قانون رقم ٦٢٥ لسنة ١٩٥٤
باللائحة الأساسية لكلية الطب بجامعة الاسكندرية
باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في ١٠ فبراير سنة ١٩٥٣ من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش .
وعلى الاعلان الدستوري الصادر في ١٨ يونيه سنة ١٩٥٣
وعلى القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٥٤ باللائحة الأساسية لكلية الطبيب بجامعة الاسكندرية .
وعلى القانون رقم ٥٠٨ لسنة ١٩٥٤ بالعادة تنظيم الجامعات المصيرية .
وعلى ما ارتاء مجلس الدولة ..
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم ، وموافقة رأى مجلس الوزراء ..
أصدر القانون الآتى :
مادة 1 - تشمل كلية طب جامعة الاسكندرية ما يلي :
1 - الطب البشرى .
2 - مدرسة طب الأسنان .
٣ - مدرسة الصيدلة .
كما تلحق بها :
(أ) المستشفيات التعليمية .
(ب) مدرسة الممرضات والمولدات والمدلكات .
مادة ٢ - تتح جامعة الاسكندرية بناء على طلب السكلية الدرجات والدبلومات الآتية :
أولا - في الطب البشرى .
(أ) درجة بكالوريوس في الطب والجراحة .
(ب) دبلوم تخصص في أحد المواد أو الفروع الآتية :
1 - الأمراض الباطنية العامة .
2 - الأمراض الصدرية ..
3 - الأمراض العصبية والعقلية .
4 - طب الرضع والأطفال .
5 - الأمراض الجلدية والسرية .
6 - طب المناطق الحارة وصحتها .
7 - التخدير .
8 - الأشعة والكهرباء الطبية ..
9 - الطب الشرعي .
١٠ - الصحة العامة .
١١ - الطب المدرسي والصحة المدرسية .
١٢ - طب الصناعات .
١۳ - الجراحة العامة .
١٤- جراحة المسالك البولية .
١٥ - جراحة العظام .
١٦ - جراحة الأنف والأذن والحنجرة .
١٧ - أمراض النساء والتوليد .
۱۸ - طب وجراحة العين .
١٩ - العلوم الفنية في احدى المواد الآتية :
التشريح ، علم وظائف الاعضاء، علم الانسجة والخلايا (الهستولوجيا) الكيمياء الحيوية ، البالولوجيا ، الاقربازين ، البكتريولوجيا ، الطفليليات البالولوجيا الاكلينيكية .
(ج) ثلاث درجات عالية وهي :
۱ - درجة الدكتوراه في الطب في المواد أو الفروع الآتية :
1 - الطب الباطني العام .
٢ - الطب الباطني للأمراض الصدرية .
3 - الطب الباطني للأمراض العصبية والعقلية .
4 - الطب الباطني لأمراض القلب .
5 - الطب الباطني لأمراض الدم .
6 - طب الرضع والأطفال .
7 - طب المناطق الحارة وصحتها .
8 - الطب التجريبي .
9 - الأمراض الجلدية والسرية .
١٠- التخدير .
١١- الأشعة .
١٢- الطب الشرعي .
١٣- الصحة العامة .
2 - درجة الدكتوراه في العلوم الغنية في أحدى المواد الآتية :
1 - التشريح .
٢ - علم وظائف الأعضاء .
3 - علم الأنسجة والخلايا ( الهستولوجيا ) .
4 - الكيمياء الحيوية .
5 - الباتولوجيا .
6 - الأفريزين .
7 - البكتريولوجيا .
8 - الباتولوجيا الاكلينيكية .
9 - الطفيليات .
3 - درجة ماجستير في الجراحة أو الفروع الآتية :
1 - الجراحة العامة .
2 - جراحة المسالك البولية .
3 - جراحة العظام
4 - جراحة الأنف والأذن والحنجرة .
5 - جراحة أمراض النساء والتوليد .
6 - طب وجراحة العين .
ثانيا - في طب الأسنان :
(أ) درجة بكالوريوس في طب وجراحة الأسنان .
(ب) دبلومات تخصص في الفروع الآتية :
1 - علاج الأسنان التحفظي .
2 - الخلع والتخدير الخاص بطب الأسنان .
3 - تركيب الأسنان الصناعية .
4 - الأشعة والكهرباء الطبية الخاصة بالفم والأسنان ..
5 - تقويم الأسنان .
(ج) درجتين عاليتين وهما :
1 - الماجستير في جراحة الاسنان .
3 - الدكتوراه في طب الاسنان .
ثالثا - في الصيدلة :
(أ) درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية .
(ب) دبلومات تخصص في الفروع الآتية :
1 - تحليل الأغذية .
٢ - تحليل العقاقير .
3 - التحليل الكيميائي الحيوى .
(ج) درجتين عاليتين وهما :
1 - ماجستير في الصيدلة.
2 - دكتوراه في الصيدلة .
1 - في الطب البشرى
(أ) درجة البكالوريوس في الطب والجراحة
مادة 3 - مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة خمس سنوات ونصف سنة دراسية تسبقها سنة اعدادية وتقسم إلى المراحل الآتية :
(أ) المرحلة الاعدادية : وتشمل السنة الدراسية الاعدادية ..
(ب) المرحلة المتوسطة : وتشمل الستين الدراسيتين الأولى والثانية
(ج) المرحلة النهائية وتشمل باقي سنى الدراسة .
وتتناول الدراسة مقررا علميا وعمليا في المواد الآتية :
الطبيعة .. علم الحياة . الكيمياء - الكيمياء الحيوية - التشريح البشرى. علم وظائف الاعضاء .. علم الانسجة والخلايا الهستولوجيا) الطفيليات. الافريازين . الباتولوجيا ، البكتريولوجيا - الصحة والطب الوقائي . الطب الشرعي الأمراض الباطنية - الجراحة، أمراض النساء والتوليد. الرمد .
ويتلقى الطلبة في هذه المواد مقررات اضافية في الفروع المتصلة بها والمبينة باللائحة الداخلية .
ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى المواد المذكورة أية مادة أخرى يكون لها صلة بهذه المواد .
وتبين اللائحة الداخلية توزيع المواد والمقررات الاضافية على سنى الدراسة ونظام الامتحان .
مادة 4 - لا يمنح درجة البكالوريوس في الطب والجراحة الأمن نجحفي الامتحانات النهائية .
مادة 5 - المجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يقرر قبول طالب الالتحاق باحدى السنوات الدراسية فيما عدا السنة الخامسة مع اعفائه من أداء الامتحان في بعض المواد الدراسية المقررة أو كلها اذا أثبت في كل حالة أنه حصل على المؤهلات المشترطة لقبوله المتابعة الدراسة بالكلية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية وأنه حضر مقررات دراسية تعادل ما يراد اعفاؤه منها وأدى بنجاح امتحانا فيها في معهد علمي تعترف به الجامعة.
(ب) دبلومات التخصص
مادة 6 - يشترط في قبول الطالب للدراسة الخاصة بأحدى دبلومات التخصص أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة مصرية أو على درجة معادلة لها في الطب تعترف بها الجامعة وفقا للشروط المبينة في اللائحة الداخلية .
ويقبل كذلك للدراسة الخاصة بدبلوم البكتريولوجيا من يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو بكالوريوس في الطب والجراحة البيطرية أو على درجة معادلة لها تعترف بها الجامعة وفقا للشروط المبينة في اللائحة الداخلية .
كما يقبل للدراسة الخاصة بدبلوم الكيمياء الحيوية من يكون حاصلا على بكالوريوس العلوم الخاصة في الميولوجيا أو في الكيمياء أو بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية وفقا للشروط المهنة في اللائحة الداخلية .
ويقبل كذلك للدراسة الخاصة بدبلوم الأقربازين من يكون حاصلا على بكالوريوس في طب وجراحة الاسنان أو بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو بكالوريوس العلوم الخاصة في الفسيولوجيا أو بكالوريوس في الطب والجراحة البيطرية وفقا للشروط المبيئة باللائحة الداخلية .
مادة 7 - مدة الدراسة للحصول على احدى دبلومات التخصص سنة واحدة عدا دبلوم الاشعة فمدتها سنة ونصف ودبلوم العلوم الفنية فمدتها سنتان .
مادة 8 - لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا أثبت أنه حضر مقررا در اسیا معادلا له في جامعة أو معهد تعترف به الجامعة .
ويعفى من حضور المقرر الأطباء المقيمون في أقسام المستشفيات التعليمية والمعيدون بالكلية وفقا للشروط المبينة في اللائحة الداخلية .
مادة 9 - يشترط للحصول على احدى دبلومات التخصص أن يدرس الطالب المقرر الذي تنظمه اللائحة الداخلية وأن يؤدى بنجاح الامتحانات الخاصة به وفقا لاحكام تلك اللائحة .
ويجوز اعفاء الطالب من أداء الامتحان وفقا للشروط البيئة في اللائحة الداخلة.
(ج) درجتا الدكتوراه في الطب والماجستير في الجراحة
مادة ١٠ - يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة الدكتوراه في الطب أو الماجستير في الجراحة .
1 - أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة مصرية أو على درجة معادلة لها من جامعة أو معهد علمي تعرف به الجامعة .
2 - أن تتوافر فيه أحد الشروط الآتية :
(أ) أن يكون قد زاول مهنة الطب خمس سنوات .
(ب) أن يكون قد شغل لمدة سنتين وظيفة طبيب بالمستشفيات التعليمية أو بقسم من الاقسام بالكلية .
(ج) أن يكون قد شغل لمدة ثلاث سنوات وظيفة طبيب في أحد المستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة بعواصم المديريات والمحافظات أو في أحد المعاهد التي من طبقتها والتي تعرف بها الجامعة بناء على اقتراح الكلية .
(د) أن يكون قد شغل لمدة ثلاث سنوات وظيفة طبيب شرعى بالنسبة إلى الطالب الذي يتقدم للحصول على دكتوراه في الطب الشرعي .
(ه) أن يكون قد اشتقل ثلاث سنوات طيبا ومديا في أحد المستشفيات الرصدية التي تعترف بها الجامعة بالنسية إلى الطالب الذي يتقدم للحصول على ماجستير في طب وجراحة العين .
وذلك كله وفقا لما تبينه اللائحة الداخلية .
ويشترط علاوة على ذلك :
في دكتوراه طب المناطق الحارة وصحتها ، ودكتوراه الصحة العامة، ودكتوراه الأئمة ، ودكتوراه المطلب الباطني للامراض العصبية والمقلية: أن يكون الطالب حاصلا على دبلوم في كل منها من جامعة مصرية أو جامعة أو معهد علمي تعترف به الجامعة .
3 - أن يقدم رسالة تقبلها الكلية وأن يناقش وينجح فيها ، وللجنة الاستعاضة عن الرسالة في امتحانات الماجستير بكتابة مقال في موضوع تعينه لجنة الامتحان .
ويجوز الاعفاء من المقال وفقا للتمروط المبينة في اللائحة الداخلية ..
4 - أن يؤدى الطالب بنجاح الامتحان المقرر وفقا للطريقة المنصوص عليها في اللائحة الداخلية .
ويجوز أن يعفى من أداء هذا الامتحان أعضاء هيئة التدريس المصريين الذين مضى على تخرجهم عشر سنوت على الأقل والأجانب الذين مضى على اشتغالهم بالكلية ثلاث سنوات على الأقل .
(د) درجة الدكتوراه في العلوم الفنية
مادة ١١ - يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة الدكتوراه في العلوم الفنية :
1 - أن يكون حاصلا على دبلوم التخصص في العلم المراد التخصص فيه ويجوز أن يعفى من شرط الحصول على الدبلوم أعضاء هيئة التدريس المصريين اذا كان قد مضى على تخرجهم عشر سنوات على الأقل والاجانب الذين مضى على اشتغالهم بالكلية ثلاث سنوات على الأقل .
2 - أن يكون الطالب قد قام بأبحاث علمية وفقا للشروط المبينة في اللائحة الداخلية لمدة سنتين على الأقل بعد حصوله على الدبلوم .
3 - أن يقدم رسالة تقبلها الكلية وأن يناقش وينجح فيها ، وللجنة الحكم على الرسالة أن تقرر امتحان الطالب اذا ترادى لها ذلك ، وفي هذه الحالة تحدد ما يمتحن فيه وطريقة الامتحان .
٢ - في طب الأسنان
(أ) درجة البكالريوس في طب وجراحة الأسنان
مادة ١٢ - مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس في طبيب وجراحة الاسنان أربع سنوات دراسية تسقها سنة اعدادية.
وتقسم إلى المراحل الآتية :
(أ) المرحلة الاعدادية : وتشمل السنة الدراسية الاعدادية .
(ب) المرحلة المتوسطية : وتشمل السنتين الدراسيتين الأولى والثانية .
(ج) المرحلة النهائية : وتشمل السنتين الدراسيتين السالم والرابعة ..
وتتناول الدراسة مقررا علميا وعمليا في المواد الآتية :
الطبيعة ، الكيمياء ، علم الحياة ، ميكانيكا الاسنان ( صناعة الاسنان وتركيها ) ، التشريح العام بما فيه علم الانسجة والخلايا (الهستولوجيا) ، وظائف الأعضاء ، الكيمياء الحيوية ، التشريح الخاص والمقارن وعلمي وظائف الأعضاء والأنسجة والخلايا ( الفسيولوجيا والهستولوجيا ) للاسنان ، الباثولوجيا العامة ، البكتريولوجيا العامة والخاصة لطب الاسنان الاقربالزيين العامة والخاصة بطب الأسنان، الجراحة العامة ، أمراض باطنية علمة ، جراحية وبالولوجيا الاسنان ، جراحة الفم ، العلاج التحفظي للاسنان ، تقويم الاسنان .
ويتلقى الطلبة مقررات اضافية في الموضوعات باللائحة الداخلية كما تبين تلك اللائحة كيفية توزيع المواد والمقراوة الاضافية على سنى الدراسة ونظام الامتحان والمواد التي بني بها الطلبة .
ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف الى المواد المذكورة أية مادة أخرى تكون لها صلة بهذه المواد .
مادة ١٣ - لا يمنح درجة البكالوريوس في طب وجراحة الاسنان الا من نجح في الامتحان النهائي ..
مادة ١٤ - المجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يقرر قبول طالب الالتحاق بأحدى السنوات الدراسية فيما عدا السنة الرابعة مع اعفائه من أداء الامتحان في بعض المواد الدراسية المقررة أو كلها اذا أثبت في كل حالة أنه حصل على المؤهلات المشترطة لقوله لمتابعة الدراسة بالكلية وفقا لاحكام اللائحة الداخلية وأنه حضر مقررات دراسية تعادل ما يراد أعداؤه منها وأدى بنجاح امتحانا فيها في معهد علمي تعترف به الجامعة .
(ب) دبلومات التخصص
مادة ١٥ - يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على أحمدى دبلومات التخصص في طب وجراحة الاسنان :
1 - أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في طب وجراحة الاسنان من جامعة مصرية أو على درجة دبلوم معادل لها من معهد تعترف به الجامعة .
٢ - أن يدرس المقرر الذي تنظمه اللائحة الداخلية ..
3 - أن يؤدى بنجاح الامتحانات الخاصة بالدبلوم وفقا لاحكام اللائحة الداخلية .
مادة ١٦ - مدة الدراسة للحصول على أحدى دبلومات التخصص سنة واحدة .
ماده ۱۷ - المجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه اذا أثبت أنه حضر مقررا دراسيا معادلا له في جامعة أو معهد علمى تعترف به الجنسية .
ويعفي من حضور المقرر أعضاء هيئة التدريس والأطباء المعيدون وفقا للشروط المبيئة في اللائحة الداخلية .
ولا يجوز اعفاء طالب من أداء الامتحان في أية مادة الا اذا كان حاملا على دبلوم فيها.
(ج) درجنا الدكتوراه في طب الأسنان والماجستير في جراحتها
مادة ۱۸ - يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة الدكتوراه في طب الأسنان أو الماجستير في جراحتها ما يأتي :
1 - أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في طب وجراحة الأسنان من جامعة مصرية أو على درجة أو دبلوم معادلة لها من معهد تشرف به. الجامعة .
2 - أن يكون قد زاول مهنة طب الاسنان مدة خمس سنوات أو شغل لمدة ثلاثة سنوات وظيفة طبيب في أحد معاهد الأسنان التي تشرف بها الجامعة.
أو شغل وظيفة بمدرسة طب الأسنان بالكلية مدة سنتين .
ويشترط في الحالتين الأوليين أن يكون الطالب قد قضى سنة على الأقل من المدة المذكورة في طب الأسنان بالكلية منتديا أو موفدا التمرين أو الحضور الدراسة .
3 - أن يقدم رسالة تقبلها الكلية وأن يناقش وينجح فيها ، ويجوز الاستعاضة عن الرسالة في امتحانات الماجستير بكتابة مقال في موضوع تعينه لجنة الامتحان .
4 - أن يؤدى بنجاح الامتحان المقرر وفقا للطريقة المنصوص عليها . في اللائحة الداخلية، ويجوز أن يعلى من أداء هذا الامتحان أعضاء هيئة التدريس المصريين اذا كان قد مضى على تخرجهم عشر سنوات على الأقل ، والأجانب الذين مضى على اشتغالهم بالكلية ثلاث سنوات على الأقل .
٣ - في الصيدلة
(أ) درجة البكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية
مادة ١٩ - مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية ثلاث سنوات دراسية نسقها سنة اعدادية .
وتقسم إلى المراحل الآتية :
(أ) المرحلة الاعدادية : وتشمل السنة الدراسية الاعدادية .
(ب) المرحلة المتوسطة : وتشمل السلتين الدراسيتين الأولى والثانية .
(ج) المرحلة النهائية : والتسمل السنة الدراسية الثالثة .
وتتناول الدراسة مقررا علميا وعمليا في المواد الآتية :
علم الحياة ، الكيمياء ، الطبيعة ، علم خواص العصافير العام ، تصنيف النباتات الطبية ، كيمياء العقاقير العام ، علم خواص المطافير التطبيقي ، الكيمياء التحليلية ، الكيمياء الصيدلية ، الكيمياء الحيوية ، الصيدليات ، اللغة الفرنسية ، مسك الدفاتر وطرق التجارة ، البكتريولوجيا ومبادىء علم الصحة ، التشريعات المتصلة بمهنة الصيدلة ، الأمر يازين ، التشريحووظائف الأعضاء، الاسعاف الأولى ، التقييم الحيوى العقاقير .
ويتلقى الطلبة مقررات اضافية في الموضوعات المتصلة بها والمدينة باللائحة الداخلية كما تبين تلك اللائحة كيفية توزيع المواد والمقررات الإضافية على منى الدراسة ونظام الامتحان والمواد التي يمتحن فيها الطلبة .
ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى المواد المذكورة أية مادة أخرى تكون لها صلة بهذه المواد .
مادة ٢٠ على الطالب أن يتمرن أثناء مدة الدراسة في صيدلية يشدها عميد الكلية بالكيفية التي تنظمها اللائحة الداخلية .
مادة ٢1 - لا يمنح درجة البكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية الا من نجح في الامتحان النهائي .
مادة ٢٢ - المجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يقرر قبول طالب الالتحاق باحدى السنوات الدراسية فيما هذا السنة الثالثة مع العفائه من أداء الامتحان في بعض المواد الدراسية المقررة أو كلها اذا أثبت في كل حالة أنه حصل على المؤهلات المشترطة لقبوله المتابعة الدراسة الكلية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية وأنه حضر مقررات تعادل ما يراد العقاله منها وأدى بنجاح امتحانا في معهد علمي تعترف به الجامعة .
(ب) دبلومات التخصص
مادة ٢٣ - يشترط لقبول الطالب للدراسة الخاصة باحدى دبلومات التخصص أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية من جامعة مصرية أو على درجة أو دبلوم معادلة لها من معهد تعرف به الجامعة .
ويقبل كذلك للدراسة الخاصة بدبلوم تحليل الأغذية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس في العلوم ( كيمياء - نبات ) أو درجة بكالوريوس في الزراعة ( بدرجة جيد في الكيمياء والنبات) أو على درجة معادلة لاحدى هذه الدرجات تعترف بها الجامعة .
كما يقبل للدراسة الخاصة يدبلوم التحليل الكيميائي الحيوي من كان حاصلا على درجة بكالوريوس في الطلب والجراحة أو في العلوم (التشريحالفسيولوجيا ، كيمياء ، كيمياء و حيوان كيمياء ونبات ) أو على درجة معادلة لأحدى هذه الدرجات تعرف بها الجامعة .
مادة ٢٤ - مدة الدراسة للحصول على احدى دبلومات التخصص سنة واحدة ..
مادة ٢٥ - يشترط للحصول على احدى دبلومات التخصص أن يدرس -الطالب المقرر الذي للظلمة اللائحة الداخلية وأن يؤدى بنجاح الامتحانات الخاصة به وفقا لأحكام تلك اللائحة .
مادة ٢٦ - المجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه اذا أبيت أنه حضر مقر را دراسيا معادلا له في جامعة أو معهد تعرف به الجامعة .
ويبقى من حضور المقرر أعضاء هيئة التدريس والمعيدون وفقا للشروط. المبينة في اللائحة الداخلية .
ولا يجوز اعفاء طالب من أداء الامتحان في أية مادة الا اذا كان حاصلا على دبلوم فيها .
(ج) درجة الماجستير والدكتوراه في الصيدلة
مادة ٢٧ - يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة الماجستير في الصيدلة أن يكون حاصلا على بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية من جامعة مصرية أو على درجة أو دبلوم معادلة لها. شرف بها الجامعة وأن يكون قد تابع أبحاثنا خاصة مدة سنتين على الأقل عد حصوله على البكالوريوس وأن يقدم رسالة تقبلها الكلية ويناقش ينجح فيها - واللجنة الحكم في الرسالة أن تقرر امتحان الطالب اذا تراحي ا ذلك وفي هذه الحالة تحدد ما ينحن فيه وطريقة الامتحان .
مادة ۲۸ - يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة دكتوراه الصيدلة أن يكون حاصلا على درجة ماجستير في الصيدلة من جامعة سرية وأن يكون قد تابع أيمانا خاصة مدة سنتين على الأقل ما حصله.
4 - أحكام مشتركة.
مادة 29- يشترط النجاح الطالب في الامتحانات أن يرضى لجنة الامتحان من فهمه وتحصيله في كل مادة من المواد وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية .
مادة ٣٠- تبين اللائحة الداخلية عدد الامتحانات التي تعقد سنويا لكل درجة أو دبلوم ، كما تبين مواعيدها عدد المرات التي يسمح فيها للطالب بالتقدم اليها وما يترتب على رسويه فيها من العادة الامتحان في مواد الامتحان كلها أو بعضها أو الفصل من الكلية .
5 - المستشفيات التعليمية
مادة ٣١ - تعتبر المستشفيات الجامعية مستشفيات تعليمية وكذلك كل مستشفى آخر يعتبره مجلس الجامعة تعليميا بناء على اقتراح مجلس الكلية وبعد الاتفاق مع الجهة التابع لها ..
وتنظيم العلاقة بين المستشفيات المذكورة بلائحة يصدرها وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع الوزراء أو الهيئات التابعة لها هذه المستشفيات .
٦ - في مدرسة المرضات والمولدات والمدلكات
مادة ٣٢ - تمنح كلية الطب الشهادات الآتية :
(أ) شهادة المام دراسة التمريض .
(ب) شهادة اتمام دراسة التوليد .
(ج) شهادة العام دراسة التدليك والكهرباء الطبية .
(أ) شهادة اتمام دراسة التمريض
مادة ٢٣ - مدة الدراسة للحصول على شهادة القسام درجة التمريض ثلاث سنوات يسبقها مقرر اعدادي مدته ثلاثة أشهر، وتناول الدراسة مقررا علميا وعمليا في المواد الآتية :
مباديء الطبيعة ، أمراض باطنية عامة ، جراحة عامة ، طب وقائي وطب مناطق حارة وأمراض معدية ، رمد ، أنف وأذن وحنجرة ، أمراض نساء وتوليد ، الصيد لانيات والاقربازين ، تحضير غرف العمليات ، مبادئ علم النفس وعلم الاجتماع وعلاقتهما بالصحة ، التمريض الاطفال ، رعاية الطفل ، تحضير طعام الاطفال ، أمراض جلدية وسرية ، أمراض العظام ، طب شرعي وسموم ، تمرين عملى طول المدة في الاقسام المختلفة للمستشفيات التعليمية .
(ب) الشهادة اتمام دراسة التوليد
مادة ٣٤ - مدة الدراسة للحصول على شهادة العام دراسة التوليد أحد عشر شهرا بعد الحصول على شهادة اتمام دراسة التمريض . وتتناول الدراسة مقررا علميا وعمليا في المواد الآتية :
علم التوليد ، ، ويدخل فيه الطب الشرعي من حيث علاقته بالجميل والولادة ، ، علم أمراض النسياء ، تشريح حوض المرأة وعلم الاجنة ) حضور أعمال المولدات بالمستشفى التعليمي والعيادات الخارجية .
(ج) الشهادة اتمام دراسة التدليك والكهرباء الطبية
مادة ٣٥ - مدة الدراسة للحصول على شهادة التمام دراسة التدليك والكهرباء الطبية سنة عشر شهرا بعد الحصول على شهادة الجام دواسة التمريض وتتناول الدراسة مقررا علميا وعمليا في المواد الآتية : التشريح ، علم وظائف الأعضاء ( الفسيولوجيا ) ، البالولوجيا الطبية والجراحية ، التدليك ، الكهرباء الطبية .
(د) أحكام مشتركة لشهادات اتمام دراسة التمريض والتوليد والتدليك والكهرباء الطبية
مادة ٣٦ - تنظيم اللائحة الداخلية شروط قبول التلميذات وكيفية توزيع المواد على سنى الدراسة ونظام الامتحان، والمواد التي يتحن فيها، وشروط انتقالهن من فرقة إلى الفرقة التي تليها ، وفصلهن يسبب الرسوب ، ولا تمنح الشهادة الا من تجمع في الامتحان النهائي - كما تبين اللائحة الحالات التي يرخص فيها التلميذات اللاتي يفصلن نهائيا من المدرسة. الرسوبين بالتقدم إلى الامتحان من الخارج وشروط ذلك
مادة 37 - تؤلف لجنة للمدرسة من عميد الكلية وناظرة المدرسة وخية أعضاء يختارهم مجلس الكلية سنويا ثلاثة منهم من الأكينيكيين واثنين من الاكاديين، وتكون الرئاسة الاقدم أستاذ في حالة غياب العميد ، وتخلص هذه اللجنة بالنظر في المسائل الخاصة بقبول التلميذات ومناهج الدراسة والامتحانات وكذلك المسائل التي تحال اليها من العميد وتعرض قراراتها على العميد لاعتمادها .
أحكام وقتية وانتقالية
مادة ۳۸ - لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أن يصدر من الاحكام الوقية ما يقتضية تنفيذ هذا القانون .
مادة ٣٩ - يلغى القانون رقم ١٣٢ لسنة ١٩٥٤ والمرسوم الصادر في ۲۳ پيناير سنة ١٩٥٤ المشار اليهما .
مادة ٤٠ - على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون ويصل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدر بديوان الرياسة في ٢١ ربع الأول سنة ١٣٧٤ (١٧ نوفمبر سنة ١٩٥٤).
رئيس مجلس الوزراء
جمال عبد الناصر حسين ، بكباشي (أ.ج)