قانون رقم 440 لسنة 1955

باللائحة الأساسية لكلية الطب بجامعة القاهرة

 

باسم الأمة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛

وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛

وعلى القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية المعدل بالقانون رقم 439 لسنة 1955؛

وعلى القانون رقم 615 لسنة 1954 باللائحة الأساسية لكلية الطب بجامعة القاهرة؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛

 

أصدر القانون الآتى:

 

الدرجات العلمية

 

مادة 1 - تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الطب الدرجات والدبلومات الآتية:

( أ ) درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة.

(ب) دبلوم تخصص فى أحد الفروع الآتية:

(1) الأمراض الباطنة العامة

(2) الأمراض العصبية والعقلية

(3) الأمراض الصدرية والتدرن

(4) الأمراض الجلدية والسرية

(5) طب الأطفال

(6) طب المناطق الحارة وصحتها

(7) الجراحة العامة

(8) جراحة المسالك البولية

(9) جراحة العظام.

(10) أمراض النساء والتوليد

(11) طب العين وجراحتها

(12) أمراض الأنف والأذن والحنجرة

(13) التخدير

(14) الأشعة والكهرباء الطبية

(15) الطب الشرعى

(16) الطب المدرسى والصحة المدرسية.

(17) البكتريولوجيا.

(18) تحليل مياه الشرب والمجارى.

(19) الصحة العامة وطب الصناعات

(ج) دبلوم العلوم الفنية فى أحد الفروع الآتية:

(1) التشريح.

(2) علم وظائف الأعضاء.

(3) علم الأنسجة والخلايا (الهستولوجيا).

(4) الكيمياء الحيوية.

(5) الباثولوجيا.

(6) الأقربازين.

(7) البكتريولوجيا.

(8) الباثولوجيا الإكلينيكية.

(9) الطفيليات.

(د) ثلاث درجات عالية وهى:

أولا - درجة دكتور فى الطب فى أحد الفروع الآتية:

(1) الأمراض الباطنية العامة.

(2) طب الأطفال.

(3) الصحة العامة.

(4) الطب الشرعى.

(5) التخدير.

(6) الأشعة والكهرباء الطبية.

ثانيا - درجة دكتور فى الطب فى العلوم الفنية فى أحد الفروع الآتية:

(1) التشريح.

(2) علم وظائف الأعضاء.

(3) علم الأنسجة والخلايا (الهستولوجيا).

(4) الكيمياء الحيوية.

(5) الباثولوجيا.

(6) الأقربازين.

(7) البكتريولوجيا.

(8) الباثولوجيا الإكلينيكية.

(9) الطفيليات.

ثالثا - درجة ماجستير فى الجراحة فى أحد الفروع الاتية:

(1) الجراحة العامة.

(2) أمراض النساء والتوليد.

(3) أمراض الأنف والأذن والحنجرة.

(4) أمراض العين.

 

درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة

 

مادة 2 - مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة خمس سنوات ونصف سنة جامعية تسبقها سنة إعدادية.

وتقسم مدة الدراسة الى ثلاث مراحل كالآتى:

(1) المرحلة الإعدادية ومدتها سنة جامعية (السنة الإعدادية).

(2) المرحلة المتوسطة ومدتها سنتان جامعيتان (السنتان الأولى والثانية).

(3) المرحلة النهائية وتشمل باقى مدتى الدراسة.

مادة 3 - تتناول الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة مقررا علميا وعمليا فى المواد الآتية:

الطبيعة - النبات - الحيوان - الكيمياء - الكيمياء الحيوية - التشريح البشرى - علم الأجنة - علم الأنسجة والخلايا (الهستولوجيا) علم وظائف الأعضاء - علم النفس - الباثولوجيا - الباثولوجيا الاكلينيكية - الأقربازين وفن تركيب العقاقير - الأفربازين التطبيقى - الطفيليات - البكتريولوجيا - علم الصحة ويشمل الطب الوقائى وطب الصناعات والطب الاجتماعى - الطب الشرعى والأمراض الباطنة - الجراحة - أمراض الأنف والأذن والحنجرة - أمراض النساء والتوليد - الرمد - الأشعة - العلاج الطبيعى - التخدير - جراحة الأسنان العملية.

ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف الى المواد المذكورة أية مادة أخرى يكون لها صلة بهذه المواد.

وتبين اللائحة الداخلية للكلية توزيع المقررات على سنى الدراسة وعدد الدروس المخصصة لكل مقرر.

مادة 4 - لا ينقل إلى المرحلة المتوسطه إلا من نجح فى جميع امتحانات المرحلة الإعداديه كما لا ينقل من المرحلة المتوسطة إلى المرحلة النهائية إلا من نجح فى جميع امتحانات المرحلة المتوسطة ولا يمنح درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة إلا من نجح فى جميع امتحانات المرحلة النهائية.

مادة 5 - لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى الطالب من حضور المقرر الدراسى كله أو بعضه فى جميع سنى الدراسة عدا مقررات الامتحان النهائى إذا أثبت أنه جاز امتحانا فى مقرر دراسى معادل أو أنه حضر مقررا دراسيا معادلا فى إحدى الجامعات أو أحد المعاهد العلمية المعترف بها من الجامعة.

مادة 6 - لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى الطالب من أداء الامتحانات كلها أو بعضها عدا الامتحان النهائى إذا أثبت أنه نال درجة أو دبلوما فى امتحان معادل من إحدى الجامعات أو أحد المعاهد العلمية المعترف بها من الجامعة أو أنه جاز فى تلك الجامعة أو ذلك المعهد امتحانا فى مقرر معادل.

 

دبلومات التخصص

 

مادة 7 - يشترط فى قبول الطالب للدراسة الخاصة بإحدى دبلومات التخصص أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة أو على درجة معادلة لها فى الطب معترف بها من الجامعة وفقا للشروط المبينة فى اللائحة الداخلية ويقبل كذلك.

( أ ) للدراسة الخاصة بدبلوم البكتريولوجيا من يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو البكالوريوس فى طب الحيوان وجراحته (الطب والجراحة البيطرية) أو على درجة معادلة لها معترف بها من الجامعة وفقا للشروط المبينة فى اللائحة الداخلية.

(ب) للدراسة الخاصة بدبلوم الكيمياء الحيوية من يكون حاصلا على البكالوريوس فى العلوم (فى الفسيولوجيا أو فى الكيمياء) أو البكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية وفقا للشروط المبينة فى اللائحة الداخلية.

(ج) للدراسة الخاصة بدبلوم تحليل مياه الشرب والمجارى من يكون حاصلا على دبلوم البكتريولوجيا أو دبلوم الصحة العامة أو البكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو البكالوريوس فى العلوم (فى الكيمياء أو فى فرع آخر تكون الكيمياء مادة أساسية فيه).

(د) للدراسة الخاصة بدبلوم التخصص فى العلوم الفنية من يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى طب الحيوان وجراحته (الطب والجراحة البيطرية) وفقا للشروط المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة 8 - مدة الدراسة للحصول على إحدى دبلومات التخصص سنة واحدة عدا دبلوم العلوم الفنية فمدتها سنتان ودبلوم الأشعة ودبلوم مياه الشرب والمجارى فمدة كل منهما سنة ونصف سنة.

مادة 9 - يشترط للحصول على احدى دبلومات التخصص أن يدرس الطالب المقرر الذى تنظمه اللائحة الداخلية وأن يؤدى بنجاح الامتحانات الخاصة بالدبلوم وفقا لأحكام تلك اللائحة.

مادة 10 - لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى الطالب من حضور المقرر الدراسى كله أو بعضه إذا أثبت أنه حضر مقررا دراسيا معادلا له فى معهد معترف به من الجامعة.

ويعفى من حضور المقرر الأطباء المقيمون فى أقسام المستشفيات الجامعية والمعيدون بالأقسام الفنية وفقا للشروط المبينة فى اللائحة الداخلية.

ويجوز إعفاء الطالب من أداء الامتحان إذا كان حاصلا على دبلوم فى احدى مواد الامتحان الفرعية ويكون الإعفاء مقصورا على امتحان هذه المادة.

 

درجات دكتور فى الطب ودكتور فى الطب فى العلوم الفنية

وماجستير فى الجراحة

 

مادة 11 - يشترط فى الطالب الذى يتقدم للحصول على درجة دكتور فى الطب أو درجة دكتور فى الطب فى العلوم الفنية أو درجة ماجستير فى الجراحة ما يأتى:

(1) أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها معترف بها من الجامعة.

(2) أن يكون حاصلا كذلك على دبلوم فى نفس المادة أو فى أحد فروعها كما هو مبين فى اللائحة الداخلية.

(3) أن يتوافر فيه أحد الشروط الآتية:

( أ ) أن يكون قد مضى خمس سنوات على حصوله على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة.

(ب) أن يكون قد شغل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وظيفة طبيب فى مستشفى جامعى أو أحد المستشفيات أو المعاهد التى يعتبرها مجلس الجامعة مستشفيات تعليمية.

(ج) فى درجة دكتور فى الطب الشرعى أن يكون قد اشتغل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بقسم الطب الشرعى أو بوظيفة طبيب شرعى وذلك وفقا للشروط المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة 12 - للحصول على درجة دكتور فى الطب أو دكتور فى الطب فى العلوم الفنية أو ماجستير فى الجراحة يجب على الطالب:

(1) أن يؤدى بنجاح الامتحان المقرر وفقا للشروط المنصوص عليها فى اللائحة الداخلية.

(2) أن يقدم رسالة تقبلها الكلية وأن يناقش فيها وتجوز الاستعاضة عن الرسالة فى الماجستير بكتابة مقال فى موضوع تعينه لجنة الامتحان.

 

أحكام عامة وانتقالية

 

مادة 13 - تبين اللائحة الداخلية للكلية نظام الامتحانات ومواعيدها

مادة 14 - يشترط لنجاح الطالب فى الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله فى كل مادة من المواد المقررة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 15 - لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أن يصدر من الأحكام الوقتية ما يقتضيه تنفيذ هذا القانون.

مادة 16 - يلغى القانون رقم 615 لسنة 1954 للائحة الأساسية لكلية الطب بجامعة القاهرة.

مادة 17 - على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،

صدر بديوان الرياسة فى 27 المحرم سنة 1375 (14 سبتمبر سنة 1955)