قانون رقم ٦٢٧ لسنة ١٩٥٤
باللائحة الأساسية لكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية
باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة ١٩٥٣ من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش ؟
وعلى الاعلان الدستوري الصادر في ١٨ يونيه سنة ١٩٥٣ و و على القانون رقم ٥٠٨ لسنة ١٩٥٤ باعادة تنظيم الجامعات المصرية؟
ر على ما ارتاه مجلس الدولة ؟
بناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم وموافقة رأى مجلس الوزراء
أصدر القانون الآتي :
الدرجات العلمية
مادة 1 - تمنح جامعة الاسكندرية بناء على طلب كلية الزراعة الدرجات العلمية الآتية :
۱ - درجة البكالوريوس العامة في العلوم الزراعية .
۲ - درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم الزراعية .
3 - درجة الماجستير في العلوم الزراعية .
4 - درجة دكتور في الفلسفة .
5 - دبلوم الدراسة العليا في القطن .
درجة البكالوريوس العامة في العلوم الزراعية
مادة ٢ - مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم الراعية أربع سنوات دراسية تنقسم إلى مرحلتين :
المرحلة الأولى : وتشمل السنتين الأولى والثانية .
المرحلة الثانية : وتشمل السكين الثالثة والرابعة
مادة 3 - تشمل الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس العامة في العلوم الزراعية المواد الآتية :
الأراضي - الاقتصاد - الاقتصاد الزراعي - الألبان - أمراضر النيات - انتاج الحيوان - انتاج الدواجن - تكنولوجيا الأغذية .. الجيولوجيا الحدد ان الحيوان الخضر - الرياضة الصحة البيطرية الطبيعة - الغابات الفاكهة - الكيمياء - مبيدات الآفات - المحاصل النبات - الأزهار ونباتات الزينة - الوراثة - الهندسة الزراعية .
ويجوز المجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف الى المواد المذكورة مواد أخرى تكون لها صلة بهذه المواد ، وتبين اللائحة الداخلية للكلية كيفية توزيع المواد على منى الدراسة وعدد الدروس المخصصة لكل مادة ونظام الامتحان فيها .
مادة 4 - لا ينقل الطالب من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية الا بعد نجاحه في امتحانات جميع المواد المقررة للمرحلة الأولى . ويمنح الطالب درجة البكالوريوس بعد نجاحه في امتحانات مواد المرحلة الثانية .
مادة 5 - المجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يقرر قبول طالب الالتحاق باحدى السنوات الدراسية ، فيما عدا السنة الرابعة. مع اعفائه من أداء الامتحان في بعض المواد الدراسية المقررة أو كلها إذا أثبت في كل حالة أنه حصل على المؤهلات المشترطة لقبوله المتابعة الدراسة بالكلية طبقا لأحكام اللائحة الداخلية وأنه حضر مقررات دراسية تعادل ما يراد اعفاؤه منها وأدى بنجاح امتحانا فيها في معهد علمی معترف به من الجامعه .
درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم الزراعية
مادة 6 - تمنح درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم الزراعية في فرع أو أكثه من فروع التخصص الآتية :
الأراضي - الألبان - انتاج النواجن - الخضر - مبيدات الآفات الأزهار ونباتات الزينة - الاقتصاد الزراعي - أمراض النبات الحشرات - الغايات - المحاصيل الهندسة الزراعية - الاقتصاد المنزل - انتاج الحيوان - تكنولوجيا الأغذية - الفاكهة - المجتمع الريق - الوراثة .
ويجوز مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى الفروع المذكورة أي فرع آخر له صلة بالمواد التي تدرس في الكلية .
مادة 7 - يشترط في الطالب لكي يتابع الدراسة للحصول على درجة . البكالوريوس الخاصة في العلوم الزراعية أن يكون :
1 - ناجحا في مواد السنة الأولى بتقدير جيد على الأقل .
2 - أن يحصل على موافقة القسم المختص لمتابعة الدراسة اللازمة وفقا لأحكام اللائحة الداخلية .
مادة 8 - تشمل الدراسة الحصول على درجة البكالورس الخاصة في العلوم الزراعية المواد السابق ذكرها " المادة 3 ويضاف اليها المواد الآتية :
الاقتصاد المنزلي - التشريع - الأرصاد الجوية- الجغرافيا -الاقتصادية - السيكولوجيا - الكيمياء الحيوية - المجتمع - المجتمع الريقي - المعادن - الهندسة .
ويجوز مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى المواد المذكورة مواد أخرى تكون لها صلة بهذه المواد .
وتبين اللائحة الداخلية للكلية كيفية توزيع المواد على سنى الدراسة . وعدد الدروس المخصصة لكل مادة ونظام الامتحان فيها.
درجة ماجستير في العلوم في الزراعية
مادة 9 - تمنح درجة ماجسة في العلوم الزراعية في أحد فروع التخصص المنصوص عنها في المادة 7 من هذه اللائحة .
مادة ١٠ - يشترط لقبول الطالب للتخصص لدرجة الماجستير :
أولا : (1) أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس الخاصة العلوم الزراعية بتقدير جيد على الأقل من جامعة مصرية ، أو على درجة معادلة لها من معهد علمى تعرف به الجامعة .
(۲) أو أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس العامة في العلوم الزراعية من احد الجامعات المصرية بدرجة جيد على الأقل " التقدير العام ودرجة جيد جدا على الأقل في المادة التي يريد التخصص فيها ، أو على درجة وتقدير معادلين لهما من معهد علمى تعترف به الجامعة بشرط أن يتابع دراسة خاصة يقررها له مجلس الكلية بناء على اقتراحالقسم المختص ويا دى فيها بنجاح امتحانا وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
ثانيا : أن يحصل على اذن من مجلس الكلية بمتابعة التي يقررها المجلس بناء على اقتراح القسم المختص .
مادة 11 - للحصول على درجة الماجستير في العلوم الزراعية يجب على الطالب :
1- أن يتابع الدراسات المقررة لمدة سنتين دراسيتين على الأقل ويؤدى فيها بنجاح امتحانا رفقا لأحكام اللائحة الداخلية .
٢ - أن يقوم تحت اشراف الأستاذ المختص بأبحاث في موضوع يقره مجلس الكلية بناء على اقتراح القسم المختصر .
3 - أن يقدم رسالة بنتائج أبحاثه تقبلها لجنة الامتحان ، وله الأحكام اللائحة الداخلية .
درجة دكتور في الفلسفة
ماده ۱۲ - يشترط الحصول على درجة دكتور في الفلسفة أن تتواف في الطالب الشروط الآتية :
1 - أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية من جامعة مصرية بدرجة جيد على الأقل في التقدير العام وجيد جدا على الأقل في مواد التخصص ، أو على درجة وتقدير معادلين من معهد علم معترف به من الجامعة، أول أن يكون حاصلا على درجة الماجستير في العلوم الزراعية من جامعة مصرية أن على درجة معادلة لها من معهد علمى معترف به من الجامعة .
2 - أن يكون قد حضر مقررا خاصا في لغتين أجنبيتين احداهما اللغة الانجليزية والثانية الفرنسية أو الألمانية وأدى بنجاح امتحانا فيه .
3 - أن يحصل على اذن من مجلس الكلية بمتابعة الدراسة والأبحاث التي يقررها المجلس بناء على اقتراح القسم المختص .
4 - أن يتابع هذه الدراسات والأبحاث لمدة أربع سنوات على الأقل حالة حصوله على درجة البكالوريوس فقط أو ما يعادلها ، أو لمدة سنتين في حالة حصوله على درجة الماجستير أو ما يعادلها ، وذلك من تاريخ تسجيله . وأن ينجح في الامتحانات المقررة وفقا لأحكام اللائحة الداخلية .
5 - أن يقوم بأبحاث في موضوع يقره مجلس الكلية بناء على الفراحالقسم المختص .
6 - أن يقدم رسالة بنتائج أعماله تقبلها لجنة الامتحان وفقا لأحكام اللائحة الداخلية . ويجب أن تكون الرسالة عملا فيا يشهد للطالب بكفاءته في البحث وأن تتضمن اضافة مبتكرة إلى العلم .
دبلوم الدراسات العليا في القطن
مادة ١٣ - يشترط في قبول الطالب المتابعة الدراسة الحصول على دبلوم الدراسات العليا في القطن أن :
1 - يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية أو على بكالوريوس من كلية التجارة من احدى الجامعات المصرية أو على درجة يعتبرها مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية معادلة لهما .
٢- أن يحصل على اذن من مجلس الكلية متابعة الدراسة المقررة وأن ينجح في امتحاناتها وفقا لأحكام اللائحة الداخلية .
مادة ١٤ - مدة الدراسة للحصول على دبلوم الدراسات العليا في القطن سنتان على الأقل.
مادة ١٥ - تشمل الدراسة الحصول على دبلوم الدراسات العليا في القطن المواد الآتية :
انتاج القطن - تربية القطن - ألياف القطن - فرز القطن -التسويق القطن - الاحصاء القطنى - تكنولوجيا صناعة الأنسجة القطنية 2 تمويل القطن - المشاكل التسويقية القطنية - تجارة القطن - السياسة الاقتصادية القطنية - الآفات القطرية في القطن وطرق مقاومتها. الآفات الحشرية في القطن وطرق مقاومتها .
ويجوز المجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أن يعدل في الله اد المذكورة بالاضافة أو الخلف .
وتبين اللائحة الداخلية توزيع المواد على منى الدراسة وعدد الدروس المقررة لكل مادة ونظام الامتحان فيها .
حكم عام
مادة ١٦ - يشترط النجاح الطالب في الامتحانات أن يرضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في كل مادة من المواد المقررة وذلك وفقا الأحكام اللائحة الداخلية .
أحكام وقتية وانتقالية
مادة ١٧ - لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أن يصدر من الأحكام الوقتية ما يقتضيه تنفذ هذا القانون .
مادة ١٨ - على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ما
صدر بديوان الرئاسة في ٢١ ربيع الأول سنة ١٣٧٤ (١٧ نوفمبر سنة ١٩٥٤ )
رئيس مجلس الوزراء
جمال عبد الناصر حسين، بكباشي (أ.ح)