قانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٤
باللائحة الأساسية الكلية الآداب بجامعة عين شمس
باسم الامة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة ١٩٥٣ من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش :
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في ١٨ يوتيه سنة ١٩٥٣ ،
وعلى القانون رقم ٥٠٨ لسنة ١٩٥٤ بإعادة تنظيم الجامعات المصرية
وعلى ما ارتاه مجلس الدولة ؛
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم :
أصدر القانون الآتى :
أقسام الكلية
مادة 1 تشمل كلية الآداب الأقسام التعليمية الآتية :
1 - قسم اللغة العربية واللغات الشرقية ويشمل :
(أ) فرع اللغة العربية .
(ب) فرع اللغات الشرقية الاسلامية .
(ج) فرع اللغات السامية .
2 - قسم اللغات الأوربية ويشمل :
(أ) فرع اللغة الإنجليزية
(ب) فرع اللغة اللغة الفرنسية .
(ج) فرع الدواء ارع الدراسات القديمة
3 - قسم التاريخ والآثار:
4 - قسم الجغرافية.
5 - تقيم الدراسات الفلسفية والاجتماعية ويشمل:
(أ) الفرع الدراسات الفلسفية .
(ب) فرع الدراسات الاجتماعية .
(ج) فرع الدراسات النفسية .
ويجوز إنشاء أقسام التعليمية جديدة أو معاهد ، كما يجوز إنشاء فروع أخرى للأقسام التعليمية بقرار بقرار من ماجي الوزراء جميل للبصر مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية وموالله المجلة المعاني والأهلى للجامعات .
الدرجات العلمية
مادة ٢ - تمنح الجامعة بناء على طلب كلية الآداب الدرجات الآتية :
۱ - درجة ليسانس في الآداب .
2 - درجة ليسانس ممتازة في الآداب .
3 - درجة ماجستير في الآداب .
4 - درجة دكتور في الآداب .
درجات ليسانس في الآداب
مادة ٣- مدة الدراسية للحصول على درجة ليسانس في الآداب أربع سنوات دراسية المؤلفة من ثمانية الفصول دراسية و تمنح درجة الليسانس في الآداب الطالب الذهيرية ال بنجاح الامتحانات المطرية الأربع شهادات وما تنص عليه اللائحة الداعية من الخيارات إضافية
مادة 4 - تتألف الشهادات المذكورة من الشهادات الإعدادية للقسم أو فرع القسم الذي يلتحق به الطالب ومن الشهادات الاخصائية الثلاث التي تكمل دراسته في هذا القسم أو فرع القسم .
مادة ٥ - تجوز المجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية الإعفاء من شهادة أو أكثر أو الاعفاء من مادة أو أكثر إذا ثبت ما يبرر ذلك، كما يجوز المجلس الكلمة فرنس ما يرام من امتحانابية تكميلية .
مادة 6 - تبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع المواد على الشهادات المختلفة وعلى الفصول الدراسية لهذه الشهاداتي .
درجة ليسانس الممتازة في الاداب
مادة 7- تمتح الكلية درجة ليسانس متازة في الآداب الطالب القبي التحقق فيه الشروط الآتية :
(أ) أن يكون قد اجتاز بنجاح جميع الامتحانات الخاصة بمواد شهادات التخصص الثلاث في مدة لا تزيد على بيئة فصول دراسية متتالية بتقدير جيد جدا على الأقل .
(ب) أن يكون قد قام خلال آخر فصلين دراسيين له باعداد بحث في إحدى مواد التخصص بعد موافقة مجلس القسم ومجلس الكلية على موضوع البحث ، ويشترط في قبول هذا البحث أن يكون بتقدير جيد جدا على الأقل . ويدخل هذا التقدير في التقدير العام الليسانس .
درجة ماجستير في الاداب
مادة 8 - مدة الدراسة لنيل درجة ماجستير في الآداب ملتان على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على قيد الطالب.
مادة 9 - الحصول على درجة ماجستير في الآداب يجب أن تتحقق في الطالب الشروط الآتية :
1- أن يكون حاصلا على درجة الليسانس الممتازة في الآداب من احدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر تعرف به الجامعة ، أو أن يكون حاصلا على درجة ليسانس في الآداب من جامعة عين شمس أو من معهد آخر تعترف به الجامعة ، وفي كلنا الحالتين تعدد اللائحة الداخلية شروط القبول .
2 - أن ينام المادة الدراسة التى يقررها مجلس الكلية ، بموافقة مجلس الجامعة ، وأن ينجح " امتحاناتها وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
3 - أن يقدم بحثا مبتكرا يكون مجلس الكلية قد أقر موضوعه قبل تقديم الرسالة بسنة على الأقل.
4 - أن يؤدى اختبارا تحريريا أو شفويا حسيا يقروه مجلس الكلية في الموضوعات التي تتصل بالبحث الذي يقدمه ، ثم يناقش البحث مناقشة علنية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية .
درجة دكتور في الآداب
مادة ١٠ للحصول على درجة دكتور في الآداب يجب أن تتحقق في الطالب الشروط الآتية :
1 - أن يكون حاصلا على درجة ماجستير في الآداب من إحدى الجامعات المصرية أو لا على درجة معادلة لها من جامعة أخرى وذلك بالشروط التي تحددها اللائحة الداخلية.
2 - أن يكون قد قام يبحث مبتكر في موضوع يقره مجلس الكلية مدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على قبول الموضوع .
3 - أن يقدم في بحثه رسالة تقبلها الكلية وأن يؤدى فيها بنجاح مناقشة علنية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية ويجب أن تكون الرسالة عملا قيا يشهد للطالب بكفايته في بحثه ويأتى العلم بقائدة محققة .
أحكام عامة وانتقالية
مادة ١١ - المجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يدخل أي تغيير تقتضيه مصلحة التعليم في عدد شهادات الأقسام التعليمية بالكلية أو في توزيع المواد على هذه الشهادات أو على فصول الدراسة فيها أو تعديل مواد الشهادات أو المواد الإضافية .
مادة ١٢ - تنظم اللائحة الداخلية الامتحانات ، ويشترط النجاحالطالب في الامتحانات أن يرضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في كل مادة من المواد المقررة ، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية .
مادة ١٣ - لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أن يصدر من الأحكام الوقتية ما يقتضيه تنفيذ هذا القانون .
مادة ١٤ - على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدر بديوان الرياسة في ٢١ ربيع الأول سنة ١٣٧٤ ( ١٧ نوفيرسة ١٩٥٤ )
رئيس مجلس الوزراء
جمال عبد الناصر حسين ، بكباشي (أ،ح)