قانون رقم 441 لسنة 1955
بإدخال تعديل فى اللائحة الأساسية لكلية الهندسة
بجامعة القاهرة
باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطة رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية المعدّل بالقانون رقم 439 لسنة 1955؛
وعلى القانون رقم 618 لسنة 1954 باللائحة الأساسية لكلية الهندسة بجامعة القاهرة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛
أصدر القانون الآتى:
مادة 1 - تضاف إلى المادة 2 من اللائحة الأساسية لكلية الهندسة المشار اليها فقرة ثانية نصها:
"وتقسم الدراسة إلى ثلاث مراحل كالآتى:
(1) المرحلة الإعدادية ومدتها سنة جامعية (السنة الإعدادية).
(2) المرحلة المتوسطة ومدتها سنتان جامعيتان (السنتان الأولى والثانية)
(3) المرحلة النهائية ومدتها سنتان جامعيتان (السنتان الثالثة والرابعة)"
مادة 2 - يستبدل بنص المادة 5 من اللائحة المذكورة النص الآتى:
لا ينقل إلى المرحلة المتوسطة إلا من نجح فى امتحانات المرحلة الإعدادية ولا ينقل من المرحلة المتوسطة إلى المرحلة النهائية إلا من نجح فى امتحانات المرحلة المتوسطة.
ولا يمنح درجة البكالوريوس إلا من نجح فى الامتحان النهائى وقام بعمل مشروع خلال مدة معينة تحددها اللائحة الداخلية.
مادة 3 - على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 27 محرم سنة 1375 (14 سبتمبر سنة 1955)