قانون رقم ٦٢٦ لسنة ١٩٥٤

باللائحة الأساسية لكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية

 

باسم الأمة

مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة ١٩٥٣ من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش ؛

وعلى الاعلان الدستوري الصادر في ١٨ يونيه سنة ١٩٥٣ و وعلى القانون رقم ٥٠٨ لسنة ١٩٥٤ باعادة تنظيم الجامعات المصرية

وعلى ما ارتاه مجلس الدولة ؟

وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم وموافقة رأى مجلس الوزراء

أصدر القانون الآتي :

 

الدرجات العلمية

 

مادة 1 - تمنح جامعة الاسكندرية بناء على طلب كلية الهندسة الدرجات والدبلومات الآتية :

أولا : درجة بكالوريوس :

1 - في الهندسة المدنية .

2 - في الهندسة الصحية والبلديات .

3 - في العمارة .

4 - في الهندسة الميكانيكية .

5 - في الهندسة الكهربية ( تيار قوى ) .

6 - في الهندسة الكهربية ( تيار ضعيف) .

7 - في الهندسة الكيميائية .

 

ثانيا : درجة ماجستير :

1 - في الهندسة .

٢ - في العمارة .

 

ثالثا : درجة دكتور :

1 - في الهندسة .

٢ - في العمارة .

 

رابعا : دبلومات الدراسة العليا :

(أ) في الهندسة المدنية :

۱ - دبلوم الدراسة العليا في المساحة .

2 - دبلوم الدراسة العليا في هندسة المواني .

3 - دبلوم الدراسة العليا في الرى والايدروليكا .

4 - دبلوم الدراسة العليا في القوى المائية .

5 - دبلوم الدراسة العليا في منشئات الخرسانة المسلحة .

6 - دبلوم الدراسة العليا في المنشئات المعدنية .

 

(ب) في الهندسة الصحية والبلديات :

۱ - دبلوم الدراسة العليا في الهندسة الصحية .

٢ - دبلوم الدراسة العليا في هندسة الطرق.

 

(ج) في العمارة :

1 - دبلوم الدراسة العليا في تخطيط المدن .

٢ - دبلوم الدراسة العليا في المواصفات والكميات .

 

(د) في الهندسة الميكانيكية :

۱ - دبلوم الدراسة العليا في محطات القوى الميكانيكية .

2 - دبلوم الدراسة العليا في الهندسة البحرية وعمارة السفن

3 - دبلوم الدراسة العليا في هندسة الانتاج .

4 - دبلوم الدراسة العليا سة العليا في الهندسة الايدروليكية الميكانيكية.

5 - دبلوم الدراسة العليا في هندسة الغزل والنسيج ( فرع الغزل - فرع النسيج ) .

6 - دبلوم الدراسة العليا في الآلات الزراعية .

7 - دبلوم الدراسة العليا في الصناعات الحربية ( فرع الأسلحة - فرع الذخيرة ) ..

 

(ه) في الهندسة الكهربية :

1 - دبلوم الدراسة العليا في القوى الكهربية .

2 - دبلوم الدراسة العليا في الآلات الكهربية .

3 - دبلوم الدراسة العليا في الاتصالات الملكية .

4 - دبلوم الدراسة العليا في الاتصالات اللاسلكية .

5 - دبلوم الدراسة العليا في القيامات الكهربية .

 

(و) في الهندسة الكيميائية :

1 - من دبلوم الدراسة العليا في هندسة البترول .

۲ - دبلوم الدراسة العليا في كيمياء السميج .

3 - دبلوم الدراسة العليا في الغازات ( المتالورجيا ) .

 

درجة بكالوريوس

 

مادة ٢ - مدة الدراسة الحصول على درجة بكالوريوس خمس سنوات .

وتشمل الدراسة المراحل الآتية :

أولا : المرحلة الاعدادية وتشمل السنة الدراسية الاعدادية .

ثانيا : المرحلة المتوسطة وتشمل السنتين الدراسيتين الأول والثانية .

ثالثا : المرحلة النهائية وتشمل السنتين الدراسيتين الثالثة والرابعة .

 

مادة ٣ - تشمل الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس المواد الآتية :

أولا : بكالوريوس على الهندسة المدنية :

(أ) المرحلة الاعدادية :

الرياضة - الميكانيكا الهندسة الوصفية - الرسم الهندسي - الكيمياء - الطبيعة - أشغال الورش .

 

(ب) المرحلة المتوسطة :

الرياضة - الميكانيكا - الهندسة الوصفية - الطبيعة - نظريات الانشاء - الانشاءات المدنية - المساحة - خواص واختبار المواد -الجيولوجيا - الأيدروليكا - الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربية -القانون والاقتصاد .

 

(ج) المرحلة النهائية :

نظريات الانشاء - الانشاءات المدنية - الأيدروليكا - الزراعة -منشئات و کباري الخرمعانة المسطحة - الأساسات وميكانيكا التربة . المنشئات والكباري المعدنية - الري ومنشئات الري - الطرق -البلديات الموالي - السكك الحديدية - العقود والمواصفات والكليات مادة مخصص الختيارية من مشروع البكالوريوس .

 

ثانيا : بكالوريوس في الهندسة الصحية والبلديات

(أ) المرحلة الاعدادية :

كما ورد في الهندسة المدنية .

(ب) المرحلة المتوسطة :

كما ورد في الهندسة المدنية

(ج) المرحلة النهائية :

الايدروليكا - منشئات الخرسانة المسلحة - الأساسات وميكانيكا التربة - المنشئات المعدنية - انشاءات البلديات - الكيمياء الصحية. الحشرات الطبية - البكتريولوجيا الصحية - امداد المدن بالمياه -هندسة المجاري - هندسة الطرق - تخطيط المدن - العقود والمواصفات والكميات - هندسة الصحة العامة - مشروع البكالوريوس .

 

ثالثا : بكالوريوس العمارة :

(أ) المرحلة الاعدادية :

الرياضة - الميكانيكا - المنقصة الوصفية - الرسم والتصميم المعماري الانشاء المعماري - تاريخ العمارة - الرسم النظري :

(ب) المرحلة المتوسطة :

الرسم النظري - التصميم المعماري من الانشاء المعازي - نظريات العمارة - تاريخ العمارة - الظل والاظهار - الهندسة الوصفية - نظريات الانشاء - المساحة - خواص واختبار المواد - المنظور الهندسة الصحية القانون والاقتصاد.

(ج) المرحلة النهائية :

التصميم المعماري - التصفيات التنفيذية - نظريات العمارة - التصميم الداخلي والتأثيث - الخرسانة المسلحة - المنشئات المعدنية - تكييف الهواء - الصوت والاضاءة - تخطيط المدن - المواصفات والكميات . المشروع .

 

رابعا : بكالوريوس الهندسة الميكانيكية :

(أ) المرحلة الاعدادية :

كما ورد في الهندسة المدنية

(ب) المرحلة المتوسطة :

الرياضة - الميكانيكا - الطبيعة - الرسم الميكانيكي سالتكنولوجيا أشغال الورش - نظريات الانشاء - خواص واختبار المواد - علم الفلزات - نظريات الآلات - تصميم الآلات - الرموديناميكا . الآلات الحرارية - الهندسة الكهربية .

(ج) المرحلة النهائية :

الرياضة - التكنولوجيا - الرموديناميكا - المهندسة الكهربية . الهندسية المدنية - نظريات الآلات - تصميم الآلات من القانون والاقتصاد - ميكانيكا المواقع - الآلات الايدروليكية – التنظيم الصناعي - مادة تخصص اختيارية -- مشروع البكالوريوس .

 

خامسا : بكالوريوس الهندسة الكهربية :

(أ) المرحلة الاعدادية :

كما ورد في الهندسة المدنية .

(ب) المرحلة المتوسطة :

الرياضة - الميكانيكا - الطبيعة - الرسم الميكانيكي التكنولوجيا أشغال الورش - نظريات الانشاء - خواص واختيار المواد - علم الفلزات الهندسة المدنية - تصميم الآلات - الآلات الحرارية . التكنولوجيا - القانون والاقتصاد - نظريات الهندسة الكهربية الانشاء والرسم الكهربي - الأجهزة والقياسات الكهربية .

(ج) المرحلة النهائية:

الرياضية - الآلات الحرارية - الايدروليكا - التنظيم الصناعي . الأجهزة والقياسات الكهربية - الاليكترونيات - الآلات الكهربية القوى الكهربية - الاتصالات اللاسلكية - الاتصالات السلكية - الاختيارات الكهربية .

يضاف إلى ذلك للتخصص في التيار القوى المواد الآتية :

الآلات الكهربية (خاص ) من القوى الكهربية ( خاص ) عند مشروع البكالوريوس .

ويضاف التخصص في التيار الضعيف المواد الآتية :

الاتصالات اللاسلكية ( خاص ) الاتصالات السلكية ( خاص ) لند مشروع البكالوريوس .

 

سادسا : بكالوريوس الهندسة الكيميائية :

(أ) المرحلة الإعدادية :

الرياضة - الميكانيكا - الكيمياء العامة - الرسم الهندسي - الجيولوجيا - الطبيعة - الكيمياء النظرية والتحليلية .

(ب) المرحلة المتوسطة :

الرياضة - الطبيعة - الكيمياء غير العضوية - الكيمياء العضوية الكيمياء الطبيعية - خواص واختيار المواد - علم الفلزات -الأيدروليكا - الهندسة الميكانيكية - الرسم الميكانيكي .

(ج) المرحلة النهائية :

الكيمياء الطبيعية - التكنولوجيا غير العضوية - التكنولوجيا العضوية " المندسة الكهربية ... الهندسة الكيميائية - الكيمياء الكهربية -الاقتصاد الصناعي - مشروع البكالوريوس .

 

مادة 4 - تبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع مواد الدراسة على الفصول الدراسية المتقافة وتحدد عدد الدروس الأسبوعية لكل مادة .

 

مادة 5 - مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أن يعدل بالإضافة أو الخلف في مواد الدراسة وفى عدد الدروس المخصصة لكل مادة .

 

مادة 6 - يشترط النجاح الطالب في الامتحان أن يرضى بلجنة الامتحان من فهمه وتحصيله في كل مادة من المواد المقررة وفقا لأحكام اللائحة الداخلية .

 

مادة ٧ - لا ينتقل الطالب من مرحلة دراسية إلى المرحلة التالية إلا اذا اجتاز بنجاح جميع الامتحانات المقررة المواد المرحلة السابقة وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية. ولا يمنح درجة بكالوريوس إلا من تجمع في امتحانات المرحلة النهائية .

 

مادة 8 - لمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أن يقرر قبول طالب الالتحاق باحدى سنى الدراسة التي لا تتجاوز بداية المرحالة النهائية، ويجوز اعفاء الطالب من حضور وأداء الامتحان في بعض أو كل المواد الدراسية المقررة في سنى الدراسة السابقة تمنى المرحلة . النهائية اذا ثبت أنه حضر مقررات دراسية تعادل ما يراد اعفاؤه منه في معهد علمى معترف به من الجامعة وأدى بنجاح امتحانات فيه .

 

درجة ماجستير في الهندسة أو العمارة

 

مادة 9 - مدة الدراسة تنيل درجة ماجستير سنتان على الأقل ولا يجوز أن يبقى الطالب مقيداً لدرجة ماجستير أكثر من أربع سنوات إلا يعذر يقبله مجلس الكلية .

 

مادة ١٠ - الحصول على درجة ماجستير يشيرط ما يأتي :

(أولا) أن يكون الطالب حاصلا على درجة البكالوريوس من احدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية بتقدير جيد على الأقل أو على درجة معادلة من معهد علمى معترف به من الجامعة ولا يقبل الحصول على درجة ماجستير في فرع من فروع المقدسة إلا الحاصل على درجة بكالوريوس في هذا الفرع أو في فرع متصل به بناء على ما يقرره مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة .

 

(ثانيا) أن يجرى بحثا علميا لمدة سنتين على الأقل وفقاً لأحكام الملائحة الداخلية ويجوز مجلس الكلية إلزامه بمتابعة دراسة عليا ينظمها له . والمجلس الكلية بناء على توصية الأستاذ المشرف أن يأذن للطالب بمتابعة البحث في جهة أخرى يقرها المجلس بحيث لا تقل المدة التي يقضيها الطالب بالكلية عن سنة .

 

(ثالثاً) أن يقدم بنتيجة بحثه رسالة تقبلها الكلية وأن يؤدى فيها بنجاح امتحانا في مناقشة علنية ويشترط في الرسالة أن تدل على استعداد الطالب للابتكار .

 

(رابعا) أن يؤدى بنجاح امتحانا تحريريا وامتحانا شفويا أو أحدم اذا رأت لجنة الامتحان ضرورة لذلك. وتبين اللائحة الداخلية طريقة مناقشة الرسالة وكيفية اختيار لجنة الامتحان .

 

درجة دكتور في الهندسة أو العمارة

 

مادة ۱۱ - الحصول على درجة دكتور يشترط ما يأتي :

(أولا) أن يكون الطالب حاصلا على درجة ماجستير في أحد فروع الهندسة أو العمارة من احدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي معترف به من الجامعة .

ولا يقبل للحصول على درجة الدكتوراه في فرع من الفروع المتنمية إلا الحاصل على ماجستير في هذا الفرع أو في فرع متصل به بناء على ما يقرره مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة.

 

(ثانيا) أن يجرى الطالب بحوثا علمية لمدة لا تقل عن سنتين وفقا الأحكام اللائحة الداخلية. ويعين مجلس الكلية من يتولى الإشراف عليها من الأساتذة، ويجوز لمجلس الكلية بناء على توصية الأستاذ المشرف أن يأذن الطالب في متابعة البحث في جهة أخرى بقرها المجلس بحيث لا تقل المدة التي يقضيها الطالب في الكلية عن سنة .

 

(ثالثا) أن يقدم بنتيجة أحاله رسالة ترى لجنة الامتحان أنها تضيف إلى العلم القائدة محققة .

 

(رابعا) أن يؤدى الطالب بنجاح امتحانا في مناقشة علنية للرسالة . وتبين اللائحة الداخلية طريقة مناقشة الرسالة وطريقة تشكيل لجنة الامتحان .

 

مادة ۱۲ - استثناء من أحكام الفقرة ( أولا ) من المادة (۱۱) اذا الصبح للأستاذ المشرف أثناء تحضير الطالب الدرجة الماجستير على النحو المبين في المادة (۱۰) أن البحث الذي يقوم به يمكن التوسع فيه ورفعه الى المستوى المناسب لدرجة دكتوراه ، وأن لدى الطالب من الاستعداد ما يغلب تحقيق هذا الغرض ، جاز أن يزكيه للتقدم لدرجة الدكتوراه مباشرة بتقرير خاص .

ويشترط في هذه الحالة أن يوافق القسم المختص ومجلس الكلية على هذا التقرير ، ولا يمنح الطالب درجة الدكتوراه إلا بعد مضى سنة على الأقل من تاريخ موافقة القسم ، وثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تسجيله الماجستير.

 

دبلومات الدراسة العليا

 

مادة ١٣ - مدة الدراسة للحصول على احدى دبلومات الدراسة العليا سنة واحدة على الأقل فيما عدا دبلوم الدراسة العليا في هندسة النزل والنسيج قدتها سنتان .

 

مادة ١٤ - يشترط للحصول على دبلوم الدراسة العليا ما يأتي :

(أولا) أن يكون الطالب قد حصل على بكالوريوس احدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد معترف به من الجامعة. ولا يقبل للحصول على الدبلوم في فرع من فروع الهندسة إلا الحاصل على البكالوريوس في هذا الفرع أو في فرع متصل به بناء على ما يقرره مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة .

 

(ثانيا) أن يكون الطالب قد أمضى سنة على الأقل بعد حصوله على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في عمل في يعتبره مجلس الكلية نا صلة بمواد دراسة الدبلوم التي يتقدم للحصول عليها ..

 

مادة ١٥ - المواد التى تدرس للحصول على كل من الدبلومات هي:

(أ) في الهندسة المدنية :

1 - دبلوم الدراسة العليا في المساحة :

الرياضة - علم الفلك - المساحة الجيوديزية - المساحة الفوتوجر امترية اسقاط الخرائط

2 - دبلوم الدراسة العليا في هندسة المواني :

الأساسات وميكانيكا البرية - الانشاءات البحرية المساحة البحرية التخطيط وتصميم المواني - منشئات الموالي .

3 - دبلوم الدراسة العليا في الري والايدروليكا :

ميكانيكا المواقع - الهيدرولوجيا - ميكانيكا التربة - طبيعة التربية للمياه الجوفية - مشروعات التخزين وأعمال الرى الكبرى .

4 - دبلوم الدراسة العليا في القوى المائية :

ميكانيكا المواقع والآلات الايدروليكية - الهيدرولوجيا - مشروعات التخزين والسدود - محطات القوى المسائية - تصميات منشئات القوى لالية .

5 - دبلوم الدراسة العليا في منشآت الخرسانة المسلحة:

نظريات الانشاء والاستاتيكا التجريبية - منشئات وكباري الخرسانة منها المسلحة العادية والسابق اجهادها .

6 - دبلوم الدراسة العليا في المنشئات المعدنية :

نظريات الانشاء والاستاتيكا التجريبية - المنشئات والكباري المعدنية

 

(ب) في الهندسة الصحية والبلديات :

1 - دبلوم الدراسة العليا في الهندسة الصحية :

الكيمياء الصحية - البكتريولوجيا الصحبة - امداد المدن بالمياه .. هندسة المجاري - هندسة الصحة العامة .

2 - دبلوم الدراسة العليا في هندسة الطرق :

خواص واختبار المواد - ميكانيكا التربة - تصميم وانشاء الطرق -التخطيط الطرق - منشئات الطرق .

 

(ج) في العمارة :

1 - دبلوم الدراسة العليا في تخطيط المدن :

تاريخ تخطيط المدن - قوانين تخطيط المدن - نظريات التخطيط ) العام - الاسكان - المرافق العامة في المدن - التصميم للمناطق الخلوية ... تصميم المدن .

2 - دبلوم الدرسة العليا في المواصفات والكليات : :

الانشاء المعماري - التصميمات التنفيذية - المواصفات والعقود -الكميات والتقدير - أصول مزاولة المهنة وادارة المكاتب - تثمين الأراضي والعقارات .

 

(د) في الهندسة الميكانيكية :

1 - دبلوم الدراسة العليا في محطات القوى الميكانيكية :

الاحتراق وانتقال الحرارة محطات القوى البخارية - محطات القوى الحرارية ( غير البخارية ) - توليد القوى الكهربية ونقلها - ؟ محطات القوى المسائية والهوائية - توزيع القوى الكهربية ... اقتصاديات محطات القوى - مشروع تصميم يستغرق أربعة أسابيع على الأقل .

2 - دبلوم الدراسة العليا في الهندسة البحرية وعمارة السفن :

الرياضة - ميكانيكا المواقع - التصميم الانشائي للسفن - الاهتزازات الميكانيكية - الهندسة البحرية - عمارة السفن - اتران المنشئات المرنة.

تصميم مشروع يستغرق سنة أسابيع على الأقل يختاره الطالب في أحد الفرعين الآتيين :

(أ) الهندسة البحرية .

(ب) عمارة السيفين :

3 - دبلوم الدراسة العليا في هندسة الانتاج :

تصميم المشروعات الصناعية - إدارة المصانع - إمالة الدفاتر والمحاسبة والاقتصاد الصناعي - طرق الانتاج الكثير - التشريعات الصناعية - علم النفس الصناعي - مشروع إنتاجي أو تنظيمي يستغرق أربعة أسابيع على الأقل .

4 - دبلوم الدراسة العليا في الهندسة الايدروليكية الميكانيكية :

ميكانيكا المواقع - الآلات الأيدروليكية - الهندسة الكهربية -ومشروعات القوى المسائية - مشروع تصميم يستغرق أربعة أسابيع على الأقل .

5 - دبلوم الدراسة العليا في هندسة الغزل والنسيج :

مواد مشتركة بين فرعى المنزل والنسيج تدرين في السنة الأولي.

الخامات الأولية للمنسوجات - الغزل - النسيج - تحضيرات النسيج - التصميم والألوان والتراكيب المسيحية - كيمياء المنسوجات فحص المنسوجات وخاماتها وخواصها الطبيعية - ميكانيكا آلات النزل والنسيج - الاجتهاد والاستياء .

مواد خاصة بفرع الغزل تدرس في السنة الثانية :

المنزل - فحص الخيوط والخامات النسجية ومراقبة جودة الانتاج الخواص الطبيعية للمنسوجات وبجاماتها .. ميكانيكا آلات الغزالي وفحص الماكينات - الخيوط والألياف الصناعية وطرق غريبا - غزل العوادم - الاقتصاد والتنظيم الصناعي - الاحصاء .

مواد خاصة بفرع النسيج تدوس في السنة الثانية :

النسيج - فحص المنسوجات ومراقبة جودة الانتاج - تحضيرات. النسيج - ميكانيكا آلات النسيج - الخيوط الصناعية وطرق تسجها . التراكيب النسجية وتصميم المنسوجات - كيمياء المنسوجات الاقتصاد و التنظيم الصناعي .

 

ويقوم الطالب بمشروع مصحوب يبحث في فرع النزل أو فرحالنسيج يستغرق ثلاثة أسابيع على الأقل .

6 - دبلوم الدراسة العليا في الآلات الزراعية :

تكنولوجيا الأراضي - مبادىء التاج المحاصيل - مياديه عليم الألبان - تكنولوجيا الأغذية - الآلات الزراعية - الاقتصاد الزراعي مجموعات الري - مادة خاصية اختيارية والآلات ووحدات القوة الزراعية أو آلات الصناعات الغذائية ) - مشروع يستغرق أربعة أسابيع على الأقل .

7 - دبلوم الدراسة العليا في الصناعات الحربية :

مواد مشتركة بين الفرعين :

الفازات - كيمياء المفرقعات - التنظيم الصناعي وإدارة المصانعة .

ويضاف إلى ذلك :

(أ) الفرع الأسلحة :

الفلزات ( خاص ) - صناعة الأسلحة - صناعة الذخيرة .

(ب) الفرع الذخيرة :

كيمياء المفرقعات ( خاص ) - صناعة الذخيرة .. صناعة القنابل - صناعة الأسلحة .

ويعقب الدراسة تمرين عملى في المصانع الحربية يستغرق) ستة أسابيع على الأقل.

(ج) في الهندسة الكهربية

1- دبلوم الدراسة العليا في القوى الكهربية :

محطات القوى الحرارية - محطات القوي المالية - شيكات القوى الكهربية وأجهزتها - هندية الضغط العالي - الحجر الكهربي - الإصابة الكهربية - استخدام الالكترونيات في الصناعة

 

2 - دبلوم الدراسية العليا في الآلات الكهربية .

نظريات الآلات الكهربية - تصميم الآلات الكهربية - التياء ) الآلات الكهربية - خواص واختيار المواد الصناعة الآلات .

 

3 - دبلوم الدراسة الجليا في الاتصالات الملكية :

نظريات الاتصالات السلكية - تصميم أجهزة الاتصالات السلكية شبكات التليفون والتغراف والأجهزة التابعة لها - البينترالات الأوتوماتيكية - الاختيارات الخاصة بالاتصالات السلكية .

 

4 - دبلوم الدراسة العليا في الاتصالات اللاسلكية :

نظريات أجهزة الاتصالات اللاسلكية - تصميم أجهزة الاتصالات اللاسلكية - الهوائيات - الأجهزة والتركيبات الخاصة بالافاعية الرادار - التليفزيون - الاختبارات الخاصة بالاتصالات اللاسلكية -استخدام الجنيسة اللاسلكية في الصناعة .

 

5 - دبلوم الدراسة العليا في القياسات الكهربية :

نظريات القياسات الكهربية - تصميم أجهزة القياس - ضبط وتعيير أجهزة القياس .

 

(د) في المندوة الكيميائية :

1 - دبلوم الدراسة العليا في هندسة البترول :

الجازولين وزيوت الديزل - التشحيم - التقطير - التكسير -عمليات الجازولين - الأسفلت والبليومين .

 

2 - دبلوم الدراسة العليا في كيمياء النسيج :

الكيمياء الطبيعية للصباغة - كيمياء دتكتولوجيا المواد الملونة التكنولوجيا الكيمياء النسيج.

 

3 - دبلوم الدراسة العليا في الفلزات ( المتالورجيا ) .

المعادن غير الحديدية - إنتاج الحديد والصلب - جيولوجيا المعادن المصرية - المتالورجيا الطبيعية - الحسابات المتالورجية - طبيعة المعادن مشروع عملى لمدة أربعة أسابيع على الأقل - التحاليل المتالورجية والحاصلين على بكالوريوس الهندسة الكيميائية ) تشكيل المعادن للحاصلين على بكالوريوس الهندية الميكانيكية أو الكهربية)

ولمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أن يعدل في مواد الدراسة بالاضافة أو الحذف .

 

مادة ١٦ - على الطالب أن يؤدي بنجاح امتحانا تحريريا أو كليهما في هذه الدراسات وفقا لأحكام اللائحة الدخلية .

 

أحكام ختامية وأحكام وقتية

 

ماده ۱۷ - لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أن يصدر من الأحكام الوقتية ما يقتضيه تنفيذ هذا القانون .

 

مادة ١٨ - على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

صدر بديوان الرياسة في ٢١ ربيع الأول سنة ١٣٧٤ (١٧ نوفمبر سنة ١٩٥٤ )

 

رئيس مجلس الوزراء

جمال عبد الناصر حسين ، يكباشي (أ. ح)