يحصل على اذن من مجلس الكلية بمتابعة الدراسات والأبحاث الخاصة بدرجة الماجستير في العلوم بناء على اقتراح القسم المختص .
مادة ١٨ - للحصول على درجة الماجستير في العلوم يجب على الطالب:
1 - أن يقوم تحت اشراف الاستاذ المختص بأبحاث مبتكرة في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل .
2 - أن يقدم في نهاية دراسته رسالة عن نتائج أبحاثه يقرها الاستاذ المختص ويقبلها جميع أعضاء لجنة الامتحان وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية .
3 - أن يؤدى بنجاح اختبارا شفويا في موضوع الرسالة وما يتصل به من موضوعات أخرى وفقا لأحكام اللائحة الداخلية .
درجة دكتور في الفلسفة في العلوم
مادة ١٩ - يشترط القبول الطالب للتحضير لدرجة الدكتوراه في الفلسفة في العلوم :
1 - أن يكون الطالب حاصلا على دبلوم الدراسات العليا في العلوم من جامعة اسكندرية أو على درجة ماجستير في العلوم من جامعة مصيرية أو على درجة معادلة من معهد علمي تعترف به الجامعة .
2 - أن يحصل على أذن من مجلس الكلية بمتابعة الابحاث الخاصة بدرجة دكتور في الفلسفة في العلوم بناء على اقتراح القسم المختص .
مادة ٢٠ - للحصول على درجة دكتور في الفلسفة في العلوم يجب :
1 - أن يقوم الطالب تحت اشراف الاستاذ المختص بأبحاث مبتكرة في موضوع يقرء مجلس الكلية مدة سنتين على الأقل ..
2 - أن يقدم في نهاية هذه المدة رسالة بنتائج أبحانه يراها الاستاذ المشرف أنها صالحة للعرض على الجنة الامتحان .
3 - أن تكون الرسالة عملا يشهد للطالب بأبحاث تعتبرها الجنة الممتحنين أنها تتضمن عملا شخصيا وتأتى للعلم بفائدة محققة ، كما يجب في الرسالة أن يقبلها جميع أعضاء لجنة الامتحان وذلك وفقا لاحكام اللائحة الداخلية ..
درجة دكتور في العلوم
مادة ٢١ - يشترط لقبول الطالب للتحضير الدرجة الدكتوراه في العلوم :
1 - أن يكون الطالب حاصلا على درجة الدكتوراه في الفلسفة في العلوم أو على درجة ماجستير في العلوم من جامعة مصرية أو على درجة معادلة من معهد علمي تعرف به الجامعة .
2 - أن يحصل على أذن من مجلس الكلية بمتابعة الابحاث الخاصة بدرجة دكتور في العلوم .
مادة ٢٢ - للحصول على درجة دكتور في العلوم يجب على الطالب :
1 - أن يتابع الابحاث مدة سنتين على الأقل بعد حصوله على درجة دكتور في الفلسفة في العلوم أو مدة ثلاث سنوات على الأقل بعد حصوله على درجة ماجستير في العلوم .
2 - أن يقدم أبحاثا مبتكرة منشورة تعبر لجنة الامتحان أنها تتضمن عملا شخصيا وتأتى للعلم بفائدة محققة ، ويجب في الابحاث أن تقبلهما لجنة الحكم وفقا لما تبينه اللائحة الداخلية .
الدراسة الاعدادية للالتحاق بكلية الطب
مادة ٢٣ - تقوم كلية العلوم في كل سنة بالدراسة الاعدادية للطلابية الذين تقبلهم كلية الطب بقصد الالتحاق بمدارسها وذلك وفقا لأحكام لائحة كلية الطلب .
حكم عام
مادة ٢٤ - يشترط النجاح الطالب في الامتحانات أن يرضى الحسنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في كل مادة من المواد المقررة وذلك وفقا لاحكام اللائحة الداخلية .
أحكام ختامية وانتقالية
مادة ٢٥ - لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية ، أن يصدر من الاحكام الوقية ما يقتضيه تنفيذ هذا القانون ..
مادة 26 - يلغى القانون رقم ٣٣٥ لسنة ١٩٥٤ والمرسوم الصادر في ۱۸ أغسطس سنة ١٩٥٤ المشار اليهما .
مادة ٢٧ - على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدر بديوان الرياسة في ٢١ ربيع الأول سنة ١٩٧٤ ( ١٧ نوفمر سنة ١٩٥٤ )
رئيس مجلس الوزراء
جمال عبد الناصر حسين ، بكباشي (أ.ح)